responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 775
ما قرب من الزوال أفضل فلا يجوز الرمي ليلا حينئذ لأنها عبادة موقتة فلا تفعل الا في وقتها المضروب لها ولما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) قال رخص للعبد والخايف والراعي في الرمي ليلا والتخصيص لهؤلاء بالرخصة يدل على نفيها عمن سواهم إذا لم يشاركهم في العذر وكذلك وقت القضاء فإنه بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني مسألة ويستحب التكبير بمنى أيام التشريق عقيب خمس عشر صلاة وفي سائر الأمصار عقيب عشر صلوات أول الصلوات الظهر يوم النحر لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية ويستوي هو والخلاف في ابتداء المدة الا ان المحرم يكبر عقيب خمس عشر صلاة والمحل عقيب عشر على ما بيناه قال الله تعالى وليكبروا الله على ما هداكم و اختلف علماؤنا في وجوبه فقال السيد المرتضى (ره) انه واجب عملا بالأمر وبما رواه الشيخ عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال التكبر واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق وقال الشيخ (ره) هو مستحب عملا بالأصل وحمل ما ورد على الاستحباب لما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) في الرجل نسي ان يكبر أيام التشريق قال إن نسي حتى قام عن موضعه فليس عليه شئ إذا عرفت هذا فإنما يستحب عقيب الفرايض اما النوافل فلا ورواية عمار ضعيفة لما رواه الشيخ عن داود بن فرقد قال قال أبو عبد الله (ع) التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق وصورة التكبير ههنا أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام روى ذلك الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له التكبير أيام التشريق في دبر الصلاة فقال التكبير بمنى في دبر خمس عشر صلاة وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات وأول التكبير في دبر صلاة الظر يوم النحر يقول فيه الله أكبر الله أكبر لا اله الا لله والله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ارزقنا من بهيمة الأنعام وانما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات التكبير إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير وكبر أهل مني ما داموا بمنى إلى السفر الأخير وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال يكبر أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من أيام التشريق وان أنت أقمت بمنى وان أنت خرجت من مني فليس عليك تكبير والتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله الا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أولانا وقد روى في الحسن عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل واذكر الله في أيام معدودات قال التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث وفي الأمصار عقيب عشر صلاة فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر و قد تقدم البحث في التكبير وصفته ووقته وذكر الخلاف فيه والتعريفات عليه في باب صلاة العيدين وباقي مباحث الرمي سلفت في بابه مسألة ويستحب للامام ان يخطب بعد الظهر يوم الثالث من أيام النحر وهو الثالث من أيام التشريق وهو النفر الأول فيودع الحاج وتعليمهم ان مراد التعجيل ممن أبقى فله ذلك وبه قال الشافعي واحمد وابن المنذر وقال أبو حنيفة لا يستحب ذلك لما ما رواه الجمهور عن سراء ثبت ينهان قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وآله يوم الرؤس فقال اي يوم هذا فقلنا الله ورسوله اعلم فقال ليس أوسط أيام التشريق وعن رجلين من بنى بكر قالا رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب بين أوساط أيام التشريق ونحن عند راحلته وعن عبد العزيز بن الربيع بن سيره عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وآله خطب وسط أيام التشريق يعني يوم النفر الأول ولان الناس حاجة إلى معرفة التعجيل والوداع وكيفته فاستحب الخطبة لذلك احتج أبو حنيفة بأنه يوم من أيام التشريق فلا يستحب فيه الخطبة كغيره من اليومين والجواب والفرق فان بالناس حاجة إلى معرفة التعجيل وهو انما يحصل بالخطبة واعلام الرسول صلى الله عليه وآله بخلاف اليومين البحث الرابع في السفر من مني مسألة إذا رمى الحاج الجمار الثلث في اليوم الأول من أيام التشريق وفي اليوم الثاني مما جاز له ان ينفر من مني ويسقط عنه رمى اليوم الثالث ان كان قد اتقى في احرامه النساء والصيد وقد اجمع أهل العلم كافة على أن من أراد الخروج من مني شاخصا عن الحرم غير مقيم بمكة فله ان ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق لا نعلم فيه خلافا والأصل فيه قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى واختلف في قوله تعالى ومن تأخر فلا اثم عليه مع أن التأخير لأنه يأتي بالنسك كاملا فحكى عن ابن مسعود أنه قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه اي كفرت سيئاته وكذلك من تأخر وقيل لا اثم عليه بالتعجيل وقوله ومن تأخر فلا اثم عليه من أوجه في الكلام وقيل إن ذلك ورد على سبب فان قوما قالوا لا يجوز التعجيل ولم يقولوا لا يجوز التأخير فوردت الآية على ذلك القول ويحتمل ان يكون المراد بذلك دفع الوهم الحاصل من دليل الخطاب حتى لا يتوهم أحد ان يخصص التعجيل بنفي الاثم يستلزم حصوله بالتأخير وقد أشار الصادق (ع) إلى ذلك قال في حديث فان الله تعالى يقول فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه فلو سكت لم يبق أحدا لا يعجل ولكنه قال ومن تأخر فلا اثم عليه مسألة ولا فرق في جواز النفر في النفر الأول بين أهل مكة وغيرهم ممن يريد المقام بمكة أو لا يريد في قول عامة

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 775
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست