responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 103

والعشرين. ويُستحبّ في ليلة الثالث و العشرين غسل ثانٍ آخر الليل.

ووقت الغسل تمام الليل، والأولى إتيانه قبيل الغروب، إلّافي ليالي العشر الأخيرة، فإنّه لا يبعد رجحانه فيها بين العشاءين.

ومنها: غسل يومي العيدين: الفطر و الأضحى، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة، ووقته بعد الفجر إلى الزوال، ويحتمل امتداده إلى الغروب، والأحوط إتيانه بعد الزوال رجاءً.

ومنها: غسل يوم التروية.

ومنها: غسل يوم عرفة، والأولى إيقاعه عند الزوال.

ومنها: غسل أيّام من رجب، أوّله ووسطه وآخره.

ومنها: غسل يوم الغدير، والأولى إتيانه صدر النهار.

ومنها: يوم المباهلة، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة.

ومنها: يوم دحو الأرض، و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة، يؤتى به رجاءً لا بقصد الورود.

ومنها: يوم المبعث، و هو السابع و العشرون من رجب.

ومنها: ليلة النصف من شعبان.

ومنها: يوم المولود، و هو السابع عشر من ربيع الأوّل، يؤتى به رجاءً.

ومنها: يوم النيروز.

ومنها: يوم التاسع من الربيع الأوّل، يُؤتى به رجاءً.

ولا تُقضى هذه الأغسال بفوات وقتها، كما أنّها لا تتقدّم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها.

و أمّا المكانية: فهي ما استُحِبّ للدخول في بعض الأمكنة الخاصّة، مثل:

حرم مكّة وبلدها ومسجدها و الكعبة، وحرم المدينة وبلدتها ومسجدها. و أمّا

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست