responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 860
وأفعاله صح حجه وأجزء عنه وان كان قد أحل بشئ من أركان الحج لم يجزه ذلك عن حجة الاسلام ووجب عليه قضاؤها ولا بعد لأنه مع الاتيان بالأركان مسلم أتى بالحج على وجهه فكان مجزيا عنه ومخرجا عن عهدة التكليف كغيره من المسلمين واما مع الاخلال بشئ من الأفعال فلانه لم يأت بالأركان وجب عليه إعادة الحج كغيره ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن يزيد بن معاوية العجلي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حج وهو لا يعرف هذه الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به وجب عليه حجة الاسلام وقد قضى فريضة فقال قد قضى فريضة ولو حج كان أحب إلي وفي الحسن عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله (ع) عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به عليه حجة الاسلام وقد قضى قال قد قضى فريضة الله والحج أحب إلى مسألة الحج وإن لم يكن واجبا عليه الا نه يستحب اعادته ندبا وتطوعا لمنع أكمل لعبادات أكمل الوجوه ويدل عليه قول أبي عبد الله (ع) في الحديثين المتقدمين والحج أحب إلى ولا يعارض ما تقدم ما رواه الشيخ عن علي بن مهزيار قال كتب إبراهيم محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر (ع) اني حججت وانا مخالف وكنت صرورة قد خلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب إليه أعد حجك وما رواه أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج لان ذلك محمول على من أخل أركان بعض الحج أو على حجة الاستحباب على ما تقدم وأيضا في طريق إحديهما سهل بن زياد وفي الاخر علي بن أبي حمزة ويدل على الاستحباب ما تقدم من قوله والحج أحب إلى وما رواه الشيخ في الحسن عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله (ع) قال كتبت أسأله عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب لهذا الأمر ثم من الله عليه فعرف هذا الامر يقضي عنه الحج الاسلام أو عليه ان يحج من قابل قال الحج أحب إلى مسألة وكذلك باقي العبادات إذا أوقعها على وجهها الا يجب عليه قضاؤها عملا بالأصل الا الزكاة روى الشيخ في الصحيح عن يزيد بن معاوية العجلي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة يجب عليه حجة الاسلام وقد قضى فريضة فقال قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلي قال وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب لهذا الأمر ثم من الله عليه فعرف هذا الامر يقضي حجة الاسلام قال يقضي أحب إلى وقال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر عليه الا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاؤه فرع روى ابن بابويه عن أبي عبد الله الخراساني عن أبي جعفر الثاني (ع) قال قلت اني حججت حجتي هذه وقد من الله بمعرفتكم وعلمت ان الذي كنت فيه كان باطلا فما ترى في حجتي قال اجعل هذه حجة الاسلام وتلك نافلة هذا الحديث محمول على أنه أخل بشئ من الواجبات مسألة قد بينا انه إذا أخل بالركن هنا ما يعتقد أهل الحق ان الاخلال به مبطل للحج لا ما يعتقده الضال قد بينا انه ركن مسألة من شهد المناسك سكران فان لم يحصل شيئا لم يجزيه الحج ووجبت عليه اعادته ان حصل ما يفعله وان أمكنه ان يأتي بها على وجهها متغفلا لها فالوجه صحة حجة اما الشيخ (ره) فإنه أطلق القول وقال من شهد المناسك كلها ورتبها في مواضعها الا انه كان سكران فلا حج له وكان عليه إعادة الحج من قابل والظاهر أن مراده التفصيل لأنه مع عدم التميز تكون كالمجنون لا قصد له والأفعال يشترط ايقاعها على وجهها من وجوه وجوب أو ندب ومع التميز انه مسلم حج بشرايط الحج فكان مجزيا عنه ويؤيد ذلك ما رواه أبو علي بن راشد قال كتب إليه يسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجه على سكره فكتب لا يتم حجه الفصل الثالث في حج النايب مسألة الاستطاعة وتمكن مع الحج بنفسه وجب عليه ان يحج حجة الاسلام ولا يجوز له ان يستنيب فيه وهو قول كل من يحفظ عنه العلم لا خلاف بينهم فيه والحج المندوبة كحجة السلام ان تمكن من فعلها مباشرة لم يجز له الاستنابة فيه أيضا لأنه واجب فأشبه حجة الاسلام ولا نعلم فيه خلافا هذا في الواجب اما حج التطوع فإنه لا يخلو من أقسام ثلاثة أحدها ان يكون المستأجر لم يحج حجة الاسلام هل يجوز له ان يستنيب في التطوع عندي الجواز عملا بعموم الأخبار الواردة لجواز الاستنابة في التطوع ولأنها عبادة لا تمنع من فعل الواجب فجاز فعلها ومنع من ذلك أحمد بن حنبل لان هذا التطوع لا يجوز له فعله بنفسه فنيابته أولى وهو ضعيف لأنه انما لم يجز له فعله بنفسه لأنه يمنع من فعل الحج الواجب بخلاف ما إذا استأجر وفعل هو الحج الواجب إذا ثبت هذا فإنه متى كان الاستيجار يمنعه من الاتيان بالحج الواجب بان يقصر نفقته بسبب دفع مال الإجارة فإنه لا يجز الاستيجار اما لو لم يكن السرب مخلى فإنه ينبغي القول بجواز الاستيجار للتطوع مطلقا سواء قصرت نفقة الحج الواجب عنه أو لم يقصر لأنه لا يجب عليه الحج حينئذ ثانيها ان يكون ممن قد أدى حجة الاسلام ثم عجز عن الحج التطوع بنفسه فإنه يجوز الاستنابة فيه اجماعا لان الحج عبادة يجوز الاستنابة في فرضها فيجوز في نفلها كغيره من العبادات ثالثها ان يكون قد أدى حجة الاسلام وهو قادر على الحج بنفسه فإنه يجوز له ان يستنيب أيضا عندنا ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يجوز وعن أحمد روايتان لنا انه حج غير واجب عليه بنفسه فجاز له ان يستنيب فيه كالمغصوب احتج الشافعي بأنه حج تعذر عليه بنفسه فلا يجوز له النيابة فيه كالفرض والجواب بالفرق وهو

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 860
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست