responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 953
عن مسائل من السير فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سالت أخبرني عن الجيش إذا غزوا ارض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش اخر قبل أن يخرجوا إلى دار الاسلام ولم يلقوا عدوا حتى يخرجوا إلى دار الاسلام فهل يشاركونهم فيها فقال نعم ولأنهم اجمعوا على الغنيمة في دار الحرب فأسهم له كما لو حضروا القتال ولان تمام ملكها بتمام الاستيلاء وهو قسمتها فمن جاء قبل ذلك فقد أدركها قبل تملكها فاستحق فيها سهما كما لو جاء في أثناء الحرب احتج المخالف بما رواه أبو هريرة ان أبان بن سعيد بن العاص وأصحابه قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر بعد أن فتحها فقال ابان أقسم لنا يا رسول الله فقال رسول الله اجلس يا ابان ولم يقسم له رسول الله صلى الله عليه وآله عن طارق بن شهاب ان أهل البصرة غزونها فايد ثم أهل الكوفة فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر ان الغنيمة لمن شهد الوقعة ولأنهم لحقوهم بعد تقضي الحرب فلم يشاركوهم كالأسير والجواب عن الحديثين انهما حكاية حال لا عموم لها فلعل المدد جاء بعد القسمة إذ هو محتمل القسمين ولا يمكن شموله لهما فلا دلالة فيه حكما وعن الثاني بالفرق فان الأسير عصير القتال وسيأتي البحث فيه. مسألة: إذا لحق الأسير بالمسلمين فإن كان بعد تقضي الحرب وقسمت الغنيمة لم يسهم له اجماعا لان المدد لحق بهم حال لم يسهم فكذا الأسير وان لحق بهم قبل انقضاء الحرب فقاتل مع المسلمين استحق السهم عندنا وهو قول الجمهور ولا نعلم فيه خلافا لأنه مسلم حضر الوقعة وقاتل لمعاونة المسلمين فاستحق السهم كغيره من المجاهدين وإن لم يقاتل أسهم له أيضا قاله الشيخ (ره) وهو أحد قولي الشافعي والقول الثاني لا سهم له وبه قال أبو حنيفة لنا انه لو قاتل لاستحق السهم اجماعا وكل من يستحق السهم مع القتال يستحقه مع عدمه إذا حضر الوقعة كغير الأسير احتجوا بأنه حضر ليتخلص من القتل والأسير لا للقتال فلم يستحق السهم كالمرأة والجواب انه يتبعض عليه بما لو قاتل فأيضا فان الاعتبار بالحضور مع كونه من أهل القتال لا بالقتال وقد وجدت العلة فيثبت الحكم ولو لحقهم بعد انقضاء الحرب قبل حيازة الغنيمة فإنه يسهم له عندنا لما تقدم من أن كل ممن حضر الوقعة من المسلمين قبل قسمة الغنيمة فإنه يسهم له الا ما استثناه وكذا لو لحقهم بعد تقضي القتال وحيازة الغنيمة فإنه يسهم له أيضا لما قلناه. مسألة: إذا دخل قوم تجار أو ضياع مع المجاهدين دار الحرب مثل باعة العسكر كالخباز والبقال والشيراز والثوا والخياط والبيطار وغيرهم من اتباع العسكر لم يخل حالهم من أمرين اما ان يقصد الجهاد مع التجارة أو الصناعة أو لا فان قصدوا الامرين معا أسهم لهم لقوله عليه السلام الغنيمة لمن حضر الوقعة وإن لم يقصدوا الجهاد فلا يخلو اما ان يجاهدوا أو لا فان جاهدوا أسهم لهم وإن لم يجاهدوا قال الشيخ (ره) لم يسهم لهم بحال لأنهم لم يدخلوا للجهاد بل للتجارة وقال النبي صلى الله عليه وآله انما الأعمال بالنيات ولو اشتبه الحال ولم يعلم لأي شئ حضروا قال الشيخ (ره) الظاهر أنهم يسهم لهم لا نهم حضروا الاسهام يستحق بالحضر واما الشافعي فعنده قولان أحدهما الاسهام والثاني عدمه واختلف أصحابه في موضع القولين فمنهم من القولان فيهم إذا لم يقاتلوا ولو قاتلوا استحقوا قولا واحدا كالأسير ومنهم من قال القولان فيهم إذا قاتلوا وإن لم يقاتلوا لم يستحقوا قولا واحدا ومنهم من قال القولان قال سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا وقال أبو حنيفة ان قاتلوا استحقوا وإن لم يقاتلوا لم يستحقوا وهم قريب من مذهبنا. مسألة: الجيش إذا خرج من بلد غازيا فبعث الامام منه سرية فغنمت السرية شاركهم الجيش فيها ولو غنم الجيش شاركهم السرية في غنيمتهم فيفرد للسرية وهو قول العلماء كافة الا الحسن البصري فإنه حكى أنه قال جميعا بما غنمت لنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله لما غزا هوازن بعث سرية من الجيش قبل أوطاس فغنمت السرية فاشترك النبي صلى الله عليه وآله بينهما وكان ينفل بالبداء الربع وفي الرجعة الثلث وهو دليل على اشتراكهم فيما سواء ذلك لأنهم لو اختصموا بما غنموا لما كان ثلثه نفلا ولأنهم جيش واحد كل واحد منهم رد لصاحبه فيشتركون كما لو غنم أحد جاء به الجيش احتج المخالف بقوله صلى الله عليه وآله الغنيمة لمن شهد الوقعة والجواب ان المراد بحضور الوقعة الحضور حكما وحقيقة جمعا بين الدليلين. فروع: الأول: لو بعث الامام من جيش سريتين ا لي جهة واحدة فغنمتا اشترك الجيش والسريتان في الغنيمة لما تقدم ولا نعلم فيه خلا فا. الثاني: لو بعث السريتين إلى جهتين فغنمتا قال الشيخ (ره) يتشارك الجيش والسريتان في الغنيمتين وهو قول بعض الشافعية وقال آخرون منهم لا يشارك السريتان وكل واحد منهما مع الجيش كالجيش الواحد فاما أحدهما مع الأخرى فكالمنفرد ين لا يقاسم إحديهما الأخرى لا ن أحدهما ليست رد للأخرى وكل واحدة منهما رد الجيش والجيش رد لهما وله انهما من جيش واحد فاشتركوا كما لو أنفقت الجهة ولو احتاجت كل واحدة منهما إلى نصرة الأخرى لنصرتها وكل واحد منهما من جهة الجميع جيش واحد. الثالث: لو بعث الامام سرية وهو مقيم ببلد الاسلام فغنمت السرية اختصت بالغنيمة ولا يشاركهم في الغنيمة وكذا لو بعث جيشا وهو مقيم ببلده. الرابع: لو بعث سريتين وهو مقيم ببلده أو بعث جيشين فكل واحد منهما يختص بما غنمة لان كل واحد من السريتين انفردت بالغزو والغنيمة بخلاف ما لو بعث السريتين من الجيش الواحد لان الجيش رد لكل واحدة منهما فكانت كل واحدة رد للأخرى وفي هذه الصورة ليس ههنا جيش واحد يجمعهما بل كل منهما جيش بانفراده ولو اجتمعت السريتان في موضع واحد فغنمتا كانتا جيشا واحدا. الخامس: لو بعث الأمير لمصلحة الجيش رسولا أو دليلا

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 953
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست