responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 975
صلى الله عليه وآله بهود يثرب عند ابتداء هجرته واختلف المسلمون في مهادنة النبي صلى الله عليه وآله يوم الحديبية فقال قوم ان ذلك كان مع استظهار المسلمين على المشركين وقال آخرون بل كان المشركون مستظهرون وذكر ذلك ابن الجنيد رحمه الله. مسألة: ويجوز مهادنتهم على غير مال اجماعا لان النبي صلى الله عليه وآله هادنهم يوم الحديبية على غير مال يأخذه نهم بلا خلاف لأنها إذا جازت على غير مال فعلى مال أولى اما لو صالحهم على مال يدفعه المال إليهم فلا يخلو اما ان يكون لضرورة واصطلام مثل ان يكون في أيدي المشركين أسير مسلم يستهان به ويستخدم به ويضرب فيجور للامام ان يبذل ويستنقذه من أيديهم لما فيه مصلحة باستنقاذ نفس مؤمنة من العذاب ويكون المسلمون في حصن وقد أحاط بهم المشركون وأشرفوا على الظفر بهم أو كانوا خارجين من المصر وقد أحاط العدو بهم أو كان مستظهر عليهم فيجوز ان يبذل لهم مال فقد أرسل صلى الله عليه وآله إلى عتيبة بن حصن وهو مع أبي سفيان يوم الأحزاب أرأيت ان جعلت لك ثلث تمر الأنصار ان يرجع من معك من عطفان وتخذل بين الأحزاب فأرسل إليه عتيبة ان جعلت إلى الشطر فقلت فقال سعد بن معاذ وسعد بن معاد زيادة وسعد بن عبادة يا رسول الله لقد كان يحرسونه في الجاهلية في عام السنة حول المدينة ما يطيق ان يدخلها فالآن حيث جاء إليه بالاسلام نعطيهم ذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله فنعم أداء لولا جواز ذلك لم يبذله النبي صلى الله عليه وآله رواه ابن الجنيد وروى أن أبا بكر جعل للزرقان والأقرع خراج البحرين حيث ضمنا له الا يرجع من قومهما أحد وروى أن الحديث بن عمر والغطفاني رئيس عطفان انفذ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن جعلت لي شطر ثمار المدينة والا ملأتها عليك خيلا ورجالا فقال النبي صلى الله عليه وآله حتى أشاور السعود يعني سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسعد بن زيادة فشاورهم النبي صلى الله عليه وآله فقالوا يا نبي الله ان كان هذا يأمر من السماء فتسليم الامر لله وان كان برأيك وهواك اتبعنا رأيك وهواك وإن لم يكن تامة من السماء ولا برأيك وهواك فوالله ما كنا تعظيم في الجاهلية يسره ولا نمره الا شرى أو فرى فكيف وقد أعزنا الله تعالى بالاسلام فقال صلى الله عليه وآله لرسوله أو يسمع وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وآله عرض عليهم ذلك ليعلم قوتهم من ضعفهم فلو لا جوازه عند الضعف لما عرضه عليهم وأما إذا لم يكن الجلاء حال ضرورة فإنه لا يجوز له بذل المال بل يجب القتال والجهاد لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى قوله تعالى حتى يعطوا الجزية ولان فيه صغارا وهوانا اما مع الضرورة فإنما صير إلى الصغار دفعا للصغار الأعظم منه من القتل والسبي والأسر الذي يقضي إلى كف الذرية بخلاف حال غير الضرورة إذا ثبت هذا فهل بذل المال واجب أم لا الأقرب عدم وجوبه لما بينا من جواب القتال لتلقى الله تعالى شهيدا وإذا بذل المال لم يملكه الاخذ لأنه يأخذ بغير حق فإذا ظفر بهم بعد ذلك اخذ منهم ورد إلى موضعه إذا عرفت فإنه يجوز ان يهادنهم عند الحاجة على وضع شئ من حقوق المسلمين في أموال المهادنين كما شرط رسول الله صلى الله عليه وآله ليفيف الا يعتبروا وانه لا يلح عليهم الا من أحبوا ولا يؤمن عليهم الا بعضهم وخطر صيد دوابهم وسحره بين فيما فعل ذلك جلده ونزع ثيابه وكذلك لو رأى الامام مع قومه على العدوان ان يضع بعض ما يجوز تملكه من أموال المشركين بالقدرة عليهم حفظ لأصحابه ويحرز امر ذراير الحرب جاز كما شرط رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل دوحة الجندل وجعله لهم من نحل مصرهم والماء الدائم مثل العيون والمعمور من بلادهم. مسألة: ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة الا من الامام أو نايبه ولا نعلم فيه خلافا لان ذلك يتعلق بنظر الامام وما يراه من المصلحة فلم يكن للرعية توليه ولان تجويز من غير الامام يتضمن ابطال الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية وفيه افتتان على الامام اما عقد الأمان فيجوز لآحاد الرعايا بان يأمنوا أحاد المشركين والعدد اليسير منهم لقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون بعضهم اكفاء بعض يتكافأ دماهم ويسعى ذمتهم أدناهم فان من آحاد الرعية أهل بلد أو إقليم أو صنع لم يصح في ذلك اجماعا وكذا لو هادن أحد من الرعية بلد ا أو ضيعا لم يصح ذلك اجماعا لما تقدم فان دخل هؤلاء الذين هادنهم غير الامام أو نايبه إلى دار الاسلام كان بمنزلة من جاء منهم وليس بيننا وبينهم عقد. مسألة: إذا عقد الهدنة وجب عليهم حمايتهم من المسلمين وهل الذمة لأنه انهم ممن هوة في قبضته وتحت يده كما امن في يده منهم فان فايدة العقد هذا ولو تلف مسلم أو بعض أهل الذمة عليهم شيئا ضمنه ولا يجب عليهم حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعض لان الهدنة هي الالتزام الكف عنهم فقط لا مساعدتهم على عدوهم ولو أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم لم يجب عليه استعادتهم قال بعض الجمهور وليس للمسلمين شراؤهم لأنهم في عقدهم وهو اختيار الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز ذلك لأنه لا يجب ان يدفع عنهم ولا يحرم استرقاقهم. مسألة: الشروط المذكورة في عقد الهدنة قسمان صحيح وفاسد فصحيح الشروط لازم لا خلاف مثل ان يشرط عليهم مالا أو معونة المسلمين عن حاجتهم وفاسد الشروط يبطل العقد مثل ان يشترط رد النساء أو مهورهن أو رد السلاح المأخوذ منهم أو دفع المال إليهم مع عدم الضرورة الداعية إلى ذلك وان لهم نقض الهدنة متى شاؤوا أو يشترط رد الصبيان والرجال فهذه الشروط كلها فاسدة يفسده عقد الهدنة كما يفسد عقد الذمة باقتران الشروط الباطلة

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 975
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست