responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 8
الرهن وفي حرمة نفس المراهنة والمغالبة اشكال والاظهر الجواز، كما انه لا اشكال في الجواز إذا لم يكن رهن. (مسألة 19) عمل السحر حرام، وكذا تعليمه وتعلمه والتكسب به، والمراد منه: ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما، وفي كون تسخير الجن أو الملائكة أو الانسان من السحر إشكال، والاظهر تحريم ما كان مضرا بمن يحرم الاضرار به دون غيره. (مسألة 20) القيافة حرام، وهي: إلحاق الناس بعضهم ببعض بحيث يترتب عليه الاثر استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الالحاق. (مسألة 21) الشعبذة، وهي: إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة - حرام إذا ترتب عليها عنوان محرم كالاضرار بمؤمن ونحوه. (مسألة 22) الكهانة حرام على الاحوط، وهي: الاخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان، أما إذا كان اعتمادا على بعض الامارات الخفية فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به. (مسألة 23) النجش حرام، وهو: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، وهو لا يريد شراءها، بل لان يسمعه غيره فيزيد لزيادته، سواء أكان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا. (مسألة 24) التنجيم حرام، وهو: الاخبار عن الحوادث - مثل الرخص والغلاء والحر والبرد ونحوها - استنادا إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب، من الاتصال بينها، أو الانفصال، أو الاقتران، أو نحو ذلك،


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست