responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 945
فيه الخمس وبه قال ابن عباس والأوزاعي والمكحول والثاني لا يجب فيه الخمس وبه قال الشافعي وابن المنذر وابن حريز وأحمد بن حنبل وهو الأقوى وقال إسحاق ان كان السلب كثير خمس وإلا فلا وهو قول عمر بن الخطاب لما رواه الجمهور عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضاء في السلب للقاتل ولم يخمس احتج المخالف بالعموم في قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شئ الآية ولأنه اخذ من الكفار على وجه القهر فوجب ان يخمس كالغنيمة والجواب عن الأول المنع من كونه غنيمة سلمنا لكن يخص عموم القران بالسنة وعن الثاني بالفرق فان القاتل هنا غرر بنفسه بخلاف أهل الغنيمة فلهذا وجب الخمس عليهم دون القاتل احتج إسحاق بما رواه ابن سيرين ان البراء بن مالك بارز من زمان الفرار بالبحرين فطعنه فدق صلبه فاخذ سواريه وسلبه فلما صلى عمر الظهر أتى أبا طلحة في داره فقال انا كنا لا نخمس السلب ان سلب البراء قد بلغ مالا وانا خامسه فكان أول سلب يخمس في الاسلام سلب البراء وقيل إنه بلغ ثلاثين الف والجواب انه حجة لنا فان قول عمر انا كنا لا نخمس السلب يدل على أن ذلك جاز في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وان تخميسه امر حادث من عمر وأيضا قول الراوي كان أول سلب خمس في الاسلام يدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يخمسه وكذا أبو بكر والحجة في فعل النبي صلى الله عليه وآله لا في فعل عمر. مسألة: السلب يستحقه القاتل من أصل الغنيمة وبه قال الشافعي ومالك في إحدى الروايتين وفي الأخرى من خمس الخمس الذي هو سهم المصالح لما ان النبي (صلى الله عليه وآله) جعل السلب للقاتل مطلقا ولم ينفل عنه انه جعل من خمس الخمس ولا احتسب به منه ولأنه (عليه السلام) لم يقدره ولم يستعلم فيه ولو وجب احتسابه في خمس الخمس لوجب العلم بقدره وقيمته ولان سببه لا يفتقر إلى اجتهاد الامام فلم يكن من سهم المصالح كسهم الفارس والراجل احتج مالك بان السلب استحقه القاتل للتحريض على القتال فكان من سهم المصالح كالنفل والجواب المنع من ثبوت الحكم في الأصل. مسألة: قد بينا انه يجوز للامام التفصيل مع اعتبار المصلحة فإذا جعل المجعول له ما قوطع عليه استحق النفل ويخمس عليه لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا نفل الا بعد الخمس ولعموم قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه الآية ويستحقه المجعول له زائدا على السهم الراتب له ولا يتعدد بقدر بل هو موكول إلى نظر الامام قل أو كثر والنفل يكون اما بان يبدل الامام من سهم نفسه الذي هو الأنفال أو يجعله من الغنيمة والأقرب ان يجعله من أصل الغنيمة وقيل إن يكون من أربعة أخماس المقاتلة إذا ثبت هذا ولو جعل الامام نفلا لمن ينتدب إلى فعل مصلحة فابتدر من يقوم بتلك المصلحة من غير نفل لم يكن للامام ان ينفل حكم لأنا قد بينا ان النفل انما يكون مع اعتبار الحاجة والمصلحة ولا حاجة هنا إليه وكذا الوجود من ينتدب إلى ذلك الفعل ينفل أقل لم يكن له ان ينفل الأكثر الا ان يعلم الامام ان الطالبين للزيادة أنكى للعدو وأبلغ فيما يزيده. مسألة: مال المشترك المقتول على قسمين أحدهما المنفصل عنه والثاني متصل به فالمنفصل عنه كالرجل والعبد والدواب التي عليها أحماله والسلاح الذي ليس معه فإنه يكون غنيمة ولا يكون سلبه يختص بالقاتل بل يشترك فيه المسلمون لان مفهوم السلب لا يتناوله واما المتصل به فعلى ضربين أحدهما ما يحتاج إليه في القتال كالثياب والعمامة والقلنسوة والدرج والمغفرة والبيضة والجوشن والسلاح والسيف والرمح والسكين فهذا كله من السلب يستحقه القاتل اجماعا الثاني ما لا يحتاج إليه القاتل وهو في يده وانما يتخذ للزينة أو غيرها كالتاج والسوار والطوق الهميان الذي للنفقة والمنطقة فهل يكون سلبا أم لا تردد الشيخ (ره) فيه وقوى يجوز سلبا وللشافعي قولان واختيار احمد انه سلب وهو الأقوى لأنه لابس له فهو سلب في الحقيقة فيدخل تحت عموم الخبر ولأنه ملبوس له فأشبه ثيابه احتج الشافعي لأنه لا يحتاج إليه في القتال فأشبه المنفصل والجواب الحكم معلق على الاسم الذي يندرج فيه صورة النزاع دون صورة الشخص. فروع: الأول: الدابة التي يركبها من السلب سواء كان راكبا لها أو نازلا عنها إذا كانت بيده وبه قال الشافعي وعن أحمد روايتان لما رواه الجمهور عن عوف بن مالك قال خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة موتة ودافعني مددي من أهل اليمن فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس أشقر على سرج مذهب وسلاح مذهب فجعل يغزي بالمسلمين وقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فرفعت فرسه فعلاه فقتله وجاز فرسه وسلاحه فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فاخذ من السلب قال عوف قاتلته فقلت يا خالد اما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضا بالسلب للقاتل قال بلى ولان الفرس يستبان بها في الحرب فأشبهت السلاح احتج احمد بان السلب ما كان على بدنه والدابة ليست كذلك والجواب انه منقوض بالسيف والرمح والقوس فإنها من السلب وليست ملبوسة. الثاني: ما على الدابة من السرج ولجام وجميع آلاتها الحلة التي على تلك الآلات من السلب لأنه تابع لها ويستعان به في القتال الثالث: الدابة اما يكون من السلب لو كان راكبا عليها اما لو كانت في منزلة أو مع غيره أو منفصلة فإنها لا يكون من السلب كالسلاح الذي ليس معه ولو كان دابة راكبا عليها فصرعه عنها ثم قتله بعد نزوله عنها فهي من السلب. الرابع: لو كان ماسكا بعنانها غير راكب عليها قال ابن الجنيد يكون من السلب وقال الشافعي واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى ليست من السلب لما انه متمكن من القتال عليها فأشبهت ما في يده من السيف والرمح احتج احمد بأنه ليس راكبا عليها فأشبهت ما لو كانت في يد غلامه. الخامس: الجنيب الذي يساق خلفه ليس من السلب لان يده ليست عليه اما لو كان راكبا دابة وفي يده جنب

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 945
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست