responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 968
ولو لم يخلف شيئا و. لو مات قل الحول لم يؤخذ من تركته شئ أيضا. الثالث: لو أفلس كان الامام عن بما يضرب مع الغرماء بقدر الجزية لأنها وجبت في ذمته كساير الديون. الرابع: قد بينا انه يجوز استيلاف الجرية مع المصلحة قال ابن الجنيد يجوز اخذها سلفا وبعد انقضاء السنة والأجل إلى أن يكون واجبا لما مضى وحصلت لذمي به الذمة فلو مات الذمي وكانت الجزية قد استسلفت منه عن السنة المقبلة رد على ذريته بقدر ما بقي من السنة. مسألة: إذا أسلم الذمي قبل أداء الجزية فإن كان في أثناء الحول سقطت عنه الجزية اجماعا منا وان أسلم بعد حلول الحول ففيه قولان أحدهما يسقط عنه أيضا ذهب الهى الشيخان وابن إدريس وأكثر علمائنا وبه قال مالك والثوري وأبو عبيدة واحمد وأصحاب الرأي و الثاني لا تسقط اختاره الشيخ رحمه الله في الخلاف وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر لنا قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أوجب اعطاء الجزية حال الصغار وهؤلاء يثبت في حق المسلم فلا يثبت الجزية في حقه أيضا ولقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وهو عام وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ليس على المسلم جزيته وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا ينبغي للمسلم ان يؤدي الخراج يعني الجزية وروي ان ذميا أسلم فطولب بالجزية وقيل انما أسلمت يعودا قال إن في الاسلام معاذا دفع إلى عمر فقال إن في الاسلام معاذا فكتب أن لا يؤخذ منه الجزية ولان الجزية صغار فلا يؤخذ منه كما أسلم قبل الحول ولان الجزية عقوبة يجب بسبب الكفر فيسقطها الاسلام كالقتل احتج الشافعي بأنها دين استحقه صاحبه واستحق المطالبة به في حال الكفر فلا يسقط بالاسلام كالخراج وغيره من الديون والجواب الفرق فإنها عقوبة بسبب الكفر وصغار بخلاف الدين. فروع: الأول: لا فرق بين ان يسلم لتسقط عنه الجزية أو يسلم لا لذلك وفرق الشيخ في التهذيب فأوجب الجزية على التقدير الأول دون الثاني قال كما لو زنا الذمي بالمسلمة فان القتل لا يسقط عنه باسلامه لان الغالب عن الظن انه انما أسلم ليسقط عن نفسه القتل فكذا ا لجزية إذا أسلم ليدفعها عن نفسه لم يقبل وإذا أسلم لغير ذلك كان اسلامه مقبولا والأقرب الأول والفرق ثابت بين الزنا والجزية. الثاني: لو أسلم في أثناء الحول سقطت عنه الجزية وللشافعي قولان أحدهما هذا والثاني تؤخذ منه القسط اما ما تقدم من سقوطها بعد الحول فالتقسيط في الأثناء أولى. الثالث: لو استسلفت الامام منه الجزية ثم أسلم في أثناء الحول رد عليه قسط باقي الحول وهل يرد لما معنا الأقرب عدمه والفرق بين ان يأخذ منه وان لا يأخذ ظاهر لتحقيق الصغار للمسلم في الثاني دون الأول.
البحث الثالث: فيما يشترط على أهل الذمة. مسألة: لا يجوز عقد الذمة المؤبدة الا بشرطين أحدهما أن لا يلتزموا اعطاء الجرية عن يد وهم صاغرون وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله فادعهم إلى أداء الجزية فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ولا نعلم فيه خلافا إذا ثبت هذا فان عقد الذمة والهدنة لا يصلح الا من الامام أو نائبه بلا خلاف نعلمه لان ذلك يتعلق بنظر الامام وما يراه من المصلحة وهو عقد مؤبد فلا يجوز لغير الامام ولا نائبه فعله إذا عرفت هذا فلو شرط عليهم في عقد الذمة شرطا فاسدا مثل ان يشترط أن لا جزية عليهم أو إظهار المنكر أو سكناهم بالحجاز أو ادخالهم الحرم والمساجد وعدم الالتزام باحكام الاسلام لم يصح الشرط اجماعا وهل يفسد العقد بفساد الشرط فيه احتمال ينشأ من أنه عقد جرى على هذا الشرط الفاسد فيبطل ببطلانه قضية الشرط ولأنه بدون الشرط غير مرضي فكأنه غير معقود عليه ومن انه شرط فاسد فلا يفسد بفساده العقد كالشروط في المضاربة والبيع. مسألة: وينبغي للامام ان يشترط عليهم كل ما فيه نفع للمسلمين ورفعتهم كما شرطه عمر فقد روي أنه كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنيم انا حين قدمنا بلادنا طلبنا الأمان أمان أنفسنا وأهل ملتنا على انا شرطنا لك على أنفسنا أن لا تحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولنا ديرا ولا فلانه ولا صومعة راهب ولا يجد ما ضرب من كنايسنا ولا ما كان منها في حبطط؟؟ للمسلمين ولا يمنع كنايسنا من المسلمين ان ينزلوها في الليل والنهار وان أبوابها للمارة وابن السبيل ولا في منازلنا جاسوسا وان لا تكتم امر من المسلمين وان لا نضرب نواقيسنا الا ضربا خفيا في جوف كنايسنا ولا تظهر عليها صليبا ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا في القراءة في كنايسنا فيما يحضره المسلمون ولا يخرج صليبا ولا كتابنا في سوق المسلمين وان لا يخرج ما عندنا ولا نتغابن ولا نرفع أصواتنا مع أصواتهم ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين وان لا نجاورهم بالخنازير ولا نبيع الخمور ولا نظهر شركا ولا نرغب في ديننا ولا ندعوا إليه أحد ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذين جرت عليهم سهام المسلمين وان لا نمنع أحدا من أقربائنا ان أراد الدخول في الاسلام وان نلزم ذممنا حيث مساكننا وان لا نتشبه بالمسلمين في ليس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نكنى بكناهم وان يجز مقاديم رؤسنا ولا يفرق نواصينا ونشد الزنانير على أوساطنا ولا ينقش خواتيمنا بالعربية ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيف وان نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشد الطريق ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس ولا نطلع عليهم في منازلهم ولا نعلم أولادنا القران ولا نشارك أحد منا مسلما في تجارة الا ان يكون إلى المسلم امر التجارة وان نضيف كل مسلم عابري سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما نجد ضمنا ذلك أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكننا وان نحن غيرنا أو خالفنا ان ما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا وقد حل

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 968
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست