responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 765
فقالوا يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن يذبح فلم يبق شيئا مما ينبغي ان تقدموه الا أخروه ولا شئ مما ينبغي ان يؤخروه الا ما قدموه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا حرج وما رواه الجمهور عن عطا عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله يوم النحر فقال له زرت قبل أن أرمي فقال له ارم ولا حرج فقال ذبحت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج فما سال يومئذ عن شئ قدمه رجل ولا اخره الا قال له افعل ولا حرج ولم يفصل بين الجاهل والعالم فدل على عدم الوجوب وأجاب الشيخ عن الأول بأنه محمول على الناس لما رواه في الحسن عن جميل بن درا قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي الا ان يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه الناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل أن اذبح وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم تركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه الا قدموه فقال لا حرج عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سألت عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحى قال لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودون وهو الجواب عن الثاني فروع الأول إذا قلنا إن الترتيب واجب فليس شرطا ولا يجب بالاخلال به كفارة فلو اخر مقدما أو قدم مؤخر اثم حينئذ ولا شئ عليه ذهب إليه علماؤنا قال الشافعي ان قدم الحلق على الذبح جاز وان قدم الحلق على الرمي وجب الدم ان قلنا إنه اطلاق محظور لان حلق قبل أن يتحلل وان قلنا إنه نسك فلا شئ عليه لأنه أحدها يتحلل به وقال أبو حنيفة إذا قدم الحلق على الذبح لزمه دم ان كان قارنا أو متمتعا ولا شئ عليه ان كان مفردا وقال مالك ان قدم الحلق على الذبح فلا شئ عليه وان قدم على الرمي وجب الدم لنا ما تقدم من الأحاديث من طرقنا وطرق الجمهور ولان الأصل براءة الذمة الثاني ولو بلغ الهدى محله ولم يذبح قال الشيخ (ره) يجوز له ان يحلق لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله وقال تعالى ثم محابا إلى البيت العتيق وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اشتريت أضحيتك وقمطها وصارت في جانب رجلك فقد بلغ الهدى محله فان أجبت ان يحلق ما خلق الثالث قال أبو الصلاح من علمائنا يجوز له تأخير الحلق إلى اخر أيام التشريق وهو حسن لكنه لا يجوز له ان تقدم زيارة البيت عليه وبه قال عطا وأبو ثور وأبو يوسف لان الله تعالى بين اوله بقوله تعالى حتى يبلغ الهدى محله ولم يبين اخره فمن أتى به أجزأه كالطواف الزيارة والسعي فصل يوم الحج الأكبر هو يوم النحر فإنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبته يوم النحر هذا يوم الحج الأكبر فقال هو يوم النحر والأصغر العمرة وسمى بذلك لكثرة أفعال الحج فيه من الوقوف بالمشعر والذبح منه إلى منى والرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة والرجوع إلى منى للمبيت بها وليس في غيره من الأيام مثل ذلك وهو مع ذلك يوم عيد ويوم يحل فيه من احرام الحج وروى ابن بابويه عن فضيل بن عياض عن أبي عبد الله (ع) في اخر حديث يقول فيه انما يسمى الحج الأكبر لأنها كانت سنة حج فيه المسلمون والمشركون ولم يحج المشركون بعد تلك السنة مسألة ويستحب ان يخطب الامام يوم النحر ويعلم الناس ما فيه من المناسك من النحر والإفاضة والرمي وبه قال الشافعي وابن المنذر واحمد وقال مالك لا يخطب وبه قال أبو حنيفة لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله خطب الناس يوم النحر بمنى وعن رافع بن عمر والمزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحاء على بغله شهباء وعلي (ع) بعمر عنه والناس بين قائم وقاعد وعن عبد الرحمن بن معاد قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا تسمع ونحن في منازلنا فطفق بعلمهم مناسكهم حتى بلغ الحمار وقد روى الشيخ (ره) خطب علي (ع) يوم الأضحى ولأنه يوم يكثر فيه أفعال الحج ويحتاج الناس فيه إلى التعليم فاحتج إلى الخطبة كيوم عرفه احتج مالك بأنها سنة في اليوم الذي فلا تسن الخطبة فيه والجواب الا منافاة بين الخطبة في اليوم الأول والثاني مسألة إذا عقد الاحرام بالتلبية وما يقوم مقامها حرم عليه عشرون شيئا الصيد والنساء والطيب ولبس المخيط للرجال الاكتحال بالسواد وبما فيه طيب والنظر في المراة ولبس الخفين وما يستظهر القدم والفسوق وهو الكذب والجدال وهو قول لا والله وبلى والله وقتل هوام الجسد ولبس الخاتم للزينة وتحلى المرأة للزينة واستعمال الادهان وإزالة الشعر وتغطية الرأس واخراج الدم وقص الظفار وقطع الشجر والحشيش وتغسيل المحرم الميت بالكافور ولبس السلاح على ما يأتي بتفصيل ذلك كله وذكر الخلاف فيه أن شاء الله إذا عرفت هذا فإنه إذا حلق أو قصر حل له على كل شئ هذا إذا كان الاحرام للعمرة وان كان للحج فقد حل له كل شئ الا الطيب والنساء والصيد ذهب إليه علماؤنا وبه قال مالك وقال الشافعي وأبو حنيفة واحمد يحل له كل شئ الا النساء وبه قال ابن الزبير وعلقمة وسالم وطاوس والنخعي وأبو ثور فقال ابن عمر وعروة بن الزبير يحل له كل شئ الا النساء والطيب لنا ان النساء محرمة عليه اجماعا ولما يأتي من الأحاديث فيحرم عليه الطيب لأنه من دواعي الجماع فكان حراما كالقبلة فيحرم عليه الصيد لقوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم والاحرام يتحقق بتحريم هدى وما رواه الجمهور عن عمر بن الخطاب قال إذا رميتم الجمار بسبع حصيات وذبحتم وحللتم فقد حل لكم كل شئ الا الطيب والنساء ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) في رجل رمى وحلق ليأكل شيئا فيه صغره قال لا حتى يطوف بالبيت

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 765
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست