responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 7
غير ذوات الارواح - كالشجر وغيره - فلا باس به، ويجوز أخذ الاجرة عليه، كما لا بأس بالتصوير الفوتغرافي المتعارف في عصرنا، ومثله تصوير بعض البدن كالرأس والرجل ونحوهما، مما لا يعد تصويرا ناقصا، أما إذا كان كذلك، مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه إشكال، أما لو كان تصويرا له على هيئة خاصة مثل تصويره جالسا أو واضعا يديه خلفه أو نحو ذلك مما يعد تصويرا تاما فالمشهور هو الحرمة، بل الامر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة، ولكن النقص لا يكون دخيلا في الحياة كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل، ويجوز - على كراهة - اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسمة وذوات أرواح. (مسألة 16) الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل، بمعنى أن تكون الكيفية كيفية لهوية، والعبرة في ذلك بالصدق العرفي وكذا استماعه، ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة ودعاء ورثاء وغيرها، ويستثني منه غناء النساء في الاعراس إذا لم يضم إليه محرم آخر - من الضرب بالطبل، والتكلم بالباطل، ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة - وإلا حرم ذلك. (مسألة 17) معونة الظالمين في ظلمهم - بل في كل محرم - حرام، أما معونتهم في غير المحرمات - من المباحات والطاعات - فلا بأس بها، الا أن يعد الشخص من أعوانهم والمنسوبين إليهم فتحرم. (مسألة 18) اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما مما اعد للقمار حرام مع الرهن، ويحرم اخذ الرهن ايضا، ولا يملكه الغالب، واما اللغب بها إذا لم يكن رهن فالمشهور فيها الحرمة، واما اللعب بغيرها مع الرهن كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك فلا اشكال في حرمة اخذ


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست