responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 764
الرابع لابد في الحلق والتقصير من النية لأنه نسك عندنا للاطلاق محظور مسألة ولو لم يكن على رأسه شعر سقط الحلق عنه اجماعا لعدم ما يحلق ويمر الموسى على رأسه وهو قول العلماء كافة روى الشيخ عن زرارة ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن ان يبلى فاستفتى له أبو عبد الله (ع) فامر ان يلبي عنه ويمر الموسى على رأسه فان ذلك مجزي عنه إذا ثبت هذا فهل هو واجب أم لا قال أكثر الجمهور انه مستحب غير واجب وقال أبو حنيفة انه واجب احتج الأول بان الحلق محله الشعر فسقط بعدمه كما يسقط وجوب غسل العضو بقطعه ولأنه امرار لو فعله في الاحرام لم يجب عليه عند التحلل كامرار اليد على الشعر من غير حلق احتج أبو حنيفة بقوله (ع) إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وهذا لو كان ذا شعر لوجب عليه ازالته وامرار الموسى على رأسه فإذا سقط أحدهما لعذره (تتعذره) وجب الاخر وكلام الصادق (ع) يعطيه فان الاجزاء انما يستعمل في الواجب مسألة ولو ترك الحلق والتقصير معا حتى زار البيت فإن كان عامدا وجب عليه دم شاة وان كان ناسيا لم يكن عليه شئ وكان عليه إعادة الطواف والسعي وقال عطا وأبو يوسف وأبو ثور واحمد في إحدى الروايتين لآدم عليه وفي الرواية الأخرى عليه دم وهو مذهب أبي حنيفة الا انهم لم يفرقوا بين الساهي والعامد لنا انه نسك اخره عن محله فكان عليه الدم لان تارك النسك عليه دم ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال إن كان زائر البيت قبل أن يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي فان عليه دم شاة وعن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل زار البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي الا ان يكون ناسيا والذي يدل على إعادة أطواف والسعي لو فعلها قبل التقصير ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن المرأة رمت وذبحت ولم يقصر حتى زارت البيت وطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك قال لا بأس يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد حل من كل شئ مسألة ولو رحل من منى قبل الحلق رجع وحلق بها أو قصر واجبا مع الاختيار ولو لم يتمكن من الرجوع لضرورة حلق مكانه ورد شعره إلى منى ليدفن هناك ولو لم يتمكن لم يكن عليه شئ لأنه قد ترك نسكا واجبا فيجب عليه الاتيان به والتدارك مع المكنة ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال يرجع إلى من حتى يبلغ شعره بها حلقا كان أو تقصيرا وعن أبي بصير قال سألته عن رجل جهل ان يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو تقصر وعلى الضرورة ان يحلق وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ و عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يحلق رأسه بمكة قال يرد الشعر إلى منى وعن مسمع قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي ان يحلق رأسه ويقصر حتى نفر قال يحلق في الطريق أين كان وحمل الشيخ هذه الرواية على الضرورة وعلى التمكن من الرجوع إذا عرفت هذا فالظاهر رد الشعر مع عدم التمكن من الرجوع ليس واجبا وقد لوح الشيخ به في التهذيب ويدل عليه ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألت عن الرجل ينسى ان يحلق رأسه حتى ارتحل من منى فقال ما يعجبني ان يلقى شعره الا بمنى ولم يجعل عليه شيئا قال الشيخ (ره) المراد لم يجعل عليه شيئا الكفارة إذا عرفت هذا فإنه يستحب له إذا حلق رأسه بمنى ان يدفن شعره بها لما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال كان علي بن الحسين (ع) يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول كانوا يستحبون ذلك قال وكان أبو عبد الله (ع) يكره ان يخرج الشعر من منى ويقول ومن أخرجه فعليه ان يرده مسألة ويستحب لمن حلق رأسه أو قصر بقلم أظفاره والاخذ من شاربه قال ابن المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما حلق رأسه فلم أظفاره وروى الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك ولا نعلم في ذلك خلافا ويستحب عند الحلق يدعو بما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن الباقر (ع) قال ويقول اللهم أعطني بكل شعره نورا يوم القيمة مسألة لا يجوز الحلق قبل محله وهو يوم النحر ولا نعلم فيه خلافا قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله ولان النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل إذا عرفت هذا فهل يجب تأخيره عن الذبح والرمي أم لا قال أكثر علمائنا يجب ترتيب هذه المناسك بمنى الرمي ثم الذبح ثم الحلق وأبو الصلاح من علمائنا يجوز تقديم الحلق على الرمي وبالقول الأول قال احمد ومالك و أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين وبالقول الثاني قال الشافعي في القول الاخر وقال الشيخ (ره) في الخلاف وترتيب هذه المناسك ويستحب لبس بفرض لنا قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله وما رواه الجمهور في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وآله ذهب هذه المناسك وقال خذوا عني مناسككم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن علي قال لا يحلق رأسه ويزور متى شاء احتج أبو الصلاح بما رواه الشيخ عن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي جعفر الثاني (ع) جعلت فداك ان رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح فقال إن رسو ل الله صلى الله عليه وآله كان يوم النحر اتاه طوائف من المسلمين

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 764
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست