responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الفقاهة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 129
[ وقد ذكرنا ان الأقوى فيه التحريم { 1 } لأن استناد الفعل الى السبب أقوى فنسبة فعل الحرام إليه أولى { 2 } ولذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر الجاهل، بل قيل: انه لا ضمان ابتداء الا عليه. (الثالث): ان يكون شرطا لصدور الحرام وهذا يكون على وجهين: (احدهما): ان يكون من قبيل ايجاد الداعي على المعصية، إما لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية، وإما لحصول العناد من الشخص حتى يقع في المعصية، كسب آلهة الكفار الموجب لالقائهم في سب الحق عنادا أو سب آباء الناس الموقع لهم في سب أبيه، الظاهر حرمة القسمين { 3 }. وقد ورد في ذلك عدة من الأخبار. (وثانيهما): ان يكون بإيجاد شرط آخر غير الداعي كبيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا وسأتي الكلام فيه. ] { 1 } - للنصوص الخاصة - الواردة في ما نحن فيه بعد الغاء الخصوصيات، ولما ذكرناه في خصوص ما إذا كان العنوان المحرم شاملا للتسبيب، وما إذا كان هو تحقق العفل في الخارج الذي هو معنى السم المصدر، وكل ذلك مختص بصورة الجهل بالموضوع، ولا يكون شاملا لصورة العلم بالحكم والموضوع، وفي تلك الصورة تتوقف الحرمة على شمول دليل وجوب رفع المنكر أو دليل حرمة الإعانة على الإثم للمقام، وهو محل تأمل بل منع كما سيأتي تنقيح القول في ذلك في مسألة بيع العنب ممن يعمله خمرا. ودعوى استفادة الحرمة في هذه الصورة من نصوص الإستبصاح بالأولوية. ممنوعة كما لا يخفى، فالأظهر عدم الحرمة. { 2 } هذا يتم فيما إذا كان المحرم عنوانا شاملا للتسبيب كالإتلاف ولا يشمل ما إذا كان المحرم خصوص ما يصدر من المباشر، مع انه مختص بصورة الجهل ولا يعم صورة العلم بالحكم والموضوع. { 3 } ولكن يتم ذلك فيما إذا كان الشخص ذلك الشخص عالما بالحكم أو جاهلا مقصرا الذي

اسم الکتاب : منهاج الفقاهة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست