responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 791
ما روى عن أسماء انها كانت تغطي وجهها وهي محرمة ويحتمل انها كانت تغطية بالسدل عند الحاجة فلا يكون مخالفا للاجماع والأصل فيه ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال احرام الرجل في رأسه واحرام المراة في وجهها وقال (ع) ولا تنتقب المراة ولا تلبس القفارين ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن عبد الله بن ميمون عن الصادق (ع) عن أبيه عليهما السلام قال المحرمة لا ينتقب لان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه ومر أبو جعفر (ع) بامرأة محرمة وقد استرت بمروحة فأماط المروحة بغضبه عن وجهها ولو كان سايغا لم يكن الإماط سايغا وعن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) انه كره للمحرمة البرقع والقفازين فروع الأول لو احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها أسدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها ولا نعلم فيه خلافا وروى ذلك عن عثمان وعايشة وبه قال عطا ومالك والثوري والشافعي واحمد واسحق ومحمد بن الحسن لما رواه الجمهور عن عايشة قالت كان الركبان يمرون إلينا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا جاوز بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جوزنا كشفناه ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن حريز قال قال أبو عبد الله (ع) المحرمة تستدل الثوب على وجهها إلى الذقن وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) أنه قال تسدل المراة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة وقد روى الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب قال نعم ولا يحمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس ان تغطي وجهها كله ولان (ما تراه) حاجة إلى ستر وجهها فلا يحرم عليها بأعلى الاطلاق كالعورة الثاني قال الشيخ (ره) يكون الثوب منحافيا؟؟ على وجهها بحيث لا يصيب البشرة فان أصابها ثم زال أو ازالته بسرعة فلا شئ عليها والا وجب الدم والوجه عندي سقوط هذا لأنه ليس بمذكور في الخبر مع أن الظاهر خلافه فان يسدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة فلو كان شرطا ليبين لأنه موضع الحاجة الثالث يجتمع في حق المحرمة ستر الرأس وكشف الوجه ولا يمكن أحدهما الا بفعل ما ينافي الاخر فإنه لا يمكن ستر الرأس الا بستر جزء من الوجه ولا كشف الوجه الا بكشف جزء من الرأس لكن الأول أولى لأنها عورة الرابع يجوز لها ان تطوف بعد الاحلال منتفية وليس بمكروه وكرهه ثم رجع عنه وطاف عايشة وهي منتفية الخامس يجوز لها ان تستر بثوبها من الرجال رواه ابن بابويه عن سماعة عن الصادق (ع) قال وان مر بها رجل استرت منه بثوبها ولا تستر بيديها من الشمس السادس الخنثى المشكل يجوز له تغطية رأسه لعدم تيقن الذكورية المقتضية لذلك ولا كفارة خلافا لبعض الجمهور عملا بالأصل فلا يجب بالمساكن وكذا له ان يغطي وجهه لعدم تيقن الأنوثية ولو جمع بينهما لزمته الفدية وكذا لو غطى رأسه ولبس انه المخيط على بدنه لعدم خروجه عن كونه ذكر أو أنثى السابع روى ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق انفه ولا بأس ان يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ انفه يعني من أسفل وقال أصح لمن أحرمت له وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال ترى ان استر بطرف ثوبي قال لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك وفي الصحيح عن حريز انه سأل أبا عبد الله (ع) عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته فقال لا بأس بذلك وعن منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد الله (ع) وقد توضأ وهو محرم ثم اخذ منديلا فسح به وجهه الصنف السابع التظليل مسألة لا يجوز لمحرم ان يظلل على نفسه سايرا فيحرم عليه الاستظلال في المحل وما في معناه كالهودج والكنيسة والعمارة وأشباه ذلك ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال ابن عمر ومالك وسفيان بن عتيبة وأهل المدينة وأبو حنيفة واحمد ورخص فيه ربيعة والثوري والشافعي وهو مروي عن عثمان وعطا لنا ما رواه الجمهور عن ابن عمر انه رأى على رجل عمر بن عبد الله بن أبي ربيعه عود استره من الشمس فنهاه وهو نافع عن ابن عمر انه رأى رجلا محرما على رجل قد رفع ثوبا على عود يستر به من الشمس فقال أصح لمن أحرمت له اي أبرز للشمس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن المحرم يركب في القبة قال ما تعجبين ذلك الا ان يكون مريضا وعن محمد بن منصور عنه قال سألته عن الظلال للمحرم قال لا يظلل الا من علة وعن جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشير بن إسماعيل قال قال لي محمد الا أبشرك يا بن المثنى فقلت بلى فقمت إليه فقال دخل هذا الفاسق انفا فجلس فقاله أبي الحسن ثم اقبل عليه فقال له يا أبا الحسن ما يقول في المحرم استظل فقال لا قال على المحمل فيستظل في الخباء فقال لا نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا أبا الحسن فما فرق بين هذا وقال هذا يا أبا يوسف ان الدين بقياس كقياسكم أنتم تلعبون انما صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيه بعضه جسده ببعض وربما ستر وجهه بيده وإذا نزل استظل في الخباء وفي البيت والجدار وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله (ع) هل يستتر المحرم الشمس فقال لا الا ان يكون الشيخ كبير وقال ذو علة ولأنه محرم ستر على رأسه بما يصير يقتصد به الترفه في بدنه فلزمته الفدية كما لو غطا ولأنه ستر رأسه بما يستدام ويلازمه غالبا فأشبه

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 791
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست