responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 871
لأدائهما فلو استأجره واحد للعمرة وآخر للحج جاز ذلك إذا ثبت هذا فان القران عندنا عبادة عن سياق الهدى مع الاحرام والجمهور فسروه باقران احرام العمرة بإحرام الحج وهو تفسير بعض علمائنا فلو جوزناه على هذا التفسير فاستأجره شخص للحج وآخر للعمرة وأذنا له في القران جاز لأنه نسك مشروع مأذون فيه فيخرج به عن العهدة ولو قرن من غير اذنهما فالوجه الجواز أيضا ويقع عنها وقال بعض الجمهور ويرد من نفقة كل واحد منهما نصفها لأنه جعل السفر عنهما بغير اذنهما ولو اذن له أحدهما دون الاخر رد على من لم يأمره النصف وقال آخرون منهم إذا لم يأذنا ضمن الجميع لأنه امر بنسك مفرد ولم يأت به فكان مخالفا كما لو امره بالحج فاعتمر والجواب انه أتى بما امر به وانما خالف في الصفة لا في الأصل فأشبه من امر بالتمتع فقرن مسألة قد بينا انه يستحب ان يذكر النايب المنوب في جميع الأفعال عند الاحرام والتلبية والطواف والسعي و الموقفين والذبح والرمي وجميع المناسك وإن لم يذكر وكان نية الحج عند أجزأت ولا نعلم فيه خلافا وكذا يستحب لمن طاف عن غيره ان يذكره عند الطواف روى بن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود قل بسم الله اللهم تقبل من فلان وروى البيزنطي قال سال رجل أبا الحسن (ع) عن الرجل يحج عن رجل اسميه قال الله لا يخفى عليه حافية وسئل يحيى الأزرق أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلح له ان يطوف عن أقاربه فقال إذا قضاء مناسك الحج فليصنع ما شاء الفصل الرابع في احكام الحج عن الميت والوصية في الحج وفيه بحثان الأول مسألة من وجد الاستطاعة ويمكن من الحج ولم يفعله حتى مات وجب عليه ان يخرج من يحج عنه من صلب تركته ذهب إليه علماؤنا وبه قال الحسن و طاوس والشافعي وأحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة ومالك يسقط بالموت فان وصى بها فهي من الثلث وبه قال الشعبي والنخعي لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس ان امرأة سالت النبي صلى الله عليه وآله من ابنها مات ولم يحج قال حجي عن ابنك وعنه ان امرأة نذرت ان تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن ذلك فقال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فاقضوا الله فهو أحق بالقضاء ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم وقع ذلك وليس له ينقل بقدرة الله به فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام وان كان مؤسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو امر بقدرة الله فيه كان عليه ان يحج عنه من ماله ضرورة لا مال له وقال يقضي عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله وعن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو مؤسر فقال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك ولأنه مستحق عليه يصح الوصية به فلا يسقط بالموت كحقوق الآدميين احتجوا بأنها عبادة وجب عليه في حال حياته فتسقط بموته كالصلاة ولأنه عبادة بدنية فيسقط بالموت كالصلاة والجواب المنع من ثبوت الحكم في الأصل سلمنا لكن الفرق ظاهر فان الصلاة لا يدخلها النيابة بخلاف الحج إذا ثبت هذا فإنه يخرج من صلب المال فإنه دين مستقر فكان من جميع المال كدين الادمي والبحث في العمرة كالبحث في الحج فان من لم يعتمر عمرة الاسلام مع تمكنه ثم مات فإنه يقضي عنه من جميع التركة لأنها واجبة وقد امر النبي صلى الله عليه وآله با زرين ان يحج عن أبيه ويعتمر الأول يستحب ان يحج عنه من بلده والواجب الاستيجار من الميقات سواء كثرت لتركه أو قلت وهو اختيار الشيخ (ره) في الخلاف والمبسوط وبه قال الشافعي وابن المنذر وقال الشيخ في النهاية يستأجر من بلده واختار ابن إدريس ولو قصرت التركة استؤجر من الميقات وبه قال أحمد بن حنبل لنا ان الواجب انما هو الحج وقطع المسافة ليس مرادا لذاته وانما وجب توصلا لأداء الحج إذ لا يمكن الا به وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب ولان الاحرام من دون الميقات غير واجب بل لا يجوز احتج ابن إدريس بتواتر اخبارنا على ذلك ولان الحج وجب على الميت من بلده ويلزمه نفقة طريقه فمع الموت لا تسقط النفقة وهذا خطأ اما التواتر فانا لم نقف في هذه المسألة على رواية أصحابنا فضلا عن الروايات المتواترة سواء ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما تركه الا خمسين درهما قال يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) فان أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فيحج عنه من المواقيت لكن دلالة هذين الحديثين على مطلوبه ضعيف واما وجوب الحج من بلد الميت فغلا لان وجوبه ليس لذاته بل لان الاتيان بأفعال الحج مباشرة لا يمكن الا بقطع المسافة فإنها أوجب عليه قطعها الا ترى أنه لو كان حاضر ببعض المواقيت لا يسقط الحج تم انشاء الحج لأجزأه ولم يجب عليه ابتداء الحج من بلده وكذا نايبه ولو وجب عليه الحج من بلده ولان المعنى عليه أو المجنون أو الفقير في بلده إذا وصلوا في بعض المواقيت ثم زالت أعذارهم ووجب عليهم الحج يجب عليهم الرجوع إلى منازلهم وانشاء السفر منها وذلك لا يقوله محتمل بل الواجب عليهم وانشاء الاحرام من الميقات فعلنا ان ابتداء الحج ليس من البلد وأيضا فان أحد من العلماء لم يوجب على الحاج انشاء الحج من بلده مسألة ولو كان عليه دين فان (؟) التركة بهما صرف فيهما ما يقوم هما والفاضل يكون ميراثا وان قصرت التركة قسمت على جزء المثل الحج من الميقات على الدين بالتخصيص وهو قول الشافعي وفي الأخرى يعدم دين

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 871
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست