responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 789
الحجاج قال سألت أبا الحسن (ع) عن المراة يكون عليها الحلي والخلخال من المسكه والقرطاس من الذهب والورق يحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها بمثل حجها انتزعه إذا أحرمت أو تركه على حاله قال يحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهر للرجال في منزلها ومسيرها وروى أن بابويه عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان تحرم المراة في الذهب والخز وليس يكره الا الحرير المحض وفي خبر حريز إذا كان للمراة حلى لم يجدبه للاحرام لم ينزع؟؟ عليها وروى الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم لا تلبس الحلي ولا الثياب المصنفات الاصغاء لا يروع وهذا النهى لتناول من الحلي ما لم يعتد لبسه ولو ما يقصد به إظهاره للزوج جمعا بين الأدلة وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله (ع) المراة تلبس القميص يرزه عليه أو يلبس الخز والحرير والديباج فقال نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك مسألة قد بينا فيما تقدم انه يحرم على المراة لبس القفارين وبه قال علي (ع) ابن عمر وعطا وطاوس ومجاهد والنخعي ومالك واحمد واسحق وكان سعد بن أبي وقاص يلبس ثيابه القفارين وهو محرمات وقال أبو حنيفة والشافعي كالمذهبين لنا ما رواه الجمهور عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تنتقب المراة الحرام ولا يلبس القفارين وعن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى النساء في احرامهن على القفارين والخلخال ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (ع) قال سألته مال تحل للمراة ان تلبس وهي محرمة قال الثياب كلها ما خلا القفارين والبرقع والحرير قلت بتلبس الخز قال نعم فإن كان سده إبريسم وهو حرير قال ما لم يكن حريرا محضا فإنه لا بأس به ولان الرجل لما وجب عليه كشف رأسه تعلق حكم احرامه بغيره فمنع من لبس المخيط في سائر بدنه كذلك المراة لما لزمها كشف وجهها ينبغي ان يتعلق الاحرام بغير ذلك البعض وهو اليدان احتجوا بما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال حرم المرأة في وجهها ولأنه عضو يجوز ستره بغير المخيط فجاز ستره به كالرجلين والجواب عن الأول ان المراد به الكشف وعن الثاني ان يغير المخيط يجوز للرجل ولا بالمخيط مسألة الخلخال والقرط والقلادة لا بأس بالمراة ان تلبسها ولا تظهر لزوجها كما قلنا إذا كانت عادتها في الحلال لبسه وبه قال عمر وعايشة وأصحاب الرأي وأكرهه عطا والثوري وأبو ثور وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الأخرى المنع لنا ما تقدم ولأنه إذا كانت معتاده بلبسه يكون لبسها في حال الاحرام للعادة كالثياب لا للزينة وما رواه الجمهور عن ابن عمر انه يسمع النبي صلى الله عليه وآله قال وليلبس بعد ذلك ما أحببت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) انه سألت عن المرأة تلبس الحلي قال تلبس المسك والخلخالين وقد بينا فيما تقدم وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في المحرم تلبس الحلي كله الا حليا مشهور الزينة الصنف السادس تغطئة الرأس مسألة يحرم على الرجل حال الاحرام تغطية رأسه وهو قول علماء الأمصار لا نعلم فيه خلافا روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن العمائم والبرانس وقال في المحرم الذي به ناقته لا تحمر ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة مليا علل علي (ع) منع تحمير رأسه بالاحرام الباقي تقديرا فالاحرام الثابت تحقيقا أولى بالمنع ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم غطي رأسه ناسيا قال يلقى القناع عن رأسه وتلبي ولا شئ عليه وفي الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب قال نعم ولا يحمر رأسه والمراة المحرمة لا بأس ان تغطي وجهها كله وروى ابن بابويه عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه قال المحرمة لا تنتقب لان احرام المراة في وجهها واحرام الرجل في رأسه فروع الأول الاذن هل يحرم سترها أم لا نص الشافعي على تسويغه ومنع احمد منه لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الاذن من الرأس الثاني يحرم تغطئة بعض الرأس كما يحرم تغطية لان النهى عن ادخال الشئ في الوجود يستلزم النهى عن ادخال أبعاضه ولهذا لما حرم الله تعالى حلق الرأس تناول التحريم حلق بعضه الثالث لا فرق في التحريم بين ان يغطي رأسه بالمعتاد كالعمامة والقلنسوة أو لغيره بان جعل عليه قرطا ما وكذا لو خضبه بحناء أو طينه بطين أو جعل عليه نوره أو دواء كل ذلك ستر له وهو ممنوع عنه ويجزيه الفدية الرابع روى علماؤنا جواز تعصيب الرأس عند الحاجة إليه وبه قال عطا ومنع منه الشافعي واحمد لنا انه في محل الحاجة إليه والضرورة فكان سايغا لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان يعصب المحرم رأسه من الصداع وروى ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم انه سئل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يضع عصام القرية على رأسه إذا استسقى فقال نعم ولأنه غير ساتر لجميع العضو فكان سايغا كستر؟ السقل؟ في الرجل وسال يعقوب بن شعيب أبا عبد الله (ع) عن الرجل المحرم يكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة قال نعم مسألة والارتماس في الماء بحيث يعلوا الماء على رأسه محرم وبه قال مالك خلافا للجمهور لأنه في حكم تغطية الرأس ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول لا تمس الريحان وأنت محرم ولا تمس شيئا فيه زعفران ولا تأكل طعاما فيه زعفران ولا يرتمس في ماء يدخل فيه رأسك وفي الصحيح عن حريز عن

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 789
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست