responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 2
هذه رسالة شريفة ونسخة منيفة في منجزات المريض من مصنفات علم الاعلام البحر القمقام حجة الاسلام سيد العلماء الاعاظم سند الفقهاء الافاخم السيد محمد كاظم اليزدي النجفي دام ظله العالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على محمد واله واللعنة على اعدائهم وبعد فيقول العبد الاقل محمد كاظم ابن عبد العظيم الطباطبائى اليزدى هذا ما جرى به قلمى حين البحث وعن تصرفات المريض وانها خارجية من الاصل أو الثلث اجابة لبعض الاخوان اعلم ان التصرف قسمان معلق ومنجز فههنا مقامان المقام الاول في التصرفات المعلقة على الموت والمراد بها التصرف في المال غنيا كان أو منفعة أو الحق المتعلق بالمال كحق التحجير والشفعة ونحوهما مما يورث معلقا على الموت سواء كان التصرف بنحو التمليك أو الفك أو الابراء والواقع منه في الشرع امور اربعة لعدم الدليل على صحة ما عداها بل الدليل على العدم لمكان الاجماع على بطلان التصرف المعلق وكون التعليق مبطلا نعم هنا امور اخر لا ينافيها التعليق الا انها خارجة عن المقام من التصرف المالى المعلق على الموت كاللعان والظهار والايلاء والكتابة وكيف كان فاحد الاربعة الوصية تمليكية وعهدية بل الايصاء ايضا في الجملة ثانيها التدبير بناء على عدم كونه وصية والا فليس قسما على حدة وهو وان كان محلا للخلاف حيث ان فيه اقوالا ثلثة احدها انه عتق معلق ثانيها انه ايقاع مستقل ثالثها انه وصية الا ان المعروف عدم كونه وصية بل يمكن دعوى الاجماع عليه بارجاع ما في النافع وعن (ظ) من كونه وصية إلى ما هو المعروف من كونه بمنزلتها ويؤيده دعوى الشيخ الاجماع على انه وصية مع ان المعروف كما عرفت على خلافه فيكشف هذا عن ان مراده المنزلة وهذا هو الاقوى لا لصحة السلب لامكان منعها لغة وشرعا ولا يثمر صحة السلب في عرف الفقهاء ولا لعدم صدق المعروف من تعريف الوصية عليه وهو قولهم انها تمليك عين ومنفعة بعد الموت لا ان هذا من اصطلاح الفقهاء مع انه لا يصلح ودليلا لامكان ان يكون التعريف لقسم من الوصية ولا لانه لو كان وصية لاحتاج إلى صيغة اخرى بعد الموت إذ لم يثبت مشروعية انشاء التحرير بالوصية كما ثبت انشاء التمليك بها وذلك لان التدبير بناء على كونه وصية من قبيل الوصية التمليكية وعدم مشروعية انشاء العتق بمثله ممنوع وانما المسلم عدم حصول الانعتاق فيما لو قاك اعتقوا بعد موتى فلانا وهو من قبيل الوصية العهدية في الاحتياج إلى صيغة اخرى كما لو قال اعطوا فلانا كذا ومن المعلوم ان هذا ليس من التدبير (بل التدبير هو ان يقول فلان حر بعد وفاتي وحصول العتق بمثله اجماعي سواء قلنا انه وصية اولا فالقدر المسلم عدم 2 العتق بالوصية العهدية ولا دخول؟ لها بالتدبير ص) ولا لانه لو كان وصية لما احتاج إلى القربة مع انها معتبرة فيه وذلك لانه لا منافاة في اعتبارها في هذا القسم من الوصية لا من حيث انه وصية بل من حيث انه عتق ولا لانه لو كان وصية لم يجز التعليق على موت غير المولى من المخدوم والتزوج لانه يمكن ان يدعى ان التدبير قسمان ويمكن ان (يق) الوصية اعم وان كانت المتعارف منها المعلقة على موت الموصى بل التدبير هو ان يقول للاخبار الدالة على ذلك ففى صحيحة معوية بن عمار عن الصادق ع هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها وفى صحيح هشام عنه (ع) هو مملوكه بمنزلة الوصية وفى خبر ابى بصير عنه صلى الله عليه وآله المدبر مملوك إلى ان قال وهو من الثلث انما هو بمنزلة رجل اوصى بوصية ثم بداله فغيرها من قبل موته هذا والانصاف عدم صلاحيتها ايضا الاثبات المدعى لانها قابلة


اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 2
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست