responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 843
فأنزل ويؤيده ما رواه الشيخ عن مسمع بن أبي سيار قال قال أبو عبد الله (ع) يا أبا سيار ان حال المحرم صنعة إلى أن قال ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه ضرر ولا يعارض ذلك ما رواه في الصحيح إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال ليس عليه شئ لأنه محمول على السهو دون العمد مسألة ولو مس امرأته فاما ان يكون بشهوة أو بغير شهوة لم يكن عليه شئ سوا أمنى ولم يمن ويكون حجه صحيحا على كلا التقادير سواء كان ذلك قبل الوقوف بالموقفين أو بعده ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك إذا انزل مع ذلك فسد حجه وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل لنا انه استماع لا يجب بنوعه الحد فلا يفسد الحج كما لو لم ينزل احتج مالك بأنها عبادة يفسدها الوطئ فأفسدها الانزال عن المباشرة كالصوم والجواب الفرق بين الصوم والحج فان الصوم يفسد بفعل جميع ما وجب الامساك عنه لأجله بخلاف الحج ويدل على وجوب الشاة مع المس بشهوة سواء انزل أو لم ينزل انه فعل محظور في الاحرام لوجب عليه الفداء و للاجماع وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى فقال إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ وفي الصحيح عن مسمع بن أبي سيار قال قال أبو عبد الله (ع) يا أبا سيار ان حال المحرم ضيفه إلى أن قال ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة عليه دم شاة وان مس امرأته أولا رزقها من غير شهوة فلا شئ عليه وعن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله (ع) يضع يده على امرأته قال لا بأس قلت فإنه أراد أن ينزلها في المحمل ويضمها إليه قال لا بأس قلت فإنه أراد أن ينزلها في المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال ليس عليه شئ الا ان يكون طلب ذلك وفي الصحيح عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى قال إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه وان حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شئ مسألة ولو قبل امرأته فإن كان بشهوة كان عليه جزورا وان كان عليه بغير شهوة كان عليه شاة ولا يفسد حجه على كل تقدير سواء كان ذلك قبل الوقوف بالموقفين أو بعده وممن قال بعدم الافساد سعيد بن المسيب وعطا وابن سيرين والزهري وقتادة والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال مالك ان انزل فسد حجه وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل ومروي عن سعيد بن جبير لنا انه إنزال بغير وطي فلم يفسد به الحج كالانزال عن نظر احتجوا بأنه إنزال عن سبب محرم فأفسد الحج كالانزال عن الجماع والجواب الفرق ظاهر فان الجماع أبلغ أنواع الاستمتاع ولهذا أفسد الحج مع الانزال وعدمه والانزال عن القبلة دونه في المرتبة فوجب ان يحط مرتبته في العقوبة فأوجبنا عليه البدنة ولو لم ينزل ولم يكن قبل بشهوة وجبت الشاة التي هي دون البدنة لانحطاط هذه المرتبة عن المرتبة الأولى لان مراتب احكام الاستمتاع على وفق ما يحصل به من اللذة إذا عرفت هذا فنقول انه يجب البدنة إذا قبل بشهوة وشرط ابن إدريس الانزال أيضا ولو لم ينزل كان عليه دم شاة كما لو قبلها بغير شهوة اما الشيخ (ره) فإنه أوجب الشاة في التقبيل بغير شهوة مطلقا والبلاء فيه مع مطلقا ولم يعتبر الانزال حجة الشيخ (ره) ما رواه عن ابن أبي حمزة عن أبي الحسن قال سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال عليه بدنه وإن لم ينزل وليس له ان يأكل منه اما ابن إدريس فربما استضعف هذه الرواية لان طريقها علي بن أبي حمزة وسهل بن زياد وهما ضعيفان ويتمسك بالأصل ويستدل على وجوب البدنة مع الانزال بما رواه الشيخ في الصحيح عن مسمع عن أبي عبد الله (ع) ان حال المحرم ضيعه ان قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور فيستغفر الله مسألة ولا بأس ان يقبل المحرم حال الاحرام لأنه يكون من جهة الرحمة والتعطف دون الشهوة وميل الطباع ويدل عليه ما رواه الشيخ عن الحسين بن حمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يقبل أمة قال لا بأس به هذه قبله رحمة انما يكره قبل الشهوة مسألة من لاعب امرأته وهو محرم فأمنى عليه بدنه لأنه إنزال عن سبب محرم فوجب البدنة كما لو انزل عن نظر وهل يجب عليه الكفارة أيضا أم لا نص الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل بعث بامرأته حتى يمنى وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما فقال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع مسألة ولو سمع كلام امرأة واستمع على من يجامع من غير رؤية لها فتشاها فأمنى لم يكن عليه شئ لأنه يتعذر التحرز عن مثل هذا فلو وجبت العقوبة لزم الحرج اما لو كان برؤية فإنه يجب عليه الكفارة على ما قدمناه ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حايط وهو محرم فتشاها حتى انزل قال ليس عليه شئ وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال ليس عليه شئ ولان الأصل براءة الذمة فيعمل به ما لم يظهر المنافي مسألة قال المفيد (ره) من قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنه انزل أو لم ينزل فان هويت المراة ذلك كان عليها مثل ما عليه ويكره للمحرم ان يأكل من يد امرأته شيئا تلقيه ؟ وكذلك يكره ان يأكل من يد جاريته لا يتخوف عليه من تحرك شهوته بذلك قال الشيخ (ره) في التهذيب ومن سكر امرأته فعليه بدنه فان اشتهت هي أيضا ذلك كان عليها أيضا بدنة لما رواه خالد الأصم قال حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة فلما قدمنا مكة جاءنا رجل

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 843
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست