responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 776
أهل العلم وقال احمد لا ينبغي لمن أراد المقام بمكة ان يتعجل وقال مالك من كان من أهل مكة وله عذر فله ان يتعجل في يومين فان أراد التخفيف عن نفسه من امن الحج فلا لنا قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى وهو عام في أهل مكة وغيرهم فلا وجه للتخصيص وروى الجمهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أيام مني ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس فان تأخرت إلى اخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك اي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ولأنه دفع من كان فيه فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم كالدفع من عرفه ومزدلفة احتج المخالف بقول عمر من شاء من الناس كلهم ان ينفر في النفر الأول الا إلى حريمه فلا ينفر والا في النفر الأخير والجواب ان قول عمر ليس بحجة خصوصا إذا خالف القران أو يحمل على أنهم لم يتقولا على أنهم من أهل مكة مسألة وانما يجوز النفير في النفر الأول لمن اتقى النساء والصيد في احرامه فلو جامع في احرامه أو قبل صيد أفيه لم يجزله ان ينفر في النفر الأول ووجب عليه المقام بمنى والنفر في اليوم الثالث من أيام التشريق ولا نعرف للجمهور في ذلك قولا يحضرنا الا ان لنا قوله تعالى لمن اتقى والشرط يخرج عن العموم ما انتفى عنه وما رواه الشيخ عن محمد بن المستنير عن أبي عبد الله (ع) قال من أتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول وعن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى الصيد يعني في احرامه فان اصابه لم يكن له ان ينفر في النفر الأولى وروى ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) يقول في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه وما تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى قال يتقى الصيد حتى ينفر أهل مني في النفر الأخير وروى ابن بابويه عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر (ع) انه لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في احرامه وفي رواية علي بن عطية عن أبيه عن جعفر (ع) قال لمن اتقى الله عز وجل والمشهور الأول مسألة والنفر في اليوم الأول انما يكون بعد الزوال فلا ينفر قبله الا لضرورة أو حاجة يدعوه فيجوز له ان ينفر قبل الزوال روى ذلك الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أردت أن ينفر في يومين فليس لك ان ينفر حتى تزول الشمس وان تأخرت إلى اخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك اي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده وعن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) اما تريدان يتعجل السير وكانت ليلة النفر حتى سألته فأي ساعة ينفر فقال لي اما اليوم الثاني فلا ينفر حتى تزول الشمس واما اليوم الثالث فإذا انتصبت الشمس فانفر على كتاب الله الحديث وروى أن بابويه في الصحيح عن الحلبي انه سئل عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس فقال لا ولكن يخرج نفله ولا يخرج حتى يزول الشمس وفي رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) قال لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأول قبل زوال الشمس فقال الشيخ (ره) انه محمول على حال الاضطرار فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك حسب ما قدمناه إذا ثبت هذا فان النفر الأخير يجوزان ينفر الانسان قبل الزوال فيه بلا خلاف والأحاديث السالفة وتدل عليه مسألة قد بينا انه يجوز لمن اتقى ان ينفر في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو النفر الأول بشرط أن لا تغرب الشمس وهو بمنى وجب عليه المبيت بها والنفر في الأخير ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال ابن عمر وجابر بن زيد وعطا وطاوس ومجاهد وأبان بن عثمان ومالك والشافعي والثوري واسحق واحمد وابن المنذر وقال أبو حنيفة له ان ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث لنا قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه واليوم اسم للنهار فمن أدركه الليل لم يتعجل في يومين وما رواه الجمهور عن عمرانه قال من أدرك المسافر في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر الناس قال ابن المنذر ثبت ان عمر قال ذلك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فان أدركه المسافات ولم ينفر وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت ان يقيم بمكة يثبت بها فلا بأس لك قال وقال إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك ان يخرج منها حتى يصبح وفي الموثق عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينفر في النفر الأول قال له ان ينفر ما بينه وبين ان تصفر الشمس فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء احتج أبو حنيفة بأنه لم يدخل وقت رمى اليوم الآخر فجاز له النفر كما قبل الغروب والجواب ان المقيس عليه غير مشتبه للمقيس لان المعنى في المقيس عليه انه يتعجل في يومين وهيهنا بتعجيل بعد خروج اليومين فافترقا فروع الأول لو دخل عليه وقت العصر جاز له ان ينفر في الأول وحكى عن الحسن البصري المنع منه وليس بصحيح لأنه إذا نفر بعد العصر قبل الغروب فقد تعجل في يومين فكان سايغا الثاني إذا رحل من مني فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله منها لم يلزمه المقام على اشكال لان عليه في الحظ والرحال مشقة ولو كان مشغولا بالتأهب فغربت الشمس فالوجه لزوم المقام لان الشمس غربت ولم يرحل الثالث لو رحل منها قبل الغروب لم يرجع إليها ليمر

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 776
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست