اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 103
والعشرين. ويُستحبّ في ليلة الثالث و العشرين غسل ثانٍ آخر الليل.
ووقت الغسل تمام الليل، والأولى إتيانه قبيل الغروب، إلّافي ليالي العشر الأخيرة، فإنّه لا يبعد رجحانه فيها بين العشاءين.
ومنها: غسل يومي العيدين: الفطر و الأضحى، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة، ووقته بعد الفجر إلى الزوال، ويحتمل امتداده إلى الغروب، والأحوط إتيانه بعد الزوال رجاءً.
ومنها: غسل يوم التروية.
ومنها: غسل يوم عرفة، والأولى إيقاعه عند الزوال.
ومنها: غسل أيّام من رجب، أوّله ووسطه وآخره.
ومنها: غسل يوم الغدير، والأولى إتيانه صدر النهار.
ومنها: يوم المباهلة، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة.
ومنها: يوم دحو الأرض، و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة، يؤتى به رجاءً لا بقصد الورود.
ومنها: يوم المبعث، و هو السابع و العشرون من رجب.
ومنها: ليلة النصف من شعبان.
ومنها: يوم المولود، و هو السابع عشر من ربيع الأوّل، يؤتى به رجاءً.
ومنها: يوم النيروز.
ومنها: يوم التاسع من الربيع الأوّل، يُؤتى به رجاءً.
ولا تُقضى هذه الأغسال بفوات وقتها، كما أنّها لا تتقدّم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها.
و أمّا المكانية: فهي ما استُحِبّ للدخول في بعض الأمكنة الخاصّة، مثل:
حرم مكّة وبلدها ومسجدها و الكعبة، وحرم المدينة وبلدتها ومسجدها. و أمّا
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 103