responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 832
به حيه فقتله فقال لعثمان بن عفان ونافع بن الحرث اني وجدت في نفسي اني أطرته من منزله كان فيه امنا إلى موقفه كان فيها جيفة فقال نافع لعثمان كيف ترى في (غز ثنيه) عفرا يحكم بها عليه فقال عثمان أرى ذلك فامر بها عمر السادس إذا نتف المحرم ريش طير أو جرحه فان بقي ممتنعا على ما كان بان تحامل فاهلك نفسه بان أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حايط فعليه ضمان ما جرحه وان امتنع وغاب عن العين وجب عليه ضمانه كملا قاله الشيخ (ره) وقال الشافعي مثل ما قلناه إلا أنه قال إذا غلب عين العين بين كونه صحيحا ومعيبا فإن كان له مثل الزم ما بين قيمتي المثل واستدل الشيخ (ره) بالاجماع وبالنص من الأئمة عليهم السلام وطريقه الاحتياط السابع لو أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم فهلك الطفل ضمنه لأنه سبب في اتلافه ولا ضمان عليه في الأم لو تلفت اما لو أمسكها المحل في الحرم فتلفت وتلف فراخها في الحل قال الشيخ ضمن الجميع الثامن لو أغرى المحرم كلبا على صيد فقتله ضمن سواء كان في الحل أو في الحرم لأنه سبب في اتلافه والكلب كالآلة لكن إذا كان القتل في الحرم تضاعف الجزاء على ما يأتي كما لو أرسله ولا صيد فعرض له صيد فقتله ففي الضمان اشكال التاسع لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو اخذ خارج ضمنه وكذا لو ضرب صيدا بسهم فرق السهم فقتل اخر ورمى عرضا فأصاب صيدا فإنه يضمنه ولما تقدم وكذا لو دفع الصيد في شبكه أو جهالة فأراد تخليصه فتلف أو غاب ضمن النفس مع التلف والأرش ومع العيب وللشافعي قولان أحدهما لاجزاء عليه وقد تقدم وكذا لو دل على صيد فقتله فإنه يضمنه لما بينا فيما مضى العاشر لو امر المحرم بقتل الصيد فقتله فعلى الصيد الفداء لان الصيد كالآلة ولأن الضمان يجب بالإعانة والدلالة وغيرهما فبالأمر أولى ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم معه غلام وليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمر سيده قال ليس على سيده شئ وهو يدل من حيث المفهوم على أنه إذا كان يأمر السيد فإنه يلزمه فداء ما أصاده إذا ثبت هذا فلو كان الغلام مجرما باذن سيده وقتل صيدا بغير إذن مالكه وجب على السيد الفداء لان الاذن في الاحرام يستلزم بحمل جناياته ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال كلما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سألت أبا الحسن (ع) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم على مولاه شئ من الفداء فقال لا شئ على مولاه لأنه محمول على ما إذا لم يأذن له مولاه في الاحرام لان المطلق محمول على المقيد المطلب الخامس في اللواحق مسألة قد بينا ان الصيد إذا كان مثليا تخير القاتل بين ان يخرج مثله من النعم وبين ان يقوم المثل دراهم ويشتري به طعاما ويتصدق به وبين ان يصوم عن كل مدين يوما ولو كان الصيد لا مثل له تخير بين شيئين بين ان يقوم الصيد ويشتري فيه بثمنه طعاما ويتصدق وقال الشيخ ولا يجوز اخراج القيمة بحال وافقنا الشافعي في ذلك كله ومالك الا ان مالكا قال يقوم الصيد وعندنا يقوم الصيد وعندنا يقوم المثل وقال بعض أصحابنا انها على الترتيب وقال أبو حنيفة الصيد مضمون بالقيمة سواء كان له مثل من النعم أو لم يكن الا انه إذا قومه كان مخيرا بين ان يشتري بالقيمة من النعم ويخرجه وبين ان يشتري القيمة طعاما ويتصدق به وبين ان يصوم عن كل مد يوما الا انه إذا اشترى النعم لم يجزه الا ما يجوز في الضحايا وهو الجذع من الضان والشئ من كل شئ وقال أبو يوسف ومحمد يجوز ان يشتري بالقيمة شئ من النعم ما يجوز في الضحايا وما لا يجوز لنا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وقول النبي صلى الله عليه وآله في الضبع كبش وما تقدم من الأحاديث إذا ثبت هذا فلو جرح الصيد لزمه أرش الجراح بان يقوم الصيد صحيحا ومعيبا فإن كان ما بينهما مثلا عشر ألزمه عشر مثله وبه قال المزني وقال الشافعي يلزمه قيمة المثل لنا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم والمثل لا يدخل في القيمة بالاتفاق بيننا وبينه مسألة إذا اختار المثل وقلنا بوجوبه عند ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم لأنه تعالى قال هديا بالغ الكعبة ولا يجوز ان يتصدق به حيا على مساكين لأنه تعالى سماه هديا والهدى يجب ذبحه وله ذبحه اي وقت شاء لا يختص ذلك بأيام النحر لأنه كفارة فيجب اخراجها متى شاء كغيرها من الكفارات اما المكان فإن كان الاحرام للحج وجب عليه ان ينحر فداء الصيد ويذبحه بمنى وان كان محرما بالعمرة ذبحه أو نحره بمكة بالموضع المعروف بالجزورة لأنه هدى فكان كغير ه من الهدايا ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله (ع) من وجب عليه فداء صيد اصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وان كان معتمرا نحره بمكة قباله الكعبة وعن زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال في المحرم إذا أصاب صيدا يوجب على الهدى فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس وان كان عمرة نحر بمكة وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه قال الشيخ (ره) قوله (ع) وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة أو منى لان من وجب عليه كفارة الصيد فان الأفضل ان يقدمه من حيث اصابه لما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال يفدي المحرم في الصيد من حيث صاده إذا ثبت هذا فإنه إذا نحره بمنى أو بمكة على التفصيل جاز له ان ينحر بأي الموضعين شاء لأنه المأمور به وما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار ان عبادي البصري جاء إلى أبي عبد الله (ع) وقد دخل مكة بعمرة مبتولة واهدى هديا فامره ينحر في منزله بمكة فقال له عباد نحر الهدى في منزلك وتركت ان تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 832
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست