responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 990
حكم بحكم كان باطلا عندنا ولا ينفذ حكمه ولو كتب إلى قاض اخر بحكمه لا ينفذه وقال الشافعي ان تضمن حكمه مخالفة نص أو اجماع أو قياس ظاهر لا يعارض له كان باطلا والا قبل ولو كتب بحكمه إلى قاض اخر أنفذه لكن يستحب له رده كسرا له وإهانة وبه قال أبو حنيفة لا تقبله. مسألة: أهل البغي عندنا فاسق وبعضهم كفار إذا ثبت هذا فلا يقبل شهادتهم عندنا وان كان عدلا في مذهبه وقال أبو حنيفة يقبل شهادته وهو فساق لان أهل البغي عنده فساق بخروجهم على الامام والبغي ولكن يقبل شهادتهم لان فسقهم من جهة الدين فلا ترد به الشهادة وقد قبل شهادة الكفار بعضهم على بعض وسيأتي البحث فيه وأطبق الجمهور على قبول شهادتهم لنا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة أوجب التثبت عند مجئ الفاسق فلا يكون قوله مقبولا وسيأتي البحث فيه أن شاء الله تعالى سواء في ذلك أن يشهد لهم أو عليهم و سواء كان على طريق التدين أو لا على التدين وقال أكثر الجمهور قبل شهادته ان كان ممن لا يرى أنه يشهد لصاحبه بتصديقه مثل المطالبة فإنهم يعتقدون تحريم الكذب والاقدام على اليمين الكاذبة فإذا كان لبعضهم حق على من يجحده ولا شاهد له به فذكر ذلك لبعض أهل دينه وحلف له انه صادق فيما يدعيه فإذا حلف ساغ في دينه ان يشهد له بالحق مطلقا على ما صح عنده باليمين فمن كان هذا دينه واعتقاده لا يقبل شهادته لأنه لا يؤمن ان يشهد على هذا المذهب لأنه شاهد زور فلا يقبل شهادته بوجه وعندنا لا يقبل شهادة أحد ممن خالف الحق من سائر الفرق على ما يأتي مسألة: من قتل من أهل العدل في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه عندنا ومن قتل أهل البغي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه كافر وقال مالك والشافعي واحمد يغسل ويكفن ويصلى عليه لقوله عليه السلام صلوا على من قال لا إله إلا الله ولأنهم مسلمون يثبت له حكم الشهادة فيغسلون ويصلي عليهم والجواب عن الأول انما يمنع العموم لأنه يخرج منه عندهم الشهيد ولأنه من لم يعرف النبي صلى الله عليه وآله بالنبوة يخرج عن هذا مع تناول اللفظ له وعن الثاني بالمنع من اسلامه وقال أصحاب الرأي إن لم يكن لهم فئة صلى عليهم وان كانت لهم فئة لم يصلى عليهم لأنه لا يجوز قتلهم في هذا الحال فلم يصل عليهم كالكفار إذا ثبت هذا فلا فرق بين الخوارج وغيرهم في ترك الصلاة عليهم واما الشافعي وأبو حنيفة فإنهم لم يفرقا بينهم بالصلاة عليهم وقال احمد لا يصلى على الخوارج وقال مالك لا يصلى على الباضية ولا القدرية ولا سائر أهل الأهواء والباضية والنبهية والصفرية قيل نسبوا صفرية الحرورية نسبوا إلى ارض يقل لها حرور أو أحد أصنافهم كثيرة. مسألة: إذا ارتكب اي البغي في حال امتناعهم ما يؤخذ ثم قدم عليهم أقيم فيهم الحدود وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وابن المنذر وأصحاب الرأي إذا امتنعوا بل إذا لم يجب الحد على أحد منهم ولا على من عندهم من ناجز وأسير لنا عموم الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الحد مطلقا وهو كما يتناول أهل العدل يتناول أهل البغي بل ثبوت الحد في حقهم أولى احتج أبو حنيفة بأنهم خارجون عن دار الأمان فأشبهوا في دار الحرب والجواب إذ المنع من ثبوت الحكم في الأصل ان كان مسلما لأنه يوجب عليه الحد سواء فعل الموجب في دار الحرب أو دار الاسلام غير انا نكرهه في دار الحرب فإذا جاء إلى دار الاسلام أقمنا عليه الحد وان كان كافرا منعنا المواساة يتحقق لا سلم في أهل البغي ظاهرا ولأنه كل موضع يجب فيه العبادة في أوقاتها يجب الحدود فيه عند وجود أسبابها كدار أهل العدل. مسألة: قال الشيخ (ره) يكره للعادل القصد في قتل أبيه الباغي أو ذي رحمه وهو قول أكثر العلماء وقال بعض الجمهور لا يكره له قتل ذي رحمه لنا قوله تعالى وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا روي أن أبا بكر أراد قتل أبيه يوم أحد فنهاه النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك وقال دعه لئلى قتله غيره قال الشافعي كف النبي صلى الله عليه وآله ابا حذيفة بن عتية عن قتل أبيه الحربي فالنهي عن قتل الباغي إذا كان أولى المخالف بأنه قتل بحق فأشبه إقامة الحدود والجواب الفرق بامكان الرجوع هنا بخلاف استيناف الحد فإنه يجب فان تاب وإذا ثبت هذا فان خالف وقتله كان جايزا لأنه مباح الدم فجاز قتله كالكافر وروى أن ابا عبيد قتل أباه فقال النبي صلى الله عليه وآله لم قتلته قال سمعته يسبك فسكت صلى الله عليه وآله ولم ينكر إذا عرفت هذا فان العادل إذا قتل الباغي لم يمنع من الميراث ان كان وارثه وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يرثه وعن أحمد روايتان بالقولين لنا انه قتل بحق فلم يمتع الميراث كالقصاص والقتل في الحدود احتج المخالف بعموم قوله عليه السلام ليس لقاتل شئ والجواب المراد بالقتل ظلما لا ارث القاتل قصاصا وحدا اجماعا ولو قتل الباغي العادل منع من الميراث وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة لا يمنع من الميراث لنا انه قتل بغير حق فلا يرثه كالقتال عمدا احتج أبو حنيفة بأنه قتله بتأويل فأشبه قتل العادل الباغي والجواب ان الفرق فان العادل قتل الباغي بحق بخلاف العكس قال ابن المنذر إذا تعمد العادل قبل قرينه فقتل ابتداء لم يرثه فان قصد ضربه ليصير غير ممتنع فخرجه ومات من هذا الضرب ورثه لأنه قتله بحق قال وهو أقرب إلى الأقاويل وقد بينا الحق عندنا في ذلك. مسألة: يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل وقال بعض الجمهور لا يجوز بل يقصد رفعهم وتفريق جمعهم تقليل أحدهم لنا انه محكوم بكفره فجاز قصده بالقتل كالحربي إذا ثبت هذا فان ابن الجنيد (ره) قال لا يستحب ان يبدؤ ا إلى المسلمين أهل البغي بحرب وان كانوا قد استحقوا بفعلهم المتقدم القتل دون ان يكونوا هم المبدون بالقتال لجواز حدوث إرادة التوبة ويتبين الحق بعد الجهل به لان أمير المؤمنين علهم السلام كان يقول في كل موطن لا يقاتل

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 990
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست