responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 878
أيام السنة ولا يكره في وقت من أوقاتها روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال عمرة في رمضان تعدل حجة وروى عنه انه اعتمر في شوال وفي ذي القعدة واعتمرت عايشة من التنعيم ليلة المخصب وهي ليلة ألبي يرجعون فيها من مني إلى مكة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) السنة اثنى عشر شهرا يعتمر بكل شهر عمرة وعن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى (ع) قال لكل شهر عمرة قال فقلت له أيكون أقل من ذي الذي قال لكل عشرة أيام عمرة وعن أبي الجارود عن أحدهما (ع) قال سألته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة وقال حسن ولان الحج عبادة لها تحريم وتحليل فكان من حسبها عبادة غير موقتة كالصلاة إذا ثبت هذا فان العمرة لا يكره في جميع أيام السنة وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة يكره في خمسه أيام يوم عرفة يوم النحر وأيام التشريق وقال أبو يوسف يكره في أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق لنا ان كل وقت صالح لها كغير هذه الأيام وان كل وقت لا يكره فيه القران بين الحج والعمرة لا يكره فيه افراد العمرة بالاحرام كما قيل يوم عرفه احتجوا بما روى عن عايشه انها قالت السنة كلها وقت للعمرة الا خمسة أيام يوم عرفه ويوم النحر وأيام التشريق وانها عبادة غير موقتة فانقسم وقتها إلى مكروه وغيره كالصلاة التطوع والجواب عن الأول انه محمول على ما إذا كانت متلببا بإحرام الحج وعن الثاني لان التطوع كان فيه ما هو موقت بخلاف العمرة ولان اعتبار العمرة بالطواف المجرد أولى من اعتباره بالصلاة مسألة قد بينا انه لا يجوز ادخال الحج على العمرة ولا العمرة إلى الحج إذ كان قد أحرم بالحج وحده بل كا واحد منهما له حكم نفيه فان أحرم بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج فضاق عليه الوقت أو حاضت المراة جعله حجة مفردة ومضى فيه وان أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع جاز له ان يتحلل ثم؟ الاحرام بعد ذلك الحج فيصير متمتعا فاما ان يحرم بالحج فيصير متمتعا فاما ان يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة أو بها قبل أن يفرغ من مناسكه فإنه لا يجوز على حال وخالف في ذلك جميع الفقهاء فقالوا يجوز ادخال الحج على العمرة وفي العكس خلاف لنا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ولا يمكن اتمامها معا دفعة فوجب على التعاقب فروع الأول لو فرق بين الحج والعمرة في احرامه ولم ينعقد احرامه الا بالحج قاله الشيخ (ره) قال فإنه أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم وان أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعله متعة جاز ذلك ويلزم الدم اما التمتع إذا أحرم بالحج مكة فإنه يلزمه الدم اجماعا ولو خرج إلى الميقات وأحرم منه لم يسقط عنه الدم وخالف فيه الفقهاء كافة لنا قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى وهو عام الثاني قد بينا انه إذا أحرم بالحج ودخل مكة جاز له ان يفسخه ويجعله عمرة يتمتع بها وخالف جميع الفقهاء في ذلك فقالوا انه منسوخ لنا ان النبي صلى الله عليه وآله امر من لم يستوي الهدى بالفسخ ومن يدعى الفسخ يحتاج إلى دليل الثالث قد بينا ان وقت العمرة التي يتمتع بها إلى الحج هي أشهر الحج فلو أحرم بها في غير أشهر الحج وفعل بقية أفعال العمرة في أشهر الحج لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم وهو أحد قولي الشافعي وفي الاخر قال يلزمه التمتع وبه قال أبو حنيفة لنا انه لم يفعل جزء العمرة في أشهر الحج فلا يصدق عليه فعلها في أشهره الشرايع لو أحرم بعمرة فأفسدها ثم أحرم بالحج فللشافعية وجهان أحدها ينعقد ويكون فاسدين والثاني لا ينعقد لأنه لم يظن على احرام الحج ما يفسده حتى يكون فاسدا أو لا يجوز ان يكون صحيحا ومقارنة فاسدا مسألة ميقات العمرة هو ميقات الحج لمن كان خارجا من المواقيت إذا قصد مكة اما أهل مكة أو من فرغ الحج ثم أراد الاعتماد فإنه يخرج إلى أدنى الحل وينبغي ان يكون أحد المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله انه اعتمر ثلث عمرة متفرقات كلها في ذي القعدة عمرة أهل منها من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء أحرم فيها من الحجة وعمرة أهل فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطايف عن غزاه خيبر وقد مضى البحث في ذلك كله مسألة فقد بينا انه لا يجوز له ان يحرم الا بنسك واحد فلو أهل بحجتين أو بحج ثم ادخل عليه اخر أو بعمرتين أو بعمرة ثم ادخل عليها أخرى انعقد لواحد لا غير وبه قال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة ينعقد بهما فان أتوجه لعمل أحدهما أو يقضي الاخر ووجب عليه قضاؤها وقال أبو يوسف ويقضي عقيب الاحرام لأنه أحرم بنسكين فان عقد بهما كما لو أحرم بحج وعمرة لنا انهما عبادتان لا يصح المضي فيهما ولا يصح الاحرام بهما كالصلاتين وقياسه باطل لأنا نمنع الحكم في الأصل على ما تقدم سلمنا لكن الحج والعمرة يصح المعنى فيهما عنده بخلاف صورة النزاع مسألة شرايط وجوب العمرة شرايط وجوب الحج ومع الشرايط يجب في العمرة واحدة وقد يجب بالنذر واليمين والعهد والاستيجار والافساد فلو أفسد عمرة التطوع أو الواجبة وجب عليه فضاؤها وكذا يجب بالفوات أيضا فان من فاته الحج يجب عليه ان يتحلل بعمرة مفردة ويقضيه في العام المقبل ان كان الحج واجب أولا استحب القضاء ويجب أيضا بالدخول إلى مكة فانا قد بينا انه لا يجوز له الدخول إلى مكة الا محرما اما بالعمرة أو بالحج مع انتفاء العذر وعدم تكرر الدخول ويتكرر وجوبها بحسب السبب وقد مضى ذلك كله مسألة وصورة العمرة ان يحرم بالميقات الذي يسوغ له الاحرام منه ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه ثم يسعى بين الصفا والمروة ويقضي ثم إن كانت العمرة عمرة التمتع فقد أحل من كل شئ أحرم منه ويجب عليه الاتيان بعد ذلك بالحج وان كانت عمرة مبتولة طاف السعي والتقصير والحلق طواف النساء ليحللن له ويصلى ركعتيه والمتمتع بها يجب عليه من ليس من أهل مكة وحاضر بها والمفردة يجب على أهل

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 878
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست