responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 810
يكن دخل بها قال الشيخ (ره)) يجب عليه نصف المهر ولو قيل بوجوبه اجمع كان وجها الرابع لو أشكل الامر فلم يعلم هل وقع العقد في حال الاحرام أو الاحلال صح العقد وبه قال الشافعي قال الشيخ (ره) والأحوط تجديد لان الأول ان وقع في الاحلال لم يضر الثاني والا كان مبيحا الخامس لو شهد وهو محرم فعل حراما وصح العقد لأنه ليس من شرط الشهادة ولو أقام الشهادة بذلك لم يثبت شهادة النكاح إذا كان يحملها وهو محرم قاله الشيخ (ره) والأقوى عندي ثبوته إذا أقامها في حالة الاحلال السادس كما يحرم عليه الشهادة بالعقد حال احرامه يحرم عليه اقامتها في تلك الحال ولو تحملها محلا ما لو تحملها محرما وأقامها محلا فالوجه عندي قبولها السابع إذا وطئ العاقد في حال الاحرام لزمه المهر اما المسمى ان كان قد سماه والا مهر المثل ويلحق به الولد ويفسد حجته ان كان قبل الوقوف بالموقفين ويلزمها العدة وإن لم يدخل بها فلا يلزمه شئ من ذلك ولو عقد المحرم لغير كان العقد فاسدا ثم ينظر فإن كان المعقود له محرما وادخل بها لزم العاقد بدنة وسيأتي بيان ذلك كله انشاء الله تعالى مسألة ولا بأس ان يراجع امرأته وهو محرم قاله علماؤنا وبه قال الشافعي ومالك واحمد في إحدى الروايتين وقال في الأخرى لنا عموم قوله تعالى وبعولتهن أحق برد هن في ذلك وعموم قوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان والامساك هو المراجعة ولم يفصل ولأنه ليس باستيناف عقد بل إزالة مانع عن الوطئ ويمسك بالعقد لقوله فامساك بمعروف فكان سايغا كالتكفير عن الظهار احتج احمد بأنه استباحة فرع مقصود بعقد فلا يجوز في الاحرام كعقد النكاح والجواب الفرق فان عقد النكاح يملك به استمتاع بخلاف الرجعة لان الاستمتاع مملوك له قبلها إذ لا يخرج بالطلقة الرجعية عن احكام الزوجات ولهذا يتوارثان فيها على أن المشهور من مذهب احمد ان الرجعية صباحة فلا يصح قوله الرجعية استباحة مسألة ويجوز له شراء الإماء حال الاحرام لكن لا يقربهن اجماعا لأن الشراء لفايدة الاستخدام غالبا فكان سايغا وسواء قصد به التسري أو لم يعضد لا نعلم فيه خلافا لأنه ليس بموضع الاستباحة في البضع فأشبه شراء العبد والبهائم ولذلك أبيح شراء من لا يحل وطيها ولم يحرم الشراء في حال يحرم فيه الوطئ ويؤيده ما رواه الشيخ عن سعد بن سعد في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سألته عن المحرم يشرى الجواري ويبيع قال نعم إذا عرفت هذا فإنه يجوز له مفارقة النساء حال الاحرام لكل حال من طلاق أو خلع أو ظهار أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفرقة ولا نعلم فيه خلافا ورواه ابن بابويه في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم يطلق ولا يزوج مسألة وكما يحرم وطئ النساء قبلا حال الاحرام فكذا يحرم دبرا اجماعا ويتعلق به الافساد على حد ما يتعلق بالوطئ في القبل على ما يأتي بيانه والخلاف منه وكذا يحرم على المحرم بشهوة التقبيل للنساء وملاعبتهن بشهوة والنظر إليهن بشهوة والملامسة وان كان بدون الجماع لما رواه الجمهور عن عبد الرحمن بن الحارث ان عمر بن عبد الله قال عايشة بنت طلحة محرما فسأل واجمع له على أن يهريق دما ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي حمزة عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجلا قبل امرأته وهو محرم قال عليه بدنة وإن لم ينزل وليس له ان يأكل منه وعن مسمع بن يسار قال قال أبو عبد الله (ع) يا با سيار ان حال المحرم ضيعه ان قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأة على شهوة فأمنى عليه جزور ويستغفر الله ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور وان مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال ليس عليه شئ لأنه محمول على حال السهو دون العمد جمعا بين الاخبار فروع الأول لو نظر إليها من غير شهوة وأمنى لم يكن عليه شئ وان كان بشهوة كان عليه جزره مع اليسار رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل محرم نظر إلى ساق امرأته فأمنى فقال إن كان مؤسرا فعليه بدنة وان كان وسطا فعليه بقرة وان كان فقيرا فعليه شاة ثم قال اما اني لم اجعل هذا عليه لأنه أمنى انما جعل عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له وفي الصحيح عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال عليه جزورا وبقرة فان لم يجد فشاة ويدل على سقوط الكفارة مع الامناء بغير شهوة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن محرم نظر إلى أهله امرأته فأمنى وأمذى فهو محرم قال لا شئ عليه الثاني لو حملها بشهوة فأمنى أو لم يمن وجب عليه دم شاة ولو لم يكن بشهوة لم يكن عليه شئ ولو أمنى روى الشيخ عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله (ع) المحرم يضع يده على امرأته قال لا بأس قلت إن هو أراد أن ينزلها في المحل ويضمها إليه قال لا بأس قلت فان هو أراد أن ينزلها في المحل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال ليس عليه شئ الا ان يكون طلب ذلك وفي الصحيح عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى قال إن كان حملها ومسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمد فعليه دم يهريقه والى حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شئ الثالث لا يحرم للمحرم ان يقبل أمه لأنه ليس محل الشهوة ولا داعيا إلى الجماع فكان سايغا روى الشيخ عن حسن بن حماد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يقبل أمة قال لا بأس به هذه قبلة رحمة انما يكره قبلة الشهوة إذا ثبت هذا فالتعليل الذي علل الإمام (ع) به يستحب في غير الأم كالبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وغيرهن من المحرمات الرابع كل موضع حكما فيه

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 810
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست