responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 416
فصل: في ميراث المجوس (مسألة 1708) لا إشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين، وهل يتوارثون بالنسب والسبب الفاسدين - كما إذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها - قيل: نعم، فإذا تزوج أخته فأولدها ومات ورثت أخته نصيب الزوجة وورث ولدها نصيب الولد، وقيل: لا، ففي المثال لا ترثه اخته الزوجة ولا ولدها، وقيل: بالتفصيل بين النسب والسبب فيرثه في المثال المذكور الولد ولا ترثه الزوجة، والاقوال المذكورة كلها مشهورة، وأقواها الاول للنص، ولولاه لكان الاخير هو الاقوى. (مسألة 1709) إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا، كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات ورثته أمه نصيب الام ونصيب الزوجة، وكذا إذا تزوج بنته فإنها ترثه نصيب الزوجة ونصيب البنت. وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع، كما إذا تزوج أمه فأولدها فإن الولد أخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولدا ولا يرث من حيث كونه أخا، وكما إذا تزوج بنته فأولدها فإن ولدها ولد له وابن بنته فيرث من السبب الاول ولا يرث من السبب الثاني. (مسألة 1710) المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا، فولد الشبهة يرث ويورث، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون الآخر، والله سبحانه العالم.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست