responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 798
والسلم كالصيد إذا عرفت هذا فمسوا كان الشجر الذي أنبته الادمي مما حبسه انه ينبته الآدميون أولم يكن جلسه ممن ذلك يجوز فعله خلافا للشافعي لنا عموم قول الصادق (ع) الا ما أنبته أنت وغرسته مسألة لا بأس بقطع شجر الإذخر اجماعا وكذلك لا بأس بعود المحالة لمكان الحاجة إلى ذلك رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في قطع عود الحالة وهي البكرة التي يستسقى بهما من شجر الحرم الإذخر وكذلك لا بأس ان يقطع الانسان شجرة ثبت في منزله بعد ثباته له ولو ثبت قبل ثباته لم يجز له قلها لأنه ربما احتاج إلى مكانها لضيق المنزل فكان سايغا ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقطع الشجر من مضربه أو داره في الحرم فقال إن كانت الشجر لم تزل انه يبنى الدار ويتخذ المضروب فليس له ان يقلعها وان كانت طرية عليه فله ان يقطعها وفي الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) في الشجر يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال إن يبنى المنزل والشجر فيه فليس له ان يقلعها وان كانت تنبت في منزله وهو له قلعها فروع الأول لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش لأنه ميت فلم يبق له حرمة وكذا يجوز قطع ما انكسر ولم يبن لأنه قد تلف فهو بمنزلة الميت والظفر المنكسر الثاني يجوز اخذ الكماة من الحرم وانقطع لأنه لا أصل له فهو كالثمرة الموضوعة عن الأرض الثالث لو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها فإن كان ذلك بغير فعل الادمي جاز الانتفاع به اجماعا لان النهى يتناوله القطع وهذا لم يقطع وان كان بفعل الادمي فالأقرب جوازه أيضا لأنه بعد القطع يكون كاليابس وتحريم الفعل لا ينافي جواز استعماله وقال بعض الجمهور وليس له ذلك لأنه ممنوع من اتلافه لحرمة الحرم فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه لم ينتفع كالصيد يذبحه المحرم وقال آخرون يباح اجر القاطع لأنه انقطع بغير فعله فأبيح له الانتفاع به وجواب الأول الفرق فان الصيد بغير في ذبحه الأهلية والمحرم ليس اهلا للذبح بخلاف قطع الشجرة فان البهيمة لو قطعته جاز الانتفاع به مسألة لا بأس برعي الحشيش في الحرم بان يترك إبله فيه لترعى ولا يجوز له قلعه واعلافه الإبل ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي وعطا وقال أبو حنيفة لا يجوز لنا ما رواه الجهور في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الا علف الدواب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال نحلا البعير في الحرم يأكل ما شاء وفي الصحيح عن جميل ومحمد بن حمران قال سألته أبا عبد الله (ع) عن النبت الذي في ارض الحرم أينزع فقال اما شئ يأكله الإبل فليس به بأس ان ينزعه ولان الهدايا كانت تدخل الحرم ويكثر فيه ولم يفعل انه شد أفواهها ولان الحاجة ماسة إلى ذلك فكان سايغا كالإذخر ولان الاجماع واقع من عهد النبي صلى الله عليه وآله على ترك الإبل في الحرم وانها ترعى ولم ينكر أحد ذلك ولو كان حراما لا مكروه احتج أبو حنيفة بان ما حرم اتلافه لم يجز ان يرسل عليه ما يتلفه كالصيد والجواب الفرق بينهما من حيث الحاجة لان الصيد منهى عن قبله مباشرة وتولدا بخلاف الحشيش مسألة الشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل حرم قطعها لأنه يصدق عليه قطع شجرة من الحرم وكذا يحرم قطع غصنها أيضا لأنه تابع لأصله وان كان أصلها في الحل وغصنها في الحرم حرم قطعها أيضا وقطع غصنها لأنه في الحرم وقال بعض الجمهور لا ضمان عليه في الفرع لأنه تابع لأصله كالتي قبلها اما الأصل إذا قطع الغصن في الحرم فكان في الحل فالوجه انه يحرم قطعه لان المقتضي للتحريم وهو استتباع قطع الغصن لقطعه زال يقطع الغصن ولو كان بعض الأصل في الحل وبعضه في الحرم ضمن المغسل سواء كان في الحل في الحرم تغلبتا لحرمة الحرم كما لو وقف صيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم ويدل على ما ذكرناه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال يحرم فرعها لمكان أصلها قال قلت فان أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرام أصلها لمكان فرعها مسألة لو قطع شجرة من الحرم فغرسها في مكان اخر منه فنبت ضمنها لأنه متلف بها وان غرسها في مكان اخر من الحرم فنبتت لم يكن عليه ضمان لأنه لم يتلفها ولم تزل حرمتها وان غرسها في غير الحرم فنبتت وجب عليه ردها إليه لأنه أزال حرمتها ولو تعذر ردها أوردها فنبت ضمنا روى الشيخ عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال إن علي بن الحسين (ع) كان يبقى الظاهر من العشب ينتفها من الحرم قال وقد نتف طافه وهو يطلب ان يعيد ها في مكانها فرع لو غرسها في الحل فقلعها غيره منه قال بعض الجمهور يضمنها الثاني لأنه المتلف لها وليست كالصيد إذا نفره انسان من الحرم فقتله اخر في الحل فان الضمان على المنفر فان الشجر لا ينتقل بنفسه ولا تزول حرمته باخراجه ولهذا وجب على قالعه رده اما الصيد فإنه تارة في الحل وأخرى في الحرم فمن نفره فقد اذهب حرمته فوجب عليه جزاؤه والشجر لا يفوت حرمة بالاخراج فكان الضمان على المتلف لأنه أتلف شجرا من الحرم يحرم اتلافه وعندي في ذلك تردد مسألة وأوجب الشيخ (ره) الضمان في قطع شجر الحرم وبه قال ابن عباس وعطا والشافعي واحمد وأصحاب الرأي وقال ابن إدريس لا ضمان فيه وان حرمه وبه قال مالك وأبو ثور وداود وابن المنذر واحتج الشيخ بما رواه ابن عباس أنه قال في الدوحة بقرة وفي الحرام الشجر له شاة و الدوحة الشجرة الكبيرة والجز له الشجر الصغيرة وعن أبي هشيمة قال رأيت عمر بن الخطاب من الشجر كان في المسجد نصر باهل الطواف فقطع وفدا قال وذكر البقر وعن ابن الزبير أنه قال في الكبيرة بقرة وفي الصغير شاة ولا مخالف بهولاء فكان اجماعا ومن طريق الخاصة ما رواه موسى بن القسم

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 798
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست