responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 971
شهد مسلمان عدلان بذلك عمل عليه وإن لم يشهد استدعائهم وسألهم ولا يقبل شهادة بعضهم على بعض فان اعترفوا بالجزية وكانت دون الواجب عليهم لم يلتفت إليهم وطالبهم بالواجب فان بدلوه وان ردهم إلى مأمنهم وان عرفوا بالواجب أقرهم عليهم وان أهمتهم في الزايد حلفهم ولو قيل باستيناف العقد معهم لان عقد الأول لم يثبت عنده فصار كالمعدوم كان حسنا.
البحث الرابع: في احكام المساكن والأبنية والمساجد. مسألة: لا يجوز لأهل الحرب ان يدخلوا بلاد الاسلام الا باذن الامام لأنه قد يستقر المسلمون بدخولهم لجواز ان يكون جاسوسا فيعمل اخبارهم ويشتري سلاحا للمشركين ويجوز للامام ان يأذن لهم في الدخول لمصلحة من أداء رسالة يعقد هدية وأمان إلى مدة أو ليقل ميسره يحتاج إليهما المسلمون بعوض وغير عوض للحاجة إلى ذلك وأما إذا كان تاجرا لا يحتاج المسلمون إلى تجارته كالبر والعطور وغير ذلك لم يأذن له الا بعوض يشترط عليه بحسب ما يراه الامام من مصلحة من قليل أو كثير سواء كان عشر أموالهم أو لم يكن ولو اذن لهم بغير عوض لمصلحة جاز ذلك إلى اجتهاده ولو اذن لهم في الدخول مطلقا ولم يشترط العوض ولا عدمه وللشافعي قولان أحدهما انه ليس له ان يطالبهم بالعوض لأنه لم يشترطه عليهم فلم يستحق كما لو اذن لهم بغير عوض والثاني يؤخذ منهم العشر لان مطلق الاذن يحمل على العهود في الشرع وقد اخذ عمر منهم فيؤخذ ذلك وقوى الشيخ رحمه الله تعالى الأول وهو جيد عملا ببراءة الذمة وعدم المعارض وقال أبو حنيفة ينظر الامام فان كانوا يأخذون من المسلمين إذا دخل عليهم العشر اخذ منهم مثله وإن لم يأخذوا شيئا لم يعشرهم لأنهم إذا فعلوا ذلك فقد رضوا به فقال احمد يؤخذ منهم العشر مطلقا لان عمر اخذ العشر ولم ينقل انه شرط ذلك عليهم واشتهر ذلك بين الصحابة وعمل به الخلفاء بعده فكان اجماعا ونحن نمنع ذلك مطلقا إذا عرفت هذا فإن كان الامام قد شرط عليهم شرطا دائما بان يأخذ منهم كل سنة العشر أو أقل أو أكثر اخذ منهم بحسب ما شرطه والا اخذ منهم كل وقت ما يراه مصلحة وانما يأخذ من شرطه عليه وقال بعض الجمهور يؤخذ من كل حربي صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى وقال بعضهم لا يأخذ الا في كل سنة مرة واحدة وعندنا انه لا يتقدر بقدر لأنا من أن يدخلوا فإذا جاء وقت السنة لم يدخلوا فيتعذر الاخذ منهم إذا ثبت هذا فان دخل الحربي بغير أمان فقال اتيت برسالة قبل قوله لتعذر إقامة البينة على ذلك ولأنه يحتمل الصدق وقال الرسول لا يجوز فعلنا التحريم وحقنا دمه ولو قال إني مسلم قال الشيخ رحمه الله لا يقبل قوله الا ببينة لأنه مما يمكن إقامة البينة عليه وقال بعض الشافعية يقبل قوله كما لو قال اتيت رسولا والأول أقوى للفرق بإقامة البينة عليه في الأول دون الثاني وان دخل ولم يدع شيئا من ذلك كان للامام قتله واسترقاقه واخذ ماله لأنه حربي ودخل بغير أمان ولا عهد وهذا بخلاف الذمي إذا دخل ارض الحجاز بغير إذن لان الذمي محقون الدم فيستصحب الحكم فيه بخلاف الحربي. مسألة: ولا يجوز لمشرك دمي أو حربي سكنى الحجاز اجماعا لما رواه ابن عباس قال أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله بثلاثة أشياء قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأخبروا الوفد بنحو ما كنت أخبرهم وسكت عن الثالث أو قال السبب الثالث وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجتمع دينان في جزيرة العرب وقال عليه السلام لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب إذا ثبت هذا فالمراد بجزيرة العرب في هذه الأحاديث الحجاز خاصة ومعنى الحجاز مكة والمدينة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخالفيها وسمي الحجاز لأنه حجز بين نجد وتهامة وجزيرة العرب عبارة عما بين عدن إلى ريف العراق طولا وبين جدة السواحل إلى طواف الشام عرضا قاله الأصمعي وأبو عبيدة وقال أبو عبيدة هي من جعفر أبي موسى إلى الثمن طولا ومن رمل تبريز إلى منقطع السماوة عرضا قال الخليل انما قيل لها جزيرة العرب لان بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت بها ونسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها وانما قلنا إن المراد بجزيرة العرب الحجاز خاصة لأنه لولا ذلك لوجب اخراج أهل الذمة من اليمن وليس ذلك بواجب ولم يخرجهم عمر من اليمن وهي من جزيرة العرب وانما أوصى النبي صلى الله عليه وآله باخراج أهل نجران من جزيرة العرب لأنه صلى الله عليه وآله صالحهم على ترك الرياء فنقضوا العهد. فروع: الأول: يجوز لهم دخول الحجاز باذن الامام للتجارة ويجوز للامام ان يأذن لهم في مقام ثلاثة أيام لا غير وقال ابن الجنيد إذا اذن لتجار أو رسلا ان يدخل الحجار لم يطلق لاحد منهم ان يقيم أكثر من المدة التي يخرج بها المسافر إلى حد المقيم إذا ثبت هذا فإذا أقام في موضع ثلاثة أيام انتقل عنه إلى بلد اخر وانما يأذن الامام في ذلك إذا كان فيه مصلحة من حل البرة وغيرها. الثاني: لو دخل واحد منهم بغير إذن الإمام فإن كان عالما عزره ولا يقتل ولا يسترق كما قلنا في أهل الحرب لان هؤلاء لهم ذمة وان كان جاهلا عزره في ذلك ونهاه عما يستقبل. الثالث: لو دخل باذن وأقام ثلاثة أيام جاز ان ينتقل إلى غيره من بعض مواضع الحجاز أيضا وهكذا في كل بلاد الحجاز لأنه ما مانع منه. الرابع: لو مرض بالحجاز جازت له الإقامة لان المريض يشق عليه الانتقال من بلد إلى بلد ولو مات دفن في مكانه لأنه إذا جاز له الإقامة للمرض فالموت أولى الخامس: يجوز الاجتياز في ارض الحجاز باذن وغير اذن قال الشيخ رحمه الله لان لا دليل على التحريم مع أصالة الإباحة قال فان اجتاز فيها لم يتمكن من المقام أكثر من ثلاثة أيام. السادس: لو كان له دين على رجل فأراد الإقامة لاقتضائه لم يكن له ذلك بل يوكل في قبضه. السابع: قال الشيخ رحمه الله لا يمنعون من كون بحر الحجاز لان البحر ليس بموضع الإقامة دلالة حرمة يبعث النبي صلى الله عليه وآله منه ولو كان بحر الحجاز جزاير وجبال منعوا من سكناها وكذا الحكم في سواحل بحر الحجاز لأنها في حكم البلاد. مسألة: ولا يجوز دخول الحرم لا اجتيازا ولا

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 971
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست