responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 875
بالعقود ولا خلاف بين المسلمين في ذلك ويشترط في صحة النذر والعهد واليمين أمران كمال العقد والحرية اما كمال العقد فلان الصبي والمجنون ومن غلب على عقله يمره أو سكر أو ما شاء به ذلك لا ينعقد نذره بلا خلاف لأنه منوط بالنقل واما الحرية فلان العبد لا ينعقد نذره الا باذن مولاه فلو نذر كان لمولاه ان يفسخ النذر لان أوقاته مستحقة فلا يجوز له صرفها إلى غيره الا باذنه ولو اذن له مولاه في النذر انعقد نذره ولم يكن لمولاه بعد ذلك منعه منه ويجب عليه اعانته على أدائها بالحمولة ان احتاج إليها لأنه السبب في ذمته وكذا البحث في أم الولد والمكاتب والمدبر والعتق بعضه مسألة وذات البعل لا ينعقد نذرها الا باذن زوجها لان أوقاتها مشغولة بحقوقه فلا يصرف إلى غيره كالعبد فان نذرت لم ينعقد نذرها ولو اذن لها الزوج في النذر صح ولزم ووجب على الزوج تخليتها للحج كالعبد وكذا البحث في المطلقة رجعيا لأنها بحكم الزوجة اما المطلقة باينا والمتوفى عنها زوجها فإنها مالكه لأمرها يجوز لها الحج تطوعا بغير إذن الزوج فالنذر له أولى والأمة إذا كانت زوجة لم ينعقد نذرها الا باذن الزوج والسيد معا حتى لو اذن لهما أحدهما ومنعها الاخر لم ينعقد نذرها لان لكل منهما حقا في جميع أوقاتها مسألة وإذا صح النذر لزم الاتيان بما نذره ثم لا يخلو اما ان ينذر الحج مطلقا أو مقيدا بزمان فان نذره مطلقا كأنه له الاتيان به متى شاء ويستحب له فعله في أول أوقات الامكان وان كان معينا بوقت تعين يجب تعيينه ووجب عليه الحج فيه فان أهمله وجب عليه قضاؤه فيما بعد ووجب عليه كفارة خلف النذر وان كان فواته لعذر أو لمانع منعه من الحج كعدو أو مرض أو غير ذلك فإنه لا يلزمه فيما بعد لان النذر تعلق بتلك السنة وقد فات وقد ثبت ان الامر لا يستعقب القضاء الا بأمر جديد ولم يوجد مسألة لو نذر ان يحج وعليه حجة الاسلام فان قصد بالنذر غير حجة الاسلام لم يتداخلا وان قصد بها حجة الاسلام تداخلا وان أطلق فقولان أحدهما قال الشيخ (ره) في النهاية إذا حج بنية النذر اجزاء عن حجة السلام والثاني قال في الجمل والمبسوط والخلاف لا يجزي إحديهما على الأخرى وهو الوجه عندي لنا انهما فرضان اختلف سببهما فلا يجزي أحدهما عن الاخر كما لو عين في نذره المغايرة أو لو كان عليه حجة القضاء احتج الشيخ (ره) بما رواه في الصحيح عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام قال نعم والجواب يحتمل ان يكون النذر تعلق يكفيه الحج لا به نفسه ونحن نقول به فننه إذا نذر ان يحج حجة الاسلام ماشيا وجب عليه لان المشي في نفسه طاعة فصح تعلق النذر به لأنه مشقة في طاعة فاستحق به الثواب ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال يا عبد الله بشئ من المشي ولا أفضل مسألة إذا نذر حجة وأطلق فقد بينا انها لا تداخل حجة الاسلام وكذا لو عين في نذره المغايرة فلو حج بنية النذر لم يجز عن حجة الاسلام في الموضعين عندنا ووافقنا الشيخ (ره) في الثاني دون الأول وقد سلف ولو حج بنية حجة الاسلام لم يجزه عن النذر في الموضعين اما عندنا فظاهر لتغايرهما واما الشيخ (ره) فلانه ذهب إلى أنه إذا حج بنية حجة الاسلام وهو ظاهر ولا عن النذر أو قيد بالمغايرة اما لو حج بنية النذر في الثاني قال الشيخ (ره) لا يجزيه عن حجة الاسلام وهو ظاهر ولا عن النذر أيضا لان الواجب عليه تقديم حجة السلام على النذر مسألة لو نذر الحج ماشيا وجب عليه لأنه طاعة فيصح نذره بلا خلاف لقوله (ع) من نذر ان يطيع الله فليطعه ولحديث رفاعة لأبي عبد الله (ع) ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نذر ان يمشي إلى مكة حافيا فقال إن رسول الله (ص) خرج حاجا فنظر إلى امرأة يمشي بين الإبل فقال من هذه فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشي إلى مكة حافية قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا عتبة انطلق إلى أختك فمرة فلتركب فان الله غني عن مشيها وحفاها قال فركبت لان ذلك حكاية حال فلا عموم انما تناول صورة واحدة فلعل النبي صلى الله عليه وآله علم من حال المراة العجز عن المشي فأمرها بالركوب مسألة قال الشيخ (ره) ناذر المشي ان احتاج إلى عبور نهر قام في السفينة وهل قوله هذا على الوجوب أو على الاستحباب فيه تردد ينشأ من أن المشي بجميع القيام والحركة إذا تعذر أحدهما لم يسقط الاخر لما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن ابائه (عل) ان عليا (ع) سئل عن رجل نذر ان يمشي إلى البيت فمر بالمعبر قال ليقسم في المعبر قائما حتى يجوز والامر للوجوب ومن أن نذر المشي ينصرف إلى ما يصح المشي فيه فيكون مواضع العبور مستثنى بالعادة فلا يتعلق النذر به مطلقا والأخير أقرب والرواية محموله على الاستحباب ووجوب القيام من دون الحركة ممنوع مسألة إذا نذر المشي فركب طريقه اختيارا أعاد لان لان الوجوب تعلق بصفة ولم يأت بها مع امكانها فيجب عليه اعادتها لان فعل الواجب لا يخرج عن العهدة ولو ركب بعض الطريق قال الشيخ (ره) يقضي ويمشي ما ركب و ويركب ماشيا وهو قول ابن عمر وابن الزبير وقال ابن إدريس يقضي ماشيا لاخلاله بالصفة المشترطة وهو جيد اما لو عجز فإنه يركب اجماعا لان العجز مسقط للوجوب لان التكليف مشروطه بالقدرة إذا عرفت هذا قال الشيخ (ره) إذا ركب مع العجز ساق هديا بدنه كفارة عن ركوبه وبه قال الشافعي في أحد القولين واحمد في إحدى الروايتين وأوجب أبو حنيفة الهدى مع العجز والقدرة وقال المفيد (ره)

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 875
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست