responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 62
(ج) إن سكن فيه قبل أداء الدين أو تصادفا له فلا خمس أصلا، وإن كان السكنى بعد دفع شئ من دينه نسبة فاللازم دفع خمس مقابل ذلك السداد. (س) ما هي الامور التي يجب إخراج خمسها وما هي الامور التي يجب فيها الربع؟ (ج) إذا حصل له ربح وجاء رأس سنته وجب إخراج خمسها فإن لم تخرج خمس هذا الربح وبقي عندك كما هو وربحت السنة اللاحقة أيضا وأردت أن تخرج خمس ذلك الربح الذي عندك من السنة الماضية بهذا الربح الذي حصل لك في السنة اللاحقة وجب أن تخرج الربع. (س) لما كان يسوغ للشخص أن يجعل مقدار مؤنة سنته رأس مال له يعتاش منه ولا يجب عليه تخميس رأس المال، فهل يسوغ لشخص له محل تجاري يعتاش منه ولم يكن ملتزما في حياته بفريضة الخمس، هل يسوغ له أن يستثني مقدار مؤنة سنته منه بعد مرور الحول أو الاحوال عليه قبل أن يخرج خمسه أو عليه أن يخمس تمام قيمة المحل؟. (ج) نعم له أن يستثني بمقدار مؤنة سنته الاولى فقط. (س) شخص لديه ألف دينار مثلا قد أخرج خمسها ثم صرفها في أثناء الحول بالكامل وبعد أن صرفها تجدد له ربح من نتاج عمله، فهل يجب عليه تخميس تمام هذا الربح إذا حل عليه رأس سنته أو له أن يستثني منه ذلك الالف المخمس بأن كان مقدار ربحه المتجدد عند حلول رأس السنة ألفان مثلا، فهل يخمس تمام الالفين أو يخمس ألفا واحدا باعتبار أن له ألفا مخمسا قد صرفه قبل تجدد الالفين؟.


اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست