responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 882
لأهل مكة ان يتشبهوا بالمحرمين في ترك لبس المخيط لان ذلك شعار المسلمين في ذلك الوقت والمكان روى ذلك الشيخ (ره) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي لأهل مكة ان يلبسوا القميص وان يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا وقال ينبغي للسلطان ان يأخذهم بدلك مسألة الأيام المعدودات عشر ذي الحجة والمعدودات أيام التشريق روى ذلك الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول قال أبي قال علي (ع) اذكروا الله في أيام معدودات قال عشر ذي الحجة وأيام معلومات قال أيام التشريق مسألة وصرف المال في الحج المفروض أفضل من الصدقة به علي ولد فاطمة (عه) ان الحج واجب والصدقة ندب وروى ذلك الشيخ (ره) في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة أوصت وان ينظر قدر ما يحج به قبل فإن كان الفضل ان يوضع في فقراء ولد فاطمة (عه) وضع فيهم وان كان الحج أفضل حج به عنها فقال إن كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما أوصت به في حجتها أحب إلى من أن يقسمه في فقراء ولد فاطمة (عه) مسألة قد بينا انه يستحب ان يحج الانسان عن والديه ووالده وان كان المحجوج عنه مملوكا ويجب عليه الحج لم يحج عنه لان ثواب ذلك يصل إليه رواه الشيخ عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله وسألته عن امرأة فقالت إن ابنتي بوقت ولم يكن لها بأس فأحج عنها قال نعم قلت إنها كانت مملوكة فقال لا عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية مسألة دخول الكعبة للنساء مستحب وليس بواجب ويتأكد في حقهن كالرجال ويدل على الاستحباب ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن دخول النساء الكعبة فقال ليس عليهن فان فعلن فهو أفضل مسألة يكره المجاورة بمكة ويستحب لمن أدى مناسكه الخروج منها رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال ينبغي للرجل ان يقيم بمكة سنة قلت كيف يصنع قال يتحول عنها مسألة من اخرج شيئا من حصاة المسجد كان عليه رده رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله (ع) اخرج من المسجد في ثوبي حصاة قال تردها واطرحها في مسجد اما ثياب الكعبة فقد روى الشيخ انه ينبغي لمن يصل إليه ان يتخذها للمصاحف أو الصبيان إذا المجدة للبركة رواه عن عبد الملك بن عتبه قال سألت أبا عبد الله (ع) عن شئ يصل إلينا من صباب الكعبة هل يصح لنا ان يلبس شيئا منها فقال يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة ينبغي بذلك البركة انشاء الله مسألة لا ينبغي للمؤسر المتمكن ترك الحج أكثر من خمس سنين لأنه طاعة عظيمة فيستحب المداومة عليها روى الشيخ عن ذريح عن أبي عبد الله (ع) قال من مضت له خمس سنين فلم يعد إلى ربه وهو مؤسرا به المحروم وعن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان رجلا أساءني في الحج وكان ضعيف الحال فأشرت عليه أن لا يحج قال ما أخافك ان تمرض قال فمرضت سنة مسألة ويستحب الطواف عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن الأئمة (عل) روى الشيخ عن موسى بن القسم قال قلت لأبي جعفر الثاني (ع) فان أردت أن أطوف عنك وعن أبيك فقيل لي ان الأوصياء لا يطاف عنهم فقال بلى طف ما أمكنك فان ذلك جايز ثم فلت له بعد ذلك ثلث سنين اني كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك فأذنت لي في ذلك فطفت عنك ما شاء الله ثم وقع في قلبي شئ فعلمت به قال وما هو قلت طفت يوما عن رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ثلث مرات صلى الله على رسول الله واليوم الثاني عن أمير المؤمنين (ع) ثم طفت يوم الثالث عن الحسن (ع) والرابع عن الحسين (ع) والخامس عن علي بن الحسين (ع) والسادس عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (ع) والسابع عن جعفر بن محمد (ع) والثامن عن أبيك موسى (ع) والتاسع عن أبيك علي (ع) والعاشر عنك يا سيدي وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم فقال أدين والله تدين بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره قلت ربما طفت عن أمك فاطمة (عه) وربما لم أطف فقال استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله انشاء الله مسألة قد بينا إذا حج عن غيره برئت ذمة من حج عنه وحصل للنايب ثواب عظيم روى الشيخ عن عبد الله بن سنان قال كنت عند أبي عبد الله (ع) إذا دخل عليه رجل فأعطاه ثلثين دينارا ليحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج الاشتراط عليه حتى اشترط عليه ان يسعى في وادي محسر ثم قال يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله و كانت تسع بما أنفقت من إسماعيل بدنك مسألة يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر بهما روى ذلك الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعته يقول من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا ضحاك الله مسألة المسلم إذا حج وهو مستبصر ثم ارتد صح حجة ولم يجب اعادته لأنه أدى ما عليه وانتقل الامر فيكون محرما ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال من كان مؤمما فحج وعمل في ايمانه ثم اصابته في ايمانه فتنة فكفر ثم تاب وامن قال قال يحسب له كل عمل صالح عمله في ايمانه ولا يبطل منه شئ مسألة قد بينا انه من عجز عن الحج مع وجوبه عليه ان يحج رجلا عنه ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي حفص سلمه عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) ان رجل أتى عليا (ع) ولم يحج قط فقال إن كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبرت سني قال تستطيع الحج قال لا فقال له علي (ع) إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 882
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست