responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الفقاهة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 82
[ وفي بعض الاخبار: يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمرا قال: " خذها وافسدها " { 1 } قال ابن ابي عمير: يعني اجعلها خلا والمراد به اما اخذ الخمر مجانا ثم تخليلها، أو اخذها وتخليلها لصاحبها ثم اخذ الخل وفاء عن الدراهم. ] { 1 } وكما يدل بعض النصوص على جواز تخليل الخمر واقتنائها لذلك، كذلك يدل موثق ابن ابي عمير وعلي بن حديد عن جميل قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال: خذها ثم افسدها، قال علي عليه السلام: واجعلها خلا [1]، على انها تملك ويجوز اخذها وفاء عن الدين للتخليل. وقيل في بيان المراد من الخبر وجوه: الاول: ما ذكره المحقق الايراواني قدس سره وهو: انه ليس في الخبر اشارة الى اخذ الخمر بدلا عن الدراهم، واجتهاد الراوي لا يفيد، فيحكم ببقاء الدراهم في الذمة، واما الخمر فيفسدها حسما لمادة الفساد وفيه: ان السائل انما سال عن اخذ الخمر وفاء للدين والامام عليه السلام في مقام الجواب قال خذها وظاهر ذلك اخذها بذلك العنوان الذي يعطيه صاحب الخمر. وعلى ذلك فظاهر الخبر ان الخمر مما يملك، ولازم ذلك جواز اقتنائها للتخليل كما دلت على ذلك بعض النصوص الاخر، فقوله عليه السلام وافسدها ظاهر في ارادة التخليل، فاجتهاد ابن حديد في محله. { 2 } الثاني: ما في المتن وهو: ان المراد اخذ الخمر مجانا ثم تخليلها. وفيه: ان لازم ذلك عدم سقوط الدين مع انه صريح في سقوطه، وبعبارة اخرى: ظاهره اخذ الخمر وفاء للدين. (3) الثالث: ما في المتن ايضا، وهو اخذها وتخليها لصاحبها ثم اخذ الخل وفاء للدين.

[1] الوسائل، باب 31، من ابواب الاشربة المحرمة، حديث 6.
اسم الکتاب : منهاج الفقاهة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست