responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 755
قال إن كان ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شئ لأنه انما يمنع عن أمه وأهل بحجه عن أبيه مسألة قد بينا ان غير المتمتع لا يجب عليه الهدى فالقارن لا يخرج هديه عن ملكه وله ابداله والتصرف فيه وان أشعره أو قلده لا تخير واجب عليه لكن متي ساقه فلا بد من نحره بمنى ان كان الاحرام الحج وان كان للعمرة فبفناء الكعبة للموضع المعروف بالجزورة ولو هلك لم يضمنه اما لو كان مضمونا كالكفارات فإنه يجب إقامة بدله ولو عجز هدى السياق عن الوصول إلى مكة أو منى جاز ان ينحر أو يذبح ويعلم مما يدل على أنه هدى ولو اصابه كسر جاز له بيعه وينبغي ان يتصدق بثمنه أو يقيم بدله لأنه عوض عن هدى مستحب ولو نذر هدى السياق تعين ولا يتعين بدونه ولو سرق من غير تفريط لم يضمنه ولو ضل فذبحه غير صاحبه عن صاحبه اجزاء عنه ولو ضل فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير ولو ذبح الأخير ذبح الأول استحبابا ما لم يكن منذورا فإنه يجب ذبحه ويجوز ركوب الهدى ما لم يضر بولده ويستحب ان يأكل من هدى السياق ثلاثة كهدى التمتع وكذا يستحب من الأضحية وأكثر هذه الأحكام قد بيناها فيما سلف البحث السادس في الضحايا الضحايا جمع ضحية كهدية وهدايا والأضاحي جمع أضحية كأمينه وأماني وأضحى جمع أضحاه كارطاه وارطي لضرب من الشجر وهي مستحبة قال الله تعالى وضل لربك وانحر قيل في التفسير انه الأضحية بعد صلاة العيد وروى انس عن النبي صلى الله عليه وآله انه ضحى بكبشين أقرنين أملحين والأقرن معروف وهو ماله قرنان قال أبو عبيدة و ملح ما فيه سواد وبياض والبياض أغلب وقال ابن الأعرابي الأملح الأبيض النقي البياض وروى أن النبي صلى الله عليه وآله ضحى بكبش اقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويركب في سواد فاتى به فضحى به فاضجعه واذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد وجائت أم سلمة (ر) عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فاستقرض وأضحى قال فاستقرض فإنه دين يقضي وروى ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه ضحى بكبشين ذبح واحدا بيده فقال اللهم هذا عني وعن من يضح من أمتي أهل بيتي وذبح الاخر وقال اللهم هذا عني وعن لم يضح وكان أمير المؤمنين (ع) يضحى عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل سنة بكبش فيذبحه ويقول بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم منك ولك ثم يقول اللهم هذا عن نبيك ثم يذبحه ويذبح كبشا اخر عن نفسه مسألة قال علماءنا الأضحية سنة مؤكدة وليس واجبة وهو قول أبي بكر وعمر وابن مسعود عن البدري وابن عباس وابن عمر وبلال وهو سويد بن غفلة وذهب إليه سعيد بن جبير وعطا وعلقمة والأسود واحمد واسحق وأبو ثور والشافعي والمزني وابن المنذر وقال ربيعه انها واجبة وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأصحاب الرأي لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال كتب على النحر ولم يكتب عليكم ولان الأصل عدم الوجوب احتجوا بما رواه أبو رمله عن نحيف بن سليمان النبي صلى الله عليه وآله قال على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعشيرة والجواب ان أصحاب الحديث قد ضعفوا هذه الخبر ويدل على ضعفه انه أوجب عشيرة وهي ذبيحة كانت الجاهلية يذبحها في رجب وأيضا فهو محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة وكذا يحمل على الاستحباب ما رواه الأصحاب في هذا الباب كرواية ابن بابويه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي ستة وعن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (ع) ان رجلا سأله عن الأضحى فقال هو واجب على كل مسلم الا من لم يجد فقال له السائل فما ترى في العيال قال إن شئت فعلت وإن شئت لم يفعل فاما أنت فلا تدعه مسألة والهدى يجزي عن الأضحية والجمع بينهما أفضل لأنه دم ذبح في النسك في وقت الأضحية فكان مجزيا عنها ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال يجزيك من الأضحية هديك مسألة وأيام الأضحى بمنى أربعة يوم النحر وثلاثة أيام بعده وفي غير منى من الأمصار ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال سعيد بن جبير وقال الحسن وعطا انها أربعة أيام مطلقا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك والثوري ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده مطلقا وقال محمد بن سيرين لا يجوز الأضحية الا في يوم الأضحى خاصة لنا ما رواه الجمهور عن جبير بن مطعم ان النبي صلى الله عليه وآله قال عرفه كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرفه وأيام من كلها منحر ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الأضحى في سائر البلدان قال ثلاثة أيام وقال لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي قدم فيه ورواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال ابن بابويه وقد روى أن الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها وهذه الرواية رواها الشيخ عن غياث عن جعفر عن أبيه (ع) عن علي (ع) قال الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها وهذه الرواية محمولة على الأيام التي بعد النحر أو على انها عدتها ثلاثة في الأمصار توفيقا بين الاخبار ومع ذلك في الطريق ضعف وقد روى الشيخ وابن بابويه معا عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن النحر فقال اما بمنى فثلثة أيام واما في البلدان فيوم واحد وتساولا؟؟ معا هذه الرواية بان أيام النحر التي لا يجوز صومها بمنى ثلاثة أيام وفي سائر

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 755
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست