responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 988
البغي أسارى أهل العدل جاز لأهل العدل قتل أساراهم إذا لم يكن لهم فئة فإنهم لا يقتلون بخيانة غيرهم قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. مسألة: قد وقع الاجماع على أن مال أهل البغي الذي لم يحوه العسكر لا يخرج عن ملكهم ولا يجوز قسمته بحال واختلف علمائنا في أموالهم التي حواها العسكر من سلاح وكراع وخيل وأثاث وغير ذلك من الأموال وقال الشيخ في النهاية والجمل يقسم من أهل العدل ويكون غنيمة للفارس سهمان وللراجل سهم ولذي الأفراس ثلاثة أسهم وبه قال ابن الجنيد وقال الشيخ رحمه الله في المبسوط لا تحل أموالهم بل هي باقية على ملكهم ولا يجوز قسمتها ولا استغنامها وبه قال السيد المرتضى رحمه الله وابن إدريس والجمهور عن ابن امامة قال شهدت صفين فكانوا لا يخرجون على جريح ولا يقتلون قتلا وعن ابن معسود عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يتبع يديهم ولا يجاز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيهم وعن ابن قيس ان عليا عليه السلام نادى يوم الجمل من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه وكان بعض الصحابة علي عليه السلام قد اخذ قدرا وهو يطبخ فيها فجاء صاحبها ليأخذه فسأله الذي يطبخ فيها انها له حتى ينضج الطبيخ فابا فكبه؟؟ واحدها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن هارون بن الحكم قال لما هزمنا علي عليه السلام بالبصرة رد على الناس أموالهم من أقام بينة أحلفه قال فقال له قايل يا أمير المؤمنين أقسم الفئ بيننا والسبي قال فلما كثروا عليه قال أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهم فكفوا ولان قتال البغاة انما هو لدفعهم وكف أيديهم عن التعدي ورد هم إلى الحق لا بكفرهم فلا تستباح أموالهم وهذا من حلمه ما يعم الخوارج من علي عليه السلام فإنه قالوا انه قاتل ولم يسب ولم يغنم فان حلت له دماؤهم فقال لهم ا بن عباس فتسبون أمكم حتى عايشة لا تستحلون منها ما يستحلون من غيرها قال السيد المرتضى رحمه الله لا أعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك يرجع الناس كلهم في هذا ا لموضع إلى قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في محاربي أهل البصرة وقد روى الشيخ رمحه الله عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كان أبو عبد الله عليه السلام يقول في قتال علي عليه السلام على أهل القبلة بركة ولو لم يقاتلهم علي لم يديه أحد بعده كيف سيرتهم احتج المخالف بسيرة علي عليه السلام ولأنهم أهل قتال تحل أموالهم كاهل الحرب والحول قد بينا ان سيرة علي عليه السلام عدم الاستغنام والفرق بما قدمنا مسألة: يجوز لأهل العدل الانتفاع بكراع أهل البغي ولا لسلاحهم بحال الا بحال الضرورة كما لو خاف بعض أهل العدل على نفسه وذهب سلاحه فإنه يجوز ان يدفع إليه بسلاح يكون له معهم وكذلك ان خلف على نفسه ومكنه ان ينجو على دابة لهم جاز ولا يختص ذلك باهل البغي بل لو وجد ذلك والحال هذه لأهل العدل جاز له استعماله كما يحوز استعمال طعام الغير عند خوف التلف وبهذا قال السيد المرتضى رحمه الله وللشافعي قال الشيخ رحمه الله يجوز ذلك وبه قال أبو حنيفة حال قيام الحرب لنا انه مال مسلم فلا يجوز له الانتفاع به بغير اذنه من غير ضرورة كغير الكراع أو السلاح احتج أبو حنيفة بأنه في حال الحرب يجوز له اتلاف نفوسهم وحبس السلاح والكراع عنهم فجاز الانتفاع به والجواب الفرق فان الحبس لا يستلزم الانتفاع كحبس الرجال فانا نحبسهم ولا نستعملهم واتلاف نفوسهم لدفعهم وهو لا يتحقق في السلاح والكراع. مسألة: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجوز سبي ذراري الفريقين من أهل البغي أعني الذي لهم ويرجعون إليها والذين لا فئة لهم ولا يملك نسائهم لأنهم مسلمون فلا يستباح ذراريهم ونسائهم. مسألة: إذا سئل أهل البغي الامام ان ينظرهم ويكف عنهم وان سألهم ان ينظرهم ابدا لم يجز له ذلك لأنه لا يجوز ان يترك بعض المسلمين طاعة الإمام العادل وان بذلوا ان ينظروا مدة ذكروها نظر الامام وكشف عن حالهم فان كانوا إنما سألوا ذلك ليجتمعوا ويأتيهم مدد عاجلهم ولم يجئهم إلى ذلك وان كانوا انما سألوا لينظروا ويتفكروا ويعودوا إلى الطاعة انظرهم والشيخ رحمه الله ذكر انهم ان سألوا ان ينظرهم يوما أو نصف يوم انظرهم وانما ذكر التفصيل الذي ذكرناه فيما زاد على ذلك الأول أقرب لجواز ان يكون باظهارهم يوما يلحقهم مدد منهم فيقووا على أهل العدل ولو بذلوا مالا على أن ينظرهم في موضع ليس له انظارهم لم يجز ذلك لأنه ليس له اخذ المال في اقرارهم على ما لا يجوز له اقرارهم عليه ولو بذلوا له رهاين يسلمونها عليه على أن ينظرهم منهم أو من أولادهم لم يجز ذلك أيضا لأنهم ربما قويت شوكتهم على أهل العدل وقهروهم واخذوا الرهاين ولأنهم إذا قاتلوا لم يجز قتل الرهاين فلا فايدة حالا في اخذها ولو كان في أيديهم أسارى من أهل العدل فسألوا الكف على أن يطلقوا الأسارى من أهل العدل وأعطوا بذلك رهاين من أولادهم قبل الامام ذلك واستظهر للمسلمين فان طلقوا الأسارى الذين عندهم أطلق الامام رهاينهم لأنه لا يجوز له قبل غير القائل فإذا انقضت الحرب أطلق الرهاين ويخلى له الأسرى الا ان يخاف من اطلاق الرهاين شد القوة ولو خاف الامام على أهل العدل الضعف عنهم فالوجه تأخيره إلى أن يمكنه القوة عليهم. مسألة: لو تعوذ أهل البغي عند النكاية فيهم برفع المصاحف أو الدعوة إلى حكم الكتاب عبد ان دعوا إلى ذلك فأبوا عنهم الحرب الا بما يكون رجوعا إلى الحق و اقرارا به مصرحا من غير تأويل والأصل في ذلك واقعة صفين فإنه لما اشتد القتال بين علي عليه السلام وبين معاوية قال معاوية لعمرو بن العاص هل بقي عندكم من الخيل والمكايد شئ قال نعم ثم امر أصحاب معاوية حتى جعلوا المصاحف على رؤس الرماح وقال لعلي عليه السلام ولأصحابه بيننا وبينكم كتاب الله تعالى فاعملوا به فقال أصحاب علي عليه السلام على حكم الله تعالى وكتابه ولو تركوا القتال فقال

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 988
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست