responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 911
لم يتترس والجواب عن الآية انها عامة والآية التي تلوناها خاصة فتكون متقدمة عليه وعن الثاني الفرق بين الترس وعدمه اجماعا فيكون الحكم مستند إلى الفارق. الثالث: هل يجب الكفارة بقتل هذا المسلم مع العلم باسلامه وعدم العلم الذي نص عليه الشيخ (ره) انه يجب الكفارة وبه قال أحمد بن حنبل قال أبو حنيفة لا يجب الكفارة أيضا وهو رواية لنا قوله تعالى وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولأنه قتل معصوم الدية بالايمان والقاتل من أهل الضمان فوجب عليه الكفارة احتج المخالف بأنه جوز الرمي وان غلب على ظنه ان يصير فإذا اصابه لم يتعلق الكفارة كمباح الدم والجواب الفرق ان مباح الدم لا جيب توقيته وهذا يجب توقيته فافترقا. مسألة: لا يجوز قتل صبيان المشركين اجماعا ولا نسائهم والمجانين منهم روى الجمهور عن يونس بن مالك ان النبي قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقتلوا شيخا كبيرا فانيا ولا صغيرا ولا امرأة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول لهم سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله لا تعلوا ولا تميلوا ولا تعذروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة وأيما رجل من أدنى المسلمين وأفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جان حتى أن يسمع كلام الله فان تبعكم فأخوكم في دينكم وان بغت فاستعينوا بالله عليه وأبلغوا به وما منه ولأنهم ليسوا من أهل المحاربة فلا ينبغي قتلهم. فروع: لو قاتلت المراة لم يجز قتلها الا مع الاضطرار عملا بعموم النهي اما مع الضرورة فيجوز قتلها اجماعا للضرورة ولما رواه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال من قتل هذه فقال رجل ا نا يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال لم قال نازعتني فأتم سيفي فسكت ولو أسرت لم يجز قتلها لنهيه صلى الله عليه وآله من قتل النساء والولدان ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو انكشفت لهم جاز رميها روى عكرمة قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وآله أهل الطايف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقال ها هي دونكم فارموها فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذلك منها فيجوز النظر إلى فرجها للحاجة إلى الرمي. مسألة: الشيخ من أهل الحرب على أقسام أربعة. أحدها: ان يكون له رأي وقتال فيجوز قتله اجماعا. الثاني: ان يكون فيه قال ولا رأي له فيجوز قتله أيضا. الثالث: ان يكون له رأي ولا قتال فيه فيجوز قتله أيضا اجماعا لان دريد بن القيمة قتل يوم خيبر وكان عمره مائة وخمسون سنة وكان له معرفة الحرب وكان المشركون يحملونه معهم في قفص حديد ليعرفهم كيفية القتال فقتله المسلمون ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله. الرابع: أن لا يكون فيه قتال ولا رأي له كالشيخ الفاني فهذا لا يجوز قتله عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري والليث والأوزاعي وأبو ثور وقال أحمد بن حنبل يقتل وبه قال المزني وأبو إسحاق و الشافعي قولان لنا قوله عليه السلام لا تقتلوا شيخا فانيا ولأنه ضرر فيه من حيث المخاصمة ومن حيث المشورة ولأنه ليس من أهل القتال فلا يقتل كالمرأة وقد أوما النبي صلى الله عليه وآله إلى هذه العلة في المراة فقال ما بالها قتلت وهي لا تقاتل احتجوا بعموم قوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال اقتلوا المشركين واستبقوا شيوخهم هم الصبيان قال ابن المنذر ولا اعرف حجة في ترك قتل الشيوخ يستثنى بها عن عموم قوله تعالى اقتلوا المشركين ولأنه كافر لا نفع في حياته فيقتل كالشاب والجواب عن الأول انه مخصوص النساء والصبيان أجمعا فكذا الشيخ لهم لان في معناهما وعن الثاني ان المراد بالشيخ الذي فيهم قوة القتال أو معونة على التدبير لرمي ا وتدبر جمعا بين الأحاديث وان حديثنا أخص يتناول الشيخ الفاني وحديثهم أعم لأنه يتناول الشيخ مطلقا. فروع: الأول: الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون ان كانوا شيوخا لهم قوة أو رأي وكذا لو كانوا شبانا قتلوا كغيرهم الا من كان شيخا فانيا عاد م الرأي للعموم قال الشيخ (ره) وقد روى أن هؤلاء لا يقتلون. الثاني:؟ والأعمى الذين لا انتفاع بهما في الحرب الأولى الحاقهما بالشيخ الفاني لأنها ليسا من أهل القتال فأشبههما المراة. الثالث: العبيد ان قاتلوا مع ساداتهم قتلوا وإلا فلا لأنهم يصيرون رقيقا للمسلمين بالسبي فحكمهم حكم النساء والصبيان ولقول النبي (صلى الله عليه وآله أدركوا خالدا فرده لا يقتل ذرية ولا عسيفا وهم العبيد. الرابع: لو قاتل من ذكرناه جاز قتلهم الا النساء الا لضرورة على ما تقدم ويؤيده ما رواه حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب الا ان تقاتل فان قاتلت أيضا فامسك عنها ما أمكنك ثم قال وكذلك المقعد من أهل الذمة والشيخ الفاني والمراة والولدان وكذا الشيوخ والصبيان لما تقدم والسكوني عن جعفر عن أبيه عن ابائه عليم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم و صبيانهم اما مع الضرورة إلى قتل النساء فإنه جايز فان النبي صلى الله عليه وآله قتل يوم قريظة امرأة ألقت على محمد بن مسلم ووقف على امرأة مقتولة فقال ما بالها قتلت وهي لا يقاتل. الخامس: المريض يقتل إذا كان بحالة لو كان صحيحا لقاتل لان ذلك بمنزلة الاجهاض الجريح اما لو؟ من؟ فالوجه أنه يكون بمنزلة؟ لأنه لا يخاف منه ان يصير إلى حال يقاتل فيها. السادس: الفلاح الذي لا يقاتل

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 911
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست