responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 362
(مسألة 1202): الاحوط عدم اشتراط البلوغ ويشترط العقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب والكنز، والغوص، والمعدن والحلال المختلط بالحرام، والارض التي يشتريها الذمي من المسلم. (مسألة 1203): إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤنة، فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسه عينا أو قيمة، فإن المال حينئذ بنفسه من الارباح. وأما إذا اشترى شيئا بعد إنتهاء سنته ووجوب الخمس في ثمنه، فإن كانت المعاملة شخصية صحت المعاملة في مقدار خمسها. وكذلك إذا كان الشراء في الذمة - كما هو الغالب - وكان الوفاء به من الربح غير المخمس فلا يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به، وإذا علم أنه أدى الثمن من ربح لم يخمسه، ولكنه شك في أنه كان اثناء السنة ليجب الخمس في ارتفاع القيمة ايضا، أو كان بعد إنتهائها لئلا يجب الخمس، إلا بمقدار الثمن فقط، فالاحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي. (مسألة 1204): إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين وقد ربح فيها واستفاد أموالا، واشترى منها أعيانا وأثاثا، وعمر ديارا ثم التفت الى ما يجب عليه من إخراج الخمس من هذه الفوائد فالواجب عليه إخراج الخمس، من كل ما اشتراه أو عمره أو غرسه، مما لم يكن معدودا من المؤنة، مثل الدار التي لم يتخذها دار سكنى والاثاث الذي لا يحتاج إليه امثاله، وكذا الحيوان والغرس وغيرها على تفصيل مر في المسألة السابقة. أما ما يكون معدودا من المؤنة، مثل دار السكنى والفراش والاواني اللازمة له ونحوها، فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد اشتراه فيها لم يجب إخراج الخمس منه. وإن كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة، بأن كان لم يربح في سنة الشراء، أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية وجب عليه إخراج خمسه، على التفصيل المتقدم. وإن كان ربحه يزيد على


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست