responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 812
يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط مسألة قد بينا ان المحرم إذا مات غسل وحنط وكفن كالحلال الا انه لا يقر ب الكافور ولا الطيب أصلا اجماعا لما تقدم من الأحاديث لما رواه الشيخ عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يموت فكيف يصنع به فحدثني ان عبد الرحمن بن الحسين بن علي (ع) مات بالأبواء مع الحسين بن علي (ع) وهو محرم ومع الحسين (ع) عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر فصنع به كما صنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا وقال ذلك في كتاب علي (ع) وفي الصحيح عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر (ع) عن المحرم إذا مات كيف يصنع به قال يغطى وجهه ويصنع كما يصنع بالاحلال غير أنه لا يقربه طيبا مسألة إذا قتل المحرم حيوانا وشك في أنه صيد أو لا لم يكن عليه شئ عملا بالأصل عن براءة الذمة اما لو علمه صيدا وشك في اي صنف هو فإنه يلزمه دم شاة لأنه أقل مراتب الصيد فيكون هو المتيقن ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله (ع) في رجل اكل لحم من صيد لا يدري ما هو وهو محرم قال عليه شاة مسألة لا بأس ان يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله ويترك إلى وقت احلاله ثم لم يأكله إذا لم يكن صاده هو رواه الشيخ عن علي بن مهزيار قال سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في ذات هل يجوز ان يكون معه ولا يأكله ويدخل مكة وهو محرم فإذا أحل اكله فقال نعم إذ ا لم يكن صاده مسألة ويجوز اخراج الفهد من الحرم رواه الشيخ عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله (ع) قال له فهو ويبلغ على باب المسجد اله ان يخرجه فقال هو سبع وكلما أدخلت من السباع الحرم أسيرا فلك ان تخرجه ولا بأس باخراج القماري والدباسي من مكة على رواية ولا يجوز قتلها ولا اكلها وقد روى الشيخ عن عيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة فقال ما أحب ان تخرج منها شئ مسألة ولا بأس باخراج زمزم بل يستحب للتبرك به رواه الشيخ عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (ع) قال كان النبي صلى الله عليه وآله يستهدي من ماء زمزم و هو بالمدينة الفصل الثاني فيما يجمع على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطا وفيه مباحث الأول ما يجب اللبس في المخيط مسألة من لبس ثوبا لا يحل له لبسه وجب عليه الفدية دم شاة وهو قول العلماء روى الشيخ (ره) في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال عليه دم وعن سليمان بن عيص قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال عليه دم ولأنه ترفه بمحظور وفي احرامه فلزمته الفدية كما لو ترفه بحلق شعره ولا نعمل فيه خلافا مسألة ولا فرق في وجوب الدم بين قليل اللبس وكثيره ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال شافعي واحمد وقال أبو حنيفة انما يجب الدم بلباس يوم وليلة ولا يجب فيما دون ذلك لنا صدق اللبس المطلق على القليل يصدق في الكثير فلا يتخصص الحكم المعلق عليه بأحد؟ بأنه لغير مخصص ولأنه معنى حصل به الاستمتاع بالمحظور فاعتبر بمجرد الفعل كالوطي أو محظور لا يتعذر فديته بالرمس كساير المحظورات احتج أبو حنيفة بأنه لم يلبس لنا معتادا فأشبه ما لو انذر بالقميص والجواب المنع من كونه غير معتاد فان الناس يختلفون في اللبس ولا ينفقون في العادة ولان ما ذكر تقدير والتقدير معلومة من النص لا غير والتقدير بيوم وليلة بحكم محض والفرق بين المقيس والمقيس عليه ظاهر فان من اتزر بالقميص غير لابس له بخلاف من لبسه زمانا يسيرا وهذا يحرم عليه لبسه ساعة واحدة أو أقل ولا يحرم الاتزار به فافترقا مسألة والاستدامة في اللبس كالابتداء به فلو لبس المحرم قميصا ناسيا ثم ذكر وجب عليه خلعه اجماعا لأنه فعل محظورا فلزمه ازالته وقطع استدامته كساير المحظورات وقد قلنا فيما تقدم انه ينزعه من أسفل ولو لم ينزعه ذكر أوجب عليه الفداء لأنه ترفه بمحظور في احرامه فوجبت عليه الفدية ولان ابتداء اللبس حرم لغايته وهو بقاؤه عليه والترفة به فكانت الفديد في الحقيقة واجب لأجله إذا ثبت هذا فقد قلنا إنه ينزعه من استعمله بأنه يشقه ولا ينزعه من عراسه وبه قال بعض التابعين وقال الشافعي ينزعه من رأسه لنا انه لو نزعه من رأسه لغطاه وتغطية الرأس حرام ولأنه قول بعض التابعين وما تقدم من الروايات لو لبس مع الذكر وجب الفدية بنفس الفعل سواء استدامة أو لم يستدمه على ما قلناه ولو نزع عقبيه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة أو لان ان استدامة اللبس أكثر النهار وجبت الفدية وان كان أقل فلا فدية فقال اخر ان استدامه طول النهار وجب الفدية وإلا فلا لكن فيه صدقة وبالقولين روايتان عن أبي يوسف لنا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ومعناه من كان منكم مريضا فلبس أو تطيب أو حلق بلا خلاف فعلق الفدية بنفس الفعل دون الاستدامة قال الشيخ (ره) ولان اسم اللبس صادق على القليل والكثير بالسوية فيتساويان في الحكم المعلق عليه وقد مضى البحث مع أبي حنيفة فروع الأول لو نزعه من رأسه فعل حراما وهل يجب به الفدية ان قلنا إن يغطيه وجبت الفدية للتغطية وإلا فلا الثاني لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد ولو كان في مرات متعددة وجب عليه لكل ثوب دم لان لبس كل ثوب مغاير لبس الثوب الاخر فيقتضي كل واحد منهما مقتضاه من غير تداخل ولما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها قال عليه لكل صنف منها فداء الثالث لو احتاج إلى اللبس فلبس وجب عليه الفدية لأنه ترفه بمحظور لحاجة فكان عليه الفداء كما لو حلق رأسه لاذى اما لو اضطر إلى لبس الخفين والجوربين فليلبسها ولا شئ عليه قال الشيخ (ره) واستدل بما رواه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال وأي محرم هلكت بغلاه فلم يكن له بغلان فلم يكن له بغلان فله ان

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 812
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست