responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 845
ألم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي وقد روى ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال اتق المفاخرة وعليك يودع بحجك عن معاصي الله عز وجل يقول ثم ليقضوا تفثهم ومن التفث ان تكلم في احرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب وكان ذلك كفارة لذلك فصل روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ان المحرم إذا خاف العدو فليلبس السلاح وهذه الرواية صحيحة والعمل عليها على ما بيناه أولا فصل ويجوز للمحرم ان يؤدب علامة وهو محرم عند الحاجة ان (؟) روى الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط فصل قال الشيخ (ره) إذا اقتتل اثنان في الحرم لزم كل واحد منهما وما رواه عن أبي هلال المرادي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان قال سبحان الله بئس ما صنعا قلت قد فعلا ما الذي يلزمهما قال على كل منهما دم البحث الثاني عشر في لواحق هذا الباب إذ اجتمعت مختلفة كاللبس وتقليم الأظفار والطيب لزمه عن كل واحد كفارة سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين أو كثر كفر عن الأول أولم يكفر كان كل واحد منهما سبب مستقل في وجوب الكفارة والحقيقة باقية عند الاجماع فالأثر موجود ولو اتحد الفعل فأقسامه ثلاثة أحدها خلاف على وجه التعديل كقتل الصيد فإنه يعدل به ويجب فيه مثله ويختلف بالصغر والكبر فعل اي وجه فعله وجب عليه الجزاء ولو تكرر تكررت بلا خلاف لان المثل واجب وهو انما يتعد يتحقق بالتعدد لو تعددت الثاني اتلاف مضمون لا على وجه التعديل كحلق الشعر وتقليم الأظفار وهما جنسان فان حلق أو قلم دفعة واحدة كان عليه فدية واحدة وان فعل ذلك في أوقات كان يحلق بعض رأسه غدوه وبعضه عشية تعددت الكفارة عليه وان كان في دفعة واحدة ووقت واحد فوجبت فدية واحدة الثالث الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة فان فعله دفعة واحدة بان لبس كلما يحتاج إليه دفعة أو تطيب بأنواع الطيب دفعة واحدة أو قبل وأكثر منه لزمه كفارة واحدة وان فعل ذلك في أوقات متفرقة لزمه عن كل كفارة سواء كفر عن الأول أولم يكفر وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي ان كفر عن الأول لزمه كفارة أخرى عن الثاني وإن لم يكن عليه سوا كفارة واحدة وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وفي الأخرى ان كان السبب واحدا اتحدت الكفارة كمن لبس ثوبين للحر وان تعدد تعددت كمن لبس ثوبا للحر وثوبا للمرض وقال مالك يتداخل كفارة الوطئ دون غيره لنا انه مع تعدد الوقت بتعدد الفعل وقد كان بكل واحد سببا تاما في ايجاب الكفارة فكذا مع الاجتماع مسألة إذا جن بعد احرامه ففعل ما يفسد به الحج من الوطئ قبل الوقوف بالموقفين لم يفسد حجه لان العاقل لو فعل ذلك ناسيا لم يبطل حجه والجنون أبلغ من النسيان في العذر ولقوله (ع) رفع المجنون حتى يفيق واما الصيد فإنه يلزمه الضمان باتلافه لان حكم العمد والسهو فيه واحد مسألة الصبي إذا قتل صيدا ضمنه كما يضمنه البالغ وان تطيب ولبس فإن كان ناسيا لم يكن عليه شئ لان البالغ لا شئ عليه في ذلك مع النسيان فالصبي أولي وان كان عامدا فان قلنا إن عمده وخطأه واحد فلا شئ عليه أيضا ان قلناه ان عمده عمدا لا في القصاص وجبت الكفارة وإذا وجبت فهل تجب على الصبي في ماله من حيث وجبت بجنايته أو على الولي لأنه عقده باذنه فكان هو الذي ادخله في ذلك وعزر ماله فيه تردد وقال مالك بالثاني اما الشيخ (ره) قال الظاهر أنه يتعلق به الكفارة على وليه وان قلنا إنه لا يتعلق به كفارة من البالغين كان قويا واما قتل الصيد فإنه يضمنه على كل حال واما الحلق وتقليم الأظفار فان حكمها عندنا كحكم اللبس والطيب من أن عمده مخالف لخطئه وأما إذا وطئ بشهوة فإنه قد حصل من الصبي قبل بلوغه وانما يبلغ بالانزال لا بالوطئ وشهوته فإذا فعل فإن كان ناسيا أو جاهلا لم يكن عليه شئ كالبالغ وان كان عامدا فان قلنا عمده عمد فسد حجه ان كان الوطئ قبل الوقوف بالموقفين وجبت البدنة وان كان خطأ لم يكن عليه شئ وإذا أوجبنا البدنة على تقدير العمد ففي محل وجوبها وجهان أحدهما عليه والثاني على وليه على ما تقدم إذا عرفت هذا قال قلنا بافساد الحج فهل يجب عليه القضاء أم لا فيه وجهان أحدهما الوجوب لأنه وطئ عمدا قبل الوقوف بالموقفين فوجب عليه القضاء وعملا بالعموم ولان كل من وجبت البدنة في حقه للافساد وجب عليه القضاء كالبالغ والثاني عدم الوجوب لأنه غير مكلف فلا يتوجه عليه الامر بالوجوب في القضاء كما لا يتوجه عليه في الأداء وهو الأقوى إذا ثبت هذا فإذا أوجبنا عليه القضاء هل يجز له ان يجزيه في حال صغره أم لا فيه تردد وقال مالك واحمد لا يجزيه لأنها حجة واحدة فلم يقع منه في صغيره كحجة الاسلام وقال الشافعي في أحد القولين يحرم لان أداء هذه العبادة يصح منه في حال الصغر كذلك قضاؤها بخلاف حجة الاسلام فرع إذا أوجبنا على الصبي القضاء فقضاء في حال بلوغه فهل يجزيه عن حجة الاسلام فالوجه التفصيل وهو ان يقال ان كانت الحجة التي أفسدها لو صحت اجزائه بان يكون قد بلغ قبل مضي وقت الوقوف اجزاء القضاء وان كان لو بلغ فيها بعد الوقوف لم يجزه القضاء ووجب عليه حجة أخرى للاسلام اخر لو خرجت قافلة إلى الحج فاعمر على؟؟ واحد منهم لا يصير محرما بإحرام غيره عنه وبه قا ل الشافعي وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يصير بإحرام بعض الرفقة محرما لنا انه بالغ لا يصير محرما بإحرام غيره عنه كالنائم ولأنه لو اذن في ذلك وأجاز لم يصح احتج أبو حنيفة بأنه علم ذلك من قصده ويلحقه المشقة في ترك ذلك فاجزاء

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 845
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست