responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 947
والحرية مظنة الفراغ الموسع في النظر والفكر في مصالح المسلمين بخلاف العبد. فروع: الأول: لا فرق بين العبد المأذون في القتال وغير المأذون في عدم الاسهام وليرضخ لهما قال ابن جنيد (ره) يسهم للعبد مأذون له وبه قال الأوزاعي وأبو ثور ونقله عنهما ابن الجنيد أيضا وليس بجيد لأنه العبد لا يجب عليه الجهاد فلا يستحق سهما من الغنيمة كالنساء. الثاني: العبد إذا لم يأذن له مولاه في القتال لها سهم له اجماعا ثم إن ذكره مولاه الغزو ولم يرضح له لأنه عاص بذلك وان عرف منه الإباحية استحق الرضخ كالمأذون. الثالث: المدبر والمكاتب كالقن لأنهم عبيد. الرابع لو أعتق العبد (قيل) يقضي الحرب ولو قتل سيد المدبر قتل (قيل) يقتضي الحرب وهو يخرج من الثلث عتق وأسهم له إذا كان حاضرا. الخامس: من نصفه حر قتل (قيل) يقضي الحرب ويرضخ له بقدر ما فيه من الرق ويسهم له بقدر ما فيه من الحرية لأنه يمكن تنصيفه فيقسم كالميراث وقيل يرضح له لأنه ليس من أهل وجوب القتال فأشبه الرقيق. السادس: الخنثى المشكل يرضح له لان المقتضى لاستحقاق السهم وهو الذكورة غير معلوم الثبوت في حقه فلا يترتب عليه الحكم ولان الجهاد غير واجب عليه فأشبه المراة وقيل له نصف سهم ونصف الرضح والأول أقوى فلو انكشف حاله وعلم أنه رجل أتم له سهم الرجل سواء انكشف قبل يقضي الحرب أو عبد أو قبل القسمة أو بعدها لأنه قد ظهر لنا استحقاقه للسهم وأعطى دون حقه فأشبه ما لو أعطى بعض الرجال دون حقه غلطا وفيه نظر. مسألة: ويسهم للصبي إذا حضر لحرب سواء كان من أهل القتال أو لم يكن حتى أنه لو ولد بعد الحيازة اي قبل القسمة أسهم كالرجل المقاتل ذهب إليه علمائنا أجمع وبه قال الأوزاعي وقال مالك يسهم له إذا قاتل وقدر عليه ومثله قد بلغ الفناء وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث واحمد وأبو ثور لا سهم بل يرفع وعن القاسم وسالم ليس له لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه أسهم للصبيان بخيبر وأسهم أئمة المسلمين كل مولود ولد في دار الحرب وروى الجوزجاني بإسناده عن ابن عطاء قال حدثتني جدتي كنا مع حبيب بن مسلم وكان السهم الأمهات وأولادي في بطونهن ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن ابائه (عليه السلام ان عليا عليه السلام قال إذا ولد المولود في ارض الحرب يقسم له مما أفاء الله عليهم ولأنه حر ذكر حضر القتال وله حكم المسلمين فيسهم له كالرجل ولان في اسهامه بقتاله بعد البلوغ على الجهاد فيكون لطفا له فيجب ولأنه حال القتال معروض للتلف فصار كالمحارب احتجوا بما رواه الجورجاني بإسناده عن تميم بن فزع المهري كان في الجيش الذين فتحوا الإسكندرية في المرة الأخيرة فلم يقسم لي عمر من الفئ شيئا وقال غلام لم يحتلم حتى كاد يكون بين قومي بين الناس من قريش في ذلك نايرة فقال بعض القوم فيكم أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فاسألهم ابا نصرة الغفاري وعقبة بن عامر فقالا انظرا فإن كان قد انبت فأقسموا له فنظر إلي بعض القوم فإذا انا قد اتيت فقسم لي ولأنه ليس من أهل القتال فلم يسهم له كالجواب عن الأول ان فعل رسول الله صلى الله عليه وآله هو الحجة وقد قلنا إنه عليه السلام قسم للصبيان في خيبر فلا اعتداد بحكم لمخالفته عمر وعن الثاني بأنه وإن لم يكن من أهل القتال لكنه ممن يثبت في حقه المظنة وهي الحرية والذكورة. فرع: لا فرق بين الطفل الصغير والمراهق عملا بالمقتضى وقد قلنا إنه لو ولد بعد يقضي الحرب وحيازة الغنائم قبل القسمة أسهم له لن المزاحم للسابئين في الاستحقاق وجد قبل الغنيمة فشاركهم كالممنوع من الإرث إذا زال المانع قبل القسمة اما لو ولد بعد القسمة فإنه لا سهم له لان كل واحد من الغانمين قد استقر ملكه على ما في يده بالقسمة فلا يزول عنه. مسألة: الكافر لا يسهم له بل يرضح له الامام لما يراه ذهب إليه علمائنا وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وقال الثوري وإسحاق يسهم له كالمسلم وعن أحمد روايتان لما انه ليس من أهل الجهاد ولأنه لا يخلص ثلاثة للمسلمين فلا يساويهم في الاستحقاق فاحتج المخالف بما رواه الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وآله استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم وروى أن صفوان بن أمية خرج مع النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر وهو على شركه فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة ولان الكفر نقص في الدين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق والجواب عن الأول يحتمل ان يكون الراوي سمى الرضح اسهاما وعن الثاني ان اسهامه من نصيب المؤلفة عندنا جائز وذلك من سهم مستحق الزكاة لا من الغنيمة وعن الثالث بالفرق بين الفسق والكفر وهو ظاهر. فروع: الأول: الكافر انما يستحق سهم المؤلفة والرضح إذا خرج إلى القتال باذن الامام ولو خرج بغير اذنه لم يسهم له ولا يرضح شيئا بلا خلاف لأنه غير مأمون على الدين فهو كالمرجف. الثاني: لو غزا جماعة من الكفار بانفراد فغنموا كانت غنيمتهم للامام على ما يأتي ان الغنيمة المأخوذة بغير إذن الإمام له خاصة قال بعض الجمهور غنيمتهم لهم ولا خمس فيها لأنه اكتساب لم يؤخذ على وجه الجهاد فكان كالاحتطاب والاحتشاش وفيل فيه الخمس لأنه غنيمة قوم من أهل دار الاسلام فأشبه غنيمة المسلمين. الثالث: يجوز الاستعانة في الجهاد بالمشركين وبه قال الشافعي وجماعة من أهل العلم وقال جماعة أخرى لا يستعان بهم وهو قول ابن المنذر وعن أحمد روايتان لما رواه الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وآله استعان بناس من اليهود في حربه وعن صفوان بن أمية انه خرج مع النبي يوم خيبر وأسهم له. الرابع: يشترط ان يكون المستعان به من المشركين في الحرب حسن الرأي في لمسلمين مأمون الضرر ولو لم يكن مأمونا لم يجز الاستعانة به اجماعا لأنا

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 947
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست