responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 803
فكل من انتهكه وجبت عليه العقوبة بخلاف الادمي فان انتهاك حرمته متعلق بقاتله لا غير فروع الأول لو دل المحرم محرما على صيد فقتله وجب على كل واحد منهما فداء كامل وبه قال الشعبي وسعيد بن جبير وأصحاب الرأي وقال احمد وعطا وحماد بن أبي سليمان الجزاء بينهما وقال مالك والشافعي لاجزاء على الدال لنا ان كل واحد منهما فعل محرما لا يشاركه الاخر فيه فالدال فعل الدلالة والقاتل القتل فوجب على كل واحد منهما عقوبة كاملة ولان كل واحد منهما فعل فعلا يستحق به العقوبة الكاملة لو انفرد وكذا لو انضم إلى فعل الاخر لان المقتضي لا يخرج بالانضمام عن مقتضاه احتج احمد بان الواجب جزاء المتلف وهو واحد فيكون الجزا واحدا والجواب بمنع الملازمة واما الشافعي فقد سبق الاحتجاج الثاني لا فرق بين المدلول عليه ظاهرا أو خفيا لايراده الا بالدلالة عليه قال الشيخ (ره) وبه قال احمد وقال أبو حنيفة ان دل دلالة باطلة وجب عليه الجزاء وان كانت الدلالة ظاهرة فلا جزاء عليه لنا انه يصدق عليه في الحال انه دال فيتناوله العموم الثالث لو كان المدلول وأي الصيد قبل الدلالة أو الإشارة فالوجه انه لاجزاء عليه لأنه لم يكن سببا له في قتله ولان هذا في الحقيقة لا يسمى دلالة الرابع لو فعل المحرم فعلا عند رؤية الصيد كما لو ضحك أو يشرف على لا صيد فرآه غيره وفطن للصيد فصاده فالوجه انه لا ضمان عليه لأنه لم يدل عليه ويدل عليه أيضا ما رواه الجمهور في حديث أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله حتى إذا لنا بالفاحه ومنا لمحرم ومنا غير المحرم إذ بصرت بأصحابي يراؤن شيئا فيصرف فإذا حمار وحش وفي لفظ بينا انا مع أصحابي فضحك بعضهم إذ بطرت إذا انا بحمار وحش وفي لفظ فلما كان في الصفاح فإنه أهم يتراؤن فقلت اي شئ ينكرون فلم يحروني؟؟ مسألة لو كان الدال محرما والمدلول محلا في الحل فالجزاء كله على المحل الدال ولو كان في المحرم وجب على المحرم جزاء كامل وكذا على المحل لان الصيد في الحرم ولو كان الدال محلا والمدلول محرما أو محلا في الحرم وجب على كل واحد منهما جزاء كامل لان الصيد حرام في الحرم للمحرم والمحل وعندي في ايجاب الفدية هنا بالدلالة على المحل نظر ينشأ من تخصيص المحرم الدال بالفدية لكن التخصيص عملا بالأصل وهو براءة الذمة اما لو دال المحرم محلا على الصيد في الحل فلا ضمان على واحد منهما بلا خلاف لان الصيد في الحل لا يضمنه المحل بالاتلاف فبالدلالة أولى ولو كان المدلول محرما قال قوم لا ضمان على محل الدال لما قلناه وعندي فيه تردد ينشأ من كونه فعلا محرما لأنه أعان على محرم فكان كالمشارك مسألة لو أعار قاتل الصيد سلاحا فقتله به قال الشيخ (ره) ليس لأصحابنا فيه نص وقال قوم من الجمهور عليه الجزاء لأنه كالدال عليه وسواء كان المستعار مما لا يتم قتله الا به أو اعاره هو مستغن عنه كان بغيره ومحا ومعه رمح وقال أبو حنيفة ان اعاره ما هو مستغن عنه لم يضمن المعير اما لو اعاره اله ليستعملها في غير الصيد فصاد بها فلا ضمان على المعير قولا واحدا لان الإعارة لا للصيد غير محرمه عليه فكان كما لو ضحك عند رؤية الصيد ففطن له القاتل مسألة صيد الحرم يضمن بالدلالة والإشارة كصيد الاحرام سواء كان الدال في الحل أو في الحرم وقال بعض الجمهور لاجزاء على الدال في الحل والجزاء على المدلول وحده لنا ان قتل صيد الحرم حرام على الدال فيضمنه بالدلالة كما لو كان في الحرم مسألة لو صار المحرم صيد ا لم يملكه بالاجماع روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن ظبي دخل الحرم قال لا يؤخذ ولا يمس ان الله تعالى يقول ومن دخل كان آمنا إذا ثبت هذا فلو تلف في يده كان عليه جزاؤه لأنه سبب في الاتلاف فكان عليه ضمانه ورواه الشيخ عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله (ع) قال لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه فإذا ادخله الحرم وجب عليه ان يخليه فان لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء وفي الصحيح عن بكير بن أعين قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أصاب ظبيا فادخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين ادخله خلى سبيله فلا شئ عليه وان كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء ما لو كان الصيد في منزله فإنه يجوز لك ذلك ولا يزول ملكه عنه لان الأصل بقاء الملك على مالكه والمانع وهو حصول الصيد في الحرم منتف ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان قال قلت لأبي عبد الله (ع) الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير بحد وهو في منزل قال لا بأس مسألة ولو ذبحه المحرم كان حراما لا يحل اكله للمحرم ولا للمحل يصير ميتة يحرم اكله على جميع الناس ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال الحسن البصري وسالم ومالك والأوزاعي والشافعي واسحق واحمد وأصحاب الرأي وقال الحكم والثوري وأبو ثور الناس يأكله وبه قال ابن منذر وقال أبو عمر وبن دينار وأيوب السجستاني يأكله الحلال وحكى عن الشافعي قول قديم انه يحل لغيره الأكل منه لنا انه حيوان حرم عليه ذبحه لحرمة الاحرام وحق الله تعالى فلا يحل ذبحه كالمجوسي ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام وعن إسحاق عن جعفر (ع) ان عليا (ع) يقول إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محال ولا يحرم وإذا ذبح المحرم الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكلها محل ولا محرم احتج ابن المنذر بان الذبح حرام اما الأكل فلا فكان بمنزله السارق إذا ذبح احتج الشافعي بان من أباحت ذكاته غير الصيد أباحت الصيد كالحلال و الجواب عن الأول بالفرق لان التحريم هنا لحق الله تعالى فكان كالميتة بخلاف السارق وعن الثاني انه غير الصيد يجوز ذبحه ويأكل المحرم منه وان

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 803
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست