responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 904
باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقال تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقال تعالى فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فهذا الآيات تدل على وجوب جهاد الأصناف التي ذكرنا وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال من أعطى اما ضعيفه يده وثمرة قلبه فليعطه ما استطاع فان جاء اخر فنازعه فاضربوا عنق الاخر روى أبو بريدة قال كان النبي (صلى الله عليه وآله إذا بعث أمير على سريته أو جيش امره بتقوى الله في خاصته وبمن معه من المسلمين وقال إذا التقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال فإنهم ان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الاسلام فان أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم فان هم أبوا فادعهم إلى عطاء الجزية فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فان أبوا فاستعن بالله عليهم قاتلهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال سال رجل عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام وكان السائل متعجبا قال له أبو جعفر عليه السلام بعث الله محمد صلى الله عليه وآله بخمسة أسباب ثلاثة منها شاهرة لا نعمة الا ان تضع الحرب أوزارها حتى مطلع الشمس من معه بها فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل وسيف منها مكفوف وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا انا السيوف ثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب قال الله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فهؤلاء لا يقبل منهم الا القتل أو الدخول في الاسلام والسيف الثاني على أهل الذمة قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر وهؤلاء لا يقبل منهم الا الجزية أو القتل والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك وا لخزر والديلم قال الله تعالى فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فهؤلاء لا يقبل منهم الا القبل أو الدخول في الاسلام ولا يحل لنا نكاحهم ما داموا في الحرب واما السيف المكفوف على أهل البغي والتأويل قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله حتى تفيئ إلى امر الله فلما نزلت هذه الآية قال ر سول الله صلى الله عليه وآله ان منكم من يقاتل خاصف النعل يعنى أمير المؤمنين (عليه السلام قال عمار بن ياسر قابلت هذه الرواية مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا وهذه الرابعة والله لو ضربونا حتى يبلغون الشعبات من هجر لعلمنا انا على الحق وانهم لعلى الباطل وكانت السترة عن أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أهل مكة يوم فتح مكة فإنه لم يسب لهم ذرية وقال من أغلق بابه والقى سلاحه أو دخل دار أبي سفيان فهو امن كذلك قال أمير المؤمنين (عليه السلام فيهم لا تسبوا لهم ذرية ولا تتموا على جريح ولا تتبعوا مدبرا ومن أغلق بابه والقى سلاحه فهو امن واما السيف المغمود الذي يقام به القصاص قال الله تعالى النفس بالنفس الآية فسله إلى أولياء المقتول حكم إلينا فهذه السيوف التي بعث الله تعالى نبيه صلى الله على واله فمن جحدها أو جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها واحكامها فقد كفر بما انزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله. مسألة: كل من يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور إليهم اما لكفرهم أو لقتلهم إلى الاسلام فان بدوا القتال وجب جهادهم بحسب المكنة وأقله كل عام مرة لان الجزية تجب على أهل الذمة كل عام وهي بدل النصر فكذلك مبدلها وهو الجهاد فيجب في كل عام مرة ولان تركهم أكثر من ذلك يوجب تقويتهم وظهور شوكتهم ولو اقتضت المصلحة التأخير عن ذلك جاز نظرا إلى المصلحة وذلك بان يكون المسلمين ضعف في عدد أو عدة أو يكون الامام منظر المد ولتعيين به على جهادهم أو يكون الطريق إليهم ممنوعا أو لا علف فيها أو لا ماء بها أو يعلم الامام من العدو الرغبة في الاسلام ان اخر قتالهم ويعلم ان قتالهم ينفرهم عن ذلك أو غير ذلك من المصالح فيجوز تأخير الجهاد وتركه حال بهدنة وبغير هدنة فان النبي صلى الله عليه وآله) صالح قريشا عشر سنين واخر قتالهم حتى نقضوا عهده واخر قتال قبايل العرب بغير هدنة وكما أنه يجوز التأخير عن الجهاد في كل عام فكا يجوز المهادنة الا الامام ومن يأذن له على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. مسألة: وانما يجوز قتال المشركين بعد دائهم إلى محاسن الاسلام من التزامهم بشرايعه فان فعلوا والا قوتلوا والداعي انما يكون الامام أو من نصبه لحديث بريدة عن النبي (صلى الله عليه وآله انما كان إذا بعث أمير قال إذا ألقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال فان هم أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الاسلام فان أجابوك فاقبل منهم الحديث ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ (ره) عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن فقال يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه إلى وأيم الله لان يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي ولان الغرض من الحرب هو ادخالهم في الاسلام وانما يتم بالدعاء إليه. مسألة: وصورة الدعاء ان يطلب منهم الانقياد إلى الالتزام بالشريعة والعمل بها والإسلام وما تعبدنا الله تعالى به ويستحب ان يدعوهم لما رآه الشيخ عن سليمان بن داود النقري عن سفيان عن الزهري

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 904
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست