responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 850
إذا تحلل المصدود بالهدى وكان واجبا قضى ما تحلل منه ان كان حجا وجب عليه حج لا غير وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجب عليه قضاء حجة وعمرة معا لنا انه أحصر عن الحج فلا يلزمه غيره كمن أحصر عن العمرة فلا يلزمه غيرها احتج أبو حنيفة بقوله تعالى فان أحصرتم فما استيسر من الهدى إلى قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج لكن العمرة في القضاء معرفا بالألف واللام فدل ذلك على عمرة معهودة واجبة عليه وليست تلك العمرة الواجبة الا بالصد ولان المصدود عن الحج وفات الحج يتحلل بأفعال العمرة فإذا لم يأت بأفعال العمرة في الحال يجب عليه قضاؤها والجواب عن الأول بالمنع من العود إلى ما ذكرتم وعن الثاني ان التحلل للمصدود اما ان يكون بالعمرة ان فاته الوقت والا في الهدى والحاصل انا يمنع ان حكمه حكم فات الحج مطلقا مسألة الصدقة يتحقق في العمرة وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يتحقق لنا قوله وأتموا الحج والعمرة لله فان أحضرتم فما استيسر من الهدى ذكر ذلك عقيبهما فينصرف إلى كل واحد منهما كما انصرف إلى أحدهما لعدم الأولوية وعن ابن مسعود انه سئل عن معتمر لدغ فقال أبقوا عنه هديا فإذا ذبح عنه فقد حل ولان النبي صلى الله عليه وآله لما صد كان معتمرا ولأنه عجز عن الأداء للحال وفي البقاء على الاحرام مدة غير معلومة حرج عظيم فأبيح له التحلل بالهدى كما في الحج ولأنه أبيح له التحلل بالهدى في أعلى العبادتين فيباح له في أدناهما احتج بأنه ليس لها وقت معلوم فيمكنه المكث إلى أن يزول الاحصار ثم يؤدي والجواب انه يلزمه من الحرج لعدم العلم بالقائه البحث الثاني في المحصور مسألة قد بينا ان الحصر هو المنع بسبب المرض اما عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين كما قلنا في الصد إذا ثبت هذا فان الحاج من حصره المرض بحيث لا يمكن معه من النفوذ إلى مكة بعث بهديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في موضع الذبح فإن كان قد ساق هديا بعث ما ساقه وإن لم يكن قد ساق بعث هديا أو ثمنه ولا يحل حتى يبلغ الهدى محله وهو متى ان كان حاجا ومكة ان كان معتمرا فإذا بلغ الهدى محله أحل من كل شئ الا من النساء إلى أن يطوف في القابل أو يأمر من يطوف عنه فيحل له النساء حينئذ ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال إن مسعود وعطا والثوري والنخعي واحمد في إحدى الروايتين وأصحاب الرأي الا انهم لم يعتبروا طواف النساء بل قالوا يحل بالبلوغ إلى المحل وقال الشافعي لا يجوز له التحلل ابدا إلى أن يأتي به فان فاته الحج تحلل بعمرة وبه قال ابن عمر وابن عباس والمزني ومالك واحمد في الرواية الأخرى لنا قوله تعالى فان أحصرتم فما استيسر من الهدى لان الاحصار انما هو للمرض ونحوه يقال أحصره المرض احصارا فهو محصر وحصر العدو حصرا فهو محصور قال الفرا أحضره المرض لا غير وحصره العدو وأحصر معا وهو نص في محل النزاع كما هو متناول للصد بالعدو وما رواه الجمهور عن عكرمة عن حجاج بن عمير الأنصاري ان النبي صلى الله عليه وآله قال من كسر وعرج فقد حل وعليه حجة أخرى وفي بعضها وعليه الحج من قابل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حصر فبعث بالهدى قال يواعد أصحابه ميعادا فإن كان في حج فمحل الهدى النحر وانما كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولا يجب الحلق حتى يقضى مناسكه وان كان في عمرة فينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة قصر وأحل فان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنه ان أقام مكانه وان كان في عمرة فإذا برء فعليه العمرة واجبة وان كان عليه الحج رجع إلى أهله وأقام ففاته الحج وكان عليه الحج من قابل فان ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد حل لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل وينسك أيضا قال الحسين بن علي (ع) خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ علي (ع) وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا وهو مريض فقال يا بني ما تشتكي فقال اشتكى رأسي فدعا علي (ع) ببدنه فنحرها وحلو رأسه ورده إلى المدينة فلما برء من وجعه اعتمر فقلت له أرأيت حين برء من وجعه أحل له النساء حتى يطوف بالبيت وسعى يبن الصفا والمروة قلت فما بال النبي صلى الله عليه وآله حيث رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت فقال ليس هذا مثل هذا النبي صلى الله عليه وآله كان مصدودا والحسين (ع) كان محصورا ولأنه ممنوع عن البيت فأشبه المصدود بالعدو ولان الصبر ضرر عظيم خصوصا مع احتياجه إلى الملبوس للمرض أو المشروب لما فيه طيب أو استعمال الادهان وغير ذلك من الأسباب المحرمة فلو لم يبح له الاحلال لزم الضرر بالترك أو بالفداء في كل محرم احتجوا بأنه لا يستفيد بالاحلال الانتقال من حاله ولا التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو والجواب المنع من عدم الانتقال وعدم التخلص من الأذى لا يمنع من التحلل مسألة قد بينا انه يبعث هديه وينظر وصوله إلى المحل الذي يذبحه به اما مكة ان كان معتمرا أو منى ان كان حاجا فإذا كان يوم المواعد قصر من شعر رأسه وأحل من كل شئ أحرم منه الا النساء فإنهن لا يحلن له حتى يحج في القابل ويطوف طواف النساء ان كان الحج واجبا أو يطاف عنه في القابل ان كان الحج تطوعا قاله علماؤنا ولم يعتبر الجمهور ذلك بل حكم بعضهم بجواز الاحلال مطلقا وآخرون بالمنع مطلقا على ما بينا ان النساء حرمن عليه بالاحرام فيستصحب الحكم إلى أن يزيله دليل وما تقدم في حديث معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال المحصور غير المصدود فان المحصور هو المريض ان قال المحصور والمصدود يحل له النساء والمحصور لا يحل له النساء مسألة ولو وجد المحصور من نفسه حفه بعد أن بعث هديه وأمكنه المسير إلى مكة فليلحق بأصحابه لأنه محرم بأحد النسكين فيجب عليه اتمامه للآية والتقدير انه متمكن إذا ثبت هذا فان أدرك الحج وليس عليه الحج من قابل وإن لم يدرك أحد الموقفين في وقته فقد فات الحج فكان عليه الحج من قابل و

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 850
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست