responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 866
كذا في الخبر الخثعمية أمرها بالحج عن أبيها مسألة ولا يفتقر الإجارة إلى تعيين محل الاحرام سواء كان الحج عن حي أو ميت وسواء كان للبلد ميقاتان أو ميقات واحد وللشافعي قولان قال في الأم انه شرط ونقله المزني أيضا عنه وقال في الاملاء انه ليس شرط واختلف الشافعية فقال بعضهم انها ليست على قولين وانما هن على اختلاف حالين واختلفوا حينئذ فقال بعضهم الموضع الذي قال إنه شرط انما هو إذا كان ميقات الشرع في بلده مختلف فيكون بين ميقاتين مختلفين والذي قال إنه ليس شرط فيما إذا كان له ميقات واحد وقال آخرون انما يشترط بيان موضع الاحرام إذا كان للحج ورجع عنه حيا فان له اختيارا في ذلك والموضع الذي قال لا يحتاج إذا كان ميتا لعدم اختياره وقال آخرون بل له في المسألة قولان لنا ان المواقيت معينه لوضع الشرع لكل جهة فلا يجوز الاحرام عندنا قبلها ولا بعدها فاستغنى عن التعيين وانصرف الاطلاق إلى المعهود الشرعي كما أنه لا يحتاج إلى بيان موضع الوقوف والطواف لعرف الشرع فيه وكذا إذا طلق المتبايعان الثمن وكان له عرف في العادة فإنه ينصرف الاطلاق إليه كذلك ههنا احتجوا بان الفرض يختلف بذلك ويجب اختلاف يختلف الأجرة فإنه قد يتعلق الفرض بالاحرام قبل الميقات فيكون المعقود عليه مجهولا فتبطل الإجارة مع عدم التعيين والجواب انه يبنى على جواز الاحرام قبل الميقات وقد بينا امتناعه فيه ويعضده ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله انه هذه مع المواقيت لأهلها والكل آت أتى عليها من غير أهلها أراد حجا أو عمرة وهو يتناول النايب كما يتناول النايب غيره إذا ثبت هذا فلو شرط عليه ان يحرم من قبل الميقات لم يلزمه ذلك خلافا للشافعي على ما مضى ولو عين له دون الميقات لم يصح لأنه يجوز الميقات وهو غير محرم ذلك غير جايز اما الشافعي فإنه فرغ على عدم جوازه الاطلاق انه ان عين له الميقات أو قبله صح ولزم وان عين دونه لم يصح لما قلنا وان أطلق بطلب الإجارة فان حج وقع عن المستأجر لأنه حج عنه باذنه وان كانت الإجارة فاسدة إذا وكله في بيع شئ أو شرائه وكالة فاسدة فان البيع صحيح للاذن ويستحق أجرة المثل وان وقعت له موضعا قبل الميقات فاحرم دونه فعندنا لا شئ عليه إذا كان احرامه من الميقات لان الشرط عندنا لا يصح وقال الشافعي عليه دم الا ان يعود إليه محرما كما إذا ترك الميقات الشرعي وأحرم دونه وهو ضعيف لان الميقات الشرعي تعين يوضع الشرع وهذه الذي عينه المستأجر لا يجوز الاحرام منه فلا يجب عليه الدم فان قالوا انه لو نذر الاحرام من موضع يعينه يعين قلنا إن جوزنا هذا النذر كان بعينه لحق الله تعالى وفي مثلنا يتعين لحق المستأجر إذا ثبت هذا فلو نذر المستأجر ان يحج ويحرم من موضع معينه فإنه يتعين عند ذلك على اشكال تعدم فلو عجز عن أداء هذه الحج فالوجه وجوب الاستنابة على هذه الهيئة فتستأجر من محرم عنه من ذلك الموضع فلو اخره الأجير وجب عليه العود ان تمكن والاحرام من حيث التمكن قال الشافعي على أصله لو عين له موضعا فاحرم بعده لم يتمكن من الرجوع وجب الدم وهل يرد من الأجرة بقدرة قولان أحدهما لا يرد شيئا لأنه قد حيره بالدم فصار ذلك كأنه فعله كما لو جنى على احرامه لصيد أو طيب وكفر لم يرد شينا من الأجرة لنقصان الاحرام لأنه قد حير في الكفارة والثاني يرد لأنه استجره لعمل فأتى بدنه واخراج الدم لحق الله تعالى دون دون من المستأجر بخلاف الجناية فإنها لا تنقص شيئا من عمله فلا يوجب سقوط شئ من الأجرة وعلى هذا تقوم أجرة الحج من الموضع المعين وأجرته من الموضع الذي أحرم منه وينظر كم نقص فيسقط بقدر حبره من الأجرة مسألة لو استأجر ليحج عنه على طريق فعدل عنها وحج من غير بلد الطريق وأتى بأفعال الحج اجزاه واستحق الأجرة لأنه أتى بالمقصود من الأفعال ووضع المسافة لأجل الأفعال وقد حصل بالمسافة الأخرى فيكون مجزيه ولا يسقط من الأجرة شئ لأنه لم يحل بأمر مقصود ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أعطى رجلا حجته بحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجة اما لو تعلق بالمسافة المعينة غرض مقصود وشرط المستأجر السفر بها فعدل عنها الأخير صح الحج وبرئت ذمتهما ويرجع المستأجر على الأجير نسبة التفاوت من الطريق وقاله الشيخ (ره) لا يرجع عليه بشئ وفيه تردد مسألة ويجب على الأجير ان يأتي بالنوع الذي شرط عليه واستؤجر لفعله فإذا استأجره للتمتع أو القران أو الافراد وجب عليه ان يأتي بالشرط ولا يعدل إلى غيره وهو منقول عن علي بن رئاب منها وقال الشيخ (ره) إذا استأجره للقران فتمتع اجزاه وان أفرد لم يجزه ولو استأجر للتمتع فقرن أو أفرد لم يجزه وان استأجره للافراد فتمتع أو قرن وتخلف هذه الصورة فيما يأتي في الحاصل انه اجتزأ بالمأتي به وان كان مخلفا لنا ان عقد الإجارة وقع على حج معين فيجب الاتيان به اما الشيخ (ره) فاحتج على الاجتزاء بالتمتع بما رواه في الصحيح عن أبي بصير عن أحدهما (ع) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة فيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم انما خالف أبي الفضل والخبر والجواب انه محمول على الحج المندوب إذ لو كان الحج واجب التعين عليه لصفته كاملة ولم يجز له العدول على ما تقدم وقد روى الشيخ عن الحسن بن محبوب عن علي (ع) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم قال الشيخ (ره) الوجه فيه أحد شيئين أحدهما ان يكون مخيرا جايزا له اي الحجتين حج ولا يجب عليه أحدهما دون الاخر كما يجب عليه التمتع إذا حج عن نفسه والثاني ان يكون

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 866
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست