responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 762
وبه قال شافعي وقال أبو حنيفة ولا يجب عليه شئ وقال مالك لا يقع موقعها ويكون شاة لحم يلزمها صاحبها بدلها ويكون له أرشها لنا ان الذبح أحد مقصودي الهدى فإذا فعله فاعله بغير إذن المضحي ضمنه كتفرقة اللحم وعمل مالك انها تعينت للفقراء ولا ضمان على صاحبها لعدم التفريط فكانت مجزيه احتج أبو حنيفة بان الأضحية أجزأت عنه ووقعت موقعها فلم يجب على الذابح ضمان الذبح كما لو اذن له واحتج مالك بان الذبح عبادة فإذا فعلها غيره بغير اذنه لم يصح كالزكاة والجواب عن الأول بالفرق بين الاذن وعدمه فان مع عدم الإذن وعن الثاني انها لا يحتاج إلى بينه كإزالة النجاسات بخلاف الزكاة ولان القدر المخرج في الزكاة لم يتعين الا بالاخراج من المالك بخلاف في الشاة المعينة الثالث إذا اخذ الأرش صرفه إلى الفقراء لأنه وجب لنقص في الأضحية المعينة لهم وله ان يتصدق به وان يشتري به شاة أو جزء منها للأضحية الرابع لو وجب لكل واحد منها هديا فذبح كل واحد منهما هدى صاحبه خطأ كان لكل واحد منهما الخيار بين ان يدع مغالبة صاحبه و بين ان يضمنه الأرش وقال قوم من الشافعية يتخير بين الترك وبين تضمن صاحبه كمال القيمة ويتقاصان فيما تساويا فيه ويرادان الفضل ويكون كل واحد منهما اهدى الهدى الذي باشر ذبايحه وليس بجيد لأنه لا يملك الهدى بعد ذبحه بدفع قيمته الخامس هل يجب ترك الأرش فيما إذا ذبح الأضحية بغير إذن صاحبه أم لا فيه تردد وكذا تردد في وجوب صرف الأرش إلى المساكين المذبوح لا الحي مسألة ويجزي الأضحية عن سبعة وكذا الهدى التطوع به ففي الواجب خلاف ما ذكرناه فيما تقدم إذا ثبت هذا فان البدنة والبقرة تجزي سواء كان الجميع متفرقين أو بعضهم يريد اللحم سواء كانوا أهل بيت واحد أولم يكونوا وبه قال مالك الا انه اشترط ان يكونوا أهل بيت واحد بقولنا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز إذا كانوا كلهم متفرقين ويقول مالك روايات منها رواية معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال يجزي البقرة عن خمسه بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد دون غيرهم وفي رواية إسماعيل بن زياد عن الصادق (ع) عن الباقر (ع) عن علي (ع) قال البقرة الجذعة يجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد والمسنة يجزي عن سبعة نفر متفرقين والجزور يجزي عن عشرة متفرقين وفي رواية علي بن الصلت عن أبي الحسن الثالث (ع) ان الجاموس الذي يجزي عن واحد والأنثى عن سبعة وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال يجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا يجزي بمنى إلا عن واحد وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال لا يجوز إلا عن واحد يمين وفي رواية الحسن بن علي عن رجل يسمى سواده عن أبي عبد الله (ع) انها تجزي عن سبعة وعن سبعين وفي الحسن عن حمران قال غربت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار قتل أبو جعفر (ع) عن ذلك فقال اشتركوا فيها قال قلت كم قال ما خف هو أفضل قال قلت عن كم يجزي قال سبعين وجمع الشيخ ذلك بان حمل ما دل على أنه لا يجزي واحد إلا عن واحد على الواجب وما عدا ذلك على الندب وقد مضى البحث في ذلك مسألة والعبد القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط لا يملكون شيئا فان ملكهم مولاهم شئ ففي ثبوت تملكهم قولان فان قلنا لا يملكون لهم أيجزى لهم أضحية وان قلنا يملكون فإذا ملكهم مولاهم الأضحية جاز لهم ان يضحوا ولو ضحوا من غير اذن سيدهم أم يجز اما لو انعتق بعضه وملك شاة بما فيه من الحرية فإنه يجوز لها ان يضحى بها ولا يحتاج إلى اذن سيده لأنه ملك الأضحية بما فيه من الحرية فلا سبيل للسيد عليه حينئذ فصل روى ابن بابويه قال كان علي بن الحسين وأبو جعفر (عل) يتصدقان بثلث على جيرانهم وبثلث على السؤال وثلث مكانه أهل البيت وكره أبو عبد الله (ع) ان يطعم المشترك من لحوم الأضاحي وسأل علي بن جعفر عن هرمه قل سقطت ثناها يجزي في الأضحية فقال لا بأس ان يضحى بها وقال علي (ع) لا يضحى عمن في البطن وقال أبو الحسن موسى بن جعفر (عل) لا يضحى بها بشئ من الدواجر وسأل محمد الحلبي أبا عبد الله (ع) عن النفر يجزيهم البقرة فقال اما في الهدى فلا فاما في الأضحى فنعم ويجزي الهدى عن الأضحية وفي الصحيح عن حرير ان أبا عبد الله (ع) قال كان علي (ع) إذا ساق البدنة ومر علي المشاة حملهم على بدنه وان صلت راحلة رحل ومعه بدنه ركبها غير مضر ولا متقل وسال يعقوب بن شعيب أبا عبد الله عن الرجل يركب هديه ان احتاج إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يركبها غير مجتهد ولا يعقب الفصل السادس في الحلق والتقصير مسألة إذا ذبح الحاج هديه وجب عليه الحلق والتقصير لمن يوم النحر ذهب إليه علماؤنا اجمع الا في قول شاذ للشيخ في البيان انه مندوب وهو نسك عند علمانا وبه قال ملك وأبو حنيفة والشافعي واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى انه اطلاق محظور لا نسك وهو قول الشافعي أيضا لنا قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين ولو لم يكن من المناسك لم يصفهم الله تعالى كالطيب و اللبس وما رواه الجمهور عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله قال أحلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا والامر للوجوب ولان النبي صلى الله عليه وآله قال رحم الله المحلقين قيل يا رسول الله والمقصرين قال رحم الله المحلقين ثم قال في الثلاثة والمقصرين ولو لم يكن نسكا لم يدخله التفصيل كالمباحات ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال إذا ذبحت أضحية

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 762
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست