responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 905
قال دخل رجل من قريش على علي بن الحسين عليه السلام فسأله كيف الدعوة إلى الدين فقال يقول بسم الله أدعوك إلى الله والى دينه جماعة أمران أحدهما معرفة الله والاخر العمل برضوان الله وان معرفة ا لله ان تعرف بالوحدانية والرأفة والرحمة والعزة والعلم والقدرة والعلو علس كل شئ وانه المانع الضاد القاهر لكل شئ الذي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وانه ما جاء به هو حق من عند الله وما سواه هو الباطل فإذا أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمؤمنين وعليهم ما على المؤمنين.
مسألة: والكفار على قسمين أحدهما بلغتهم الدعوة وعرفوا ببعثة الرسول صلى الله عليه وآله وانهم مكلفون بتصديقه والاخر لم تبلغهم الدعوة فالثاني لا يجوز قتالهم الا بعد الدعاء إلى الاسلام و محاسنه واظهار الشهاد تين والاقرار بالتوحيد والعدل والنبوة وإقامة جميع الشرايع الاسلام فان أجابوا والا قتلوا لقوله لعلي عليه السلام يا علي لا يقاتل أحد حتى تدعو والأول يجوز قتالهم ابتداء من غير أن يدعوهم الامام إلى الاسلام لأنه معلوم عندهم أو قد بلغتهم دعوة النبي وعلموا انه يدعوهم إلى الايمان والاقرار به وان من لم يقبل منه قاتله ومن قبل منه فهؤلاء حرب للمسلمين مثل الروم والترك والزنج والخزر وغيرهم من أصناف الكفار الذي بلغتهم الدعوة وسواء كان الكافر الذي بلغته الدعوة حربيا أو ذميا فإنه يجوز قتاله ابتداء من غير دعاء لان النبي أغار على بني المصطلق وهم غازون آمنون وإبلهم تسقي على الماء قال سلمة بن الأكوع أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله فغزونا ناسا من المشركين فبينا والدعاء أفضل لما رواه الجمهور ان النبي امر عليا عليه السلام حين أعطاه الراية يوم خيبر وبعثه إلى قتالهم وهم ممن بلغته الدعوة ودعا سلمان أهل فارس ودعا علي عليه السلام عمر بن ود العامري فلم يسلم مع بلوغه الدعوة من طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما بعث النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى أهل اليمن قال يا علي لا يقاتل أحدا حتى يدعوه وهو عام. فرع: لو نذر انسان قتل واحد من الكفار وقبل بلوغ الدعوة إليه أساء ولا قود عليه ولا دية عملا بالأصل هذا اختيار الشيخ (ره) وبه قال أبو حنيفة واحمد قال بان الغضبان المالكي هو قياس قول مالك وقال الشافعي يجب ضمانه لأنه كافر أصلي محقون الدم لحرمته فوجب ضمانه كالذمي والجواب الفرق فان الذي قد التزم القبول الجزية فحرم قتله اما ههنا فلم يعلم ذلك منه فلا يجب الضمان لأنه كافر لا عهد له فلا يجب ضمانه كالحربي. مسألة: الكافر على أصناف ثلاثة أحدها من له كتاب وهم اليهود والنصارى لهم التوارة والإنجيل فهؤلاء يطلب منهم أحد الامرين اما الاسلام أو الجزية فان أسلموا فلا بحث وان امتنعوا وبذلوا الجزية اخذت منهم وأقروا على دينهم بلا خلاف قال الله تعالى الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ودين الحق أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الثانية: من لهم شبهه كتاب وهم المجوس فإنه قد كان لهم نبي قتلوه وهؤلاء حكمهم حكم أهل الكتاب ان أسلموا والا طلب منهم الجزية فان بذلوها أقروا على دينهم واخذت منهم بلا خلاف أيضا لقوله عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب الثالثة: من لا كتاب له ولا شبهه كتاب كعقيدة الأوثان والنيران ومن لا دين له يتدين وبالجملة كل من عد الأصناف الثلاثة من الكفار فإنه لا يقبل منهم الا الاسلام فان أجابوا والا قتلوا ولو بذلوا الجزية لم يقبل منهم ذهب إليه علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الراويتين وقال أبو حنيفة يقبل من العرب الا الاسلام وهو رواية عن أحمد وحكى عن مالك ان الجزية يقبل من الجميع الا الكفار والا كفار قريش اما عموم قوله تعالى اقتلوا المشركين كافة وعموم قوله عليه السلام أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله خرج عنهما أهل الذمة لقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والمجوس لقوله عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب فيبقى ما عداهما على مقتضى العموم ولان الصحابة توقفوا في اخذ الجزية من المجوس هجروا حتى روي لهم عبد الرحمن بن عوف قوله (عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب وثبت عندهم ان النبي صلى الله عليه وآله اخذ الجزية من مجوس هجر وإذا كان الحال من له كتاب هذا دل على أنهم لم يقبلوا الجزية ممن سواهم بطريق الأولى ولا ن قوله عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب يقتضي تخصيص أهل الكتاب بأخذ الجزية إذا لو شاركهم غيرهم لم يختص الإضافة بهم ولان كفرهم أغلظ وأشد لانكارهم الصانع وبرسله اجمع ولم يكن لهم شبهة فلا يساوون من له كتاب واعتراف بالله تعالى كالمرتد احتج أبو حنيفة بأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق فأقروا بالجزية كاهل الكتاب والمجوس احتج مالك بقوله عليه السلام في حديث بريدة إذا بعث أمير المؤمنين على جيش أو بسرية قال له إذا التقيت عدوك فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال من جملتها الجزية وهو عام في شرك ولأنهم كفار فيقبل منهم الجزية كالمجوس والجواب عن الأول بالفرق بين المقاس والمقيس عليه فان أهل الكتاب لهم كتاب يتدينون والمجوس لهم شبه كتاب روى الشيخ عن أبي يحيى الواسطي قال سئل أبو عبد الله (ع) عن المجوس فقال كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم في اثنا عشر جلد ثور وكان يقال له جاء هامت والشبهة يقوم مقام الحقيقة فيما بنعي على الاحتياط فحرمت دماؤهم للشبهة بخلاف من لا كتاب له ولا شيه كتاب ويمنع اقرارهم على دينهم بالاسترقاق وحديث بريدة مخصوص باهل الذمة إذا ثبت هذا فإن كان المشركون ممن لا يؤخذ منهم الجزية قان الأمير يعرض عليهم الاسلام فان أسلموا حقنوا دمائهم وأموالهم وان أبوا قاتلهم وسبى ذراريهم ونسائهم وأموالهم وقسمها على ما يأتي وان كانوا ممن يؤخذ منهم الجزية دعاهم إلى الاسلام فان أجابوا كف عنهم

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 905
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست