responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 766
وبين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ الا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم يدخل له النساء وفي الصحيح عن العلاء قال قلت لأبي عبد الله (ع) يبعث يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء قال نعم من غير أن يمس شيئا من الطيب قالت أفألبس القميص قال نعم إذا شئت قلت أفأغطي رأسي قال نعم وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال اعلم أمك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ الا النساء والطيب لا يقال قد روى الشيخ عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المتمتع إذا حلق رأسه يطلبه بالحنا والثياب والطيب وكل شئ الا النساء ردوها على مرتين أو ثلثا قال وسألت أبا الحسن (ع) عنها فقال نعم الحنا والثياب والطيب وكل شئ الا النساء لأنا نقول يحتمل ان يكون المراد من حلق وطاف طواف الزيارة قال الشيخ (ره) جمعا بين الأدلة لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال ولد لأبي الحسن (ع) مولود فأرسل إلينا يوم النحر تخصيص فيه زعفران وكنا قد حلقنا قال عبد الرحمن فأكلت انا وأبي الكاهلي ومرازم ان يأكلا منه وقال ألم تزورا البيت فسمع أبو الحسن (ع) كلامنا فقال لمصادف وكان هو الرسول الذي جاءنا به في اي شئ كانوا يتكلمون قال عبد الرحمن وأبي الآخرون وقالوا لم نذر بعد فقال أصاب عبد الرحمن ثم قال اما نذكر حين أبنائه في مثل هذا اليوم فأكلت انا منه وأبي عبد الله أخي ان يأكل منه فما جاء أبي حرثه على فقال يا أبه ان موسى اكل حيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال أبي هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم وفي الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سأل ابن عباس هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتطيب قبل أن يزور البيت قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور البيت قال الشيخ (ره) انهما محمولان على غير المتمتع لان غير المتمتع يحل له كل شئ عند الحلق الا النساء بخلاف المتمتع فإنه لا يحل لها الطيب فاستدل عليه بما رواه محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحاج يوم النحر ما يحل له قال كل شئ الا النساء وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر قال كل شئ الا النساء والطيب فروع الأول إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب لما تقدم من الأحاديث ولما يأتي الثاني إذا طاف طواف النساء حل له النساء عملا بما تقدم فحينئذ مواطن التحلل ثلاثة الأول إذا حلق وقصر حل له كل شئ أحرم منه الا النساء والطيب والصيد الثاني إذ طاف طواف الزيارة حل له الطيب الثالث طواف النساء حل له النساء الثالث يستحب لمن حلق رأسه تشبه بالمحرمين قبل طواف الزيارة فلا يلبس الثياب حتى يطوف طواف الزيارة ان كان سايغا لما تقدم ولما رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء قال قلت لأبي عبد الله (ع) اني حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع أطلي رأسي بالحنا قال نعم ومن غيران يمس شيئا من الطيب قلت والبس القميص وأقنع قال نعم قلت قبل أن طاف بالبيت قال نعم ويدل عليه مسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفات ووقت بالمشعر ورمي الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه فقال لا حتى يطوف البيت وبالصفا والمروة قيل فان فعل قال ما أرى عليه شيئا وعن إدريس القمي قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت فقال بئس ما صنع قلت عليه شئ قال لا قلت فاني رأيت ابن السماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقبا ومنطقه فقال بئس ما صنع قلت عليه شئ قال لا ولأنه يشتغل بغير المناسك ويدل عليه ان هذين الحديثين للكراهة ما تقدم في حديث العلاء وما رواه الشيخ في الصحيح عن منصورين حازم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح فقال لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فان أبي (ع) كان يكره ذلك ونهى عنه فقلنا وان كان فعل قال ما أرى عليه شيئا وإن لم يفعل كان أحب إلي الرابع يستحب لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمس الطيب حتى يطوف طواف النساء لئلا يشتغل به عن أداء المناسك ولأنه من دواعي شهوة النساء ولما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع) للمحرم والمتمتع ان يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء فقال لا ويدل على انها الكراهية ما تقدم من الأحاديث الخامس انما يحصل التحلل بالرمي والحلق وقال أبو سعيد الإصطخري يتحلل بدخول وقت وإن لم يرم كما لو فاتته الوقت فإنه يتحلل فليس بمعتمد لان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا رميتم وحلقتم قد حل لكم كل شئ الا النساء علق ذلك بالرمي دون وقته لان ما يقع به التحلل لا يحصل وقته كالطواف واما خروج وقته فسقط به فعل الرمي وههنا فرض الرمي باق فلم يحصل التحلل بوقته الفصل السابع في بقية أفعال الحج وفيه مباحث الأول في زيارة البيت مسألة إذا قضى مناسكه بمنى من الرمي والذبح والحلق والتقصير رجع إلى مكة وطاف طواف الزيارة ويسمى طواف الزيارة لأنه يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى وهذا الطواف ركن في الحج لا يتم الا به لا نعلم فيه خلافا فان الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وهو قول علماء الاسلام وروى الجمهور عن عايشة قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وآله فأفضنا يوم النحر فحاضت ضعيه فأراد النبي صلى الله عليه وآله ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إلها حايض قال أجالستنا هي قالوا يا رسول الله انها قد أفاضت يوم النحر قال اخرجوا فدل على أن هذا الطواف لابد منه فإنه حابس لمن لم يأت به ويسمى أيضا طواف الإفاضة لقوله انها أفاضت يوم النحر بمعنى طافت طواف الزيارة ويسمى بذلك

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 766
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست