responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 754
السنام من الجانب الأيمن وبه قال الشافعي واحمد وأبو ثور وقال مالك وأبو يوسف بل يشعر في صفحتها اليسري وهو رواية عن أحمد لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله صلى بذي الحليفة ثم دعا ببدنه وأشعرها من صفحة سنامها الأيمن وسلمت الدم عنها بيده ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث أبي الصباح عن الصادق (ع) ويشق سنامها الأيمن وغيره من الأحاديث ولان النبي صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن في شأنه كله احتج المخالف بان ابن عمر فعله والجواب فعل النبي صلى الله عليه وآله هو الحجة فلا يفسد بفعل غيره إذا ثبت هذا فلو كانت بدنا كثيرة دخل بينهما وشق سنام أحد البدنيين من الجانب الأيمن والاخر من الأيسر لما تقدم مسألة قد بينا ان النحر والذبح يجب يوم النحر بمنى وذكرنا الخلاف فيه إذا عرفت هذا فإنه يجب مقدما على الحلق عقيب الرمي لما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك الحديث وسيأتي البحث فيه انشاء الله فان اخره عن الحلق اثم واجزاء عنه وكذا لو ذبحه بقية ذي الحجة جاز مسألة قد بينا ان الهدى الواجب لا يجوز ان يأكل منه الا هدى المتمتع اما الهدى التطوع به فإنه يستحب ان يأكل ثلاثة ويتصدق ثلاثة ويهدي ثلاثة كهدى المتمتع قال علماؤنا وبه قال الشافعي في القديم وله قول آخر انه يأكل النصف ويتصدق بالنصف لنا قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر امر بالأكل واطعام ضيفي فاستحبت التسوية بينهم فكان أثلاثا فرع لو اكل الجميع في التطوع لم يضمن شيئا وهو قول ابن عباس وقال باقي الشافعية تضمن واختلفوا فقال قوم تضمن القدر الذي لو تصدق اجزاؤه قال آخرون يضمن القدر المستحب ان النصف والثلث على الخلاف بينهم قال أبو حامد الأسفرايني القول قول أبي العباس وهو التفريع على قول الشافعي في النذر المطلق وغلط أصحابنا فنقلوا من مسألة إلى مسألة لنا انه غير واجب في الأصل لو أخل به لم يضمن فكذا بعد الذبح لان الأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة مسألة لو نذر هديا بعينه زال ملكه عنه وانقطع تصرفه فيه ولا يجوز له بيعه واخراج بدله قال علماؤنا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة اخراج بدله لنا ما رواه الجمهور عن سليمان بن عبد الله عن أبيه قال اهدى عمر بن الخطاب بحيثا؟؟ فأعطى بها ثلاثمائة دينار فاتي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إني أهديه بحيثا؟؟ فأعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها واشترى بثمنها بدنا قال لا انحرها ولان النذر تعلق بالعين فيجب اخراجها لقوله تعالى أوفوا بالعقود وللاحتياط احتج بان القصد نفع المساكين والجواب هذا التعليل باطل لأنه يرجع إلى أصله بالابطال مسألة ولا ينبغي ان يأخذ من جلود الانعام المهدية شيئا بل يتصدق بها ولا يعطها الجزار أيضا رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله الأمهات المؤمنين بقره بقرة ونحر هو ستة وستين بدنه ونحر على أربعة وثلثين بدنه ولم يعط الجزارين من جلالها ولا قلائدها ولا جلودها ولكن تصدق به وفي الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألت عن الإهاب فقال تصدق بها ويجعله مصلا ينتفع به في الثلث ولا يعطي الجزارين وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعطي جلالها وجلودها وقلايدها والجزارين وأمر ان يتصدق بها لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) قال سألته عن الهدى أيخرج شئ منه عن الحرم فقال بالجلد والسنام والشئ ينتفع به قلت بلغنا عن أبيك أنه قال لا يخرج من الهدى المضمون شيئا قال يخرج بالشئ ينتفع به وزاد فيه أحمد بن محمد ولا يخرج شئ من اللحم من الحرم لأنا نقول إنه محمول على من تصدق بثمنها لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحا بها ان يجعلها جرابا الا ان يتصدق بثمنه مسألة قد بينا انه يجب تقديم الذبح قبل الحلق ورواه الشيخ عن جميل عن أبي عبد الله (ع) قال يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح إذا عرفت هذا فلو فعل خلاف ذلك ناسيا لم يكن عليه شئ لقوله (ع) ربع عن أمتي الخطاء والنسيان ولما رواه الشيخ في الحسن عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي الا ان يكون بأسا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه أناسا يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل أن اذبح وقال بعضهم حلقت ان أرمي فلم تركوا شيئا كان ينبغي ان يؤخر الا قدموه فقال لا حرج وروى ابن بابويه في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسي ان يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها قال لا بأس قد أجزء عنه إذا عرفت هذا فلا يجوز ان يحلق ولا ان يزور البيت الا بعد الذبح وان يبلغ الهدى محله وهي منى يوم النحر بان يشتريه ويجعله في رحله بمنى الا ان وجوده في رحل في ذلك الموضع بمنزله الذبح ولما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اشتريت أضحيتك وقمطيها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدى محله فان أحبت ان يحلق فاحلق وعن موسى بن القسم عن علي (ع) قال لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحى فيحلق رأسه ويزور متى شاء فصل قال الشيخ (ره) من يمنع عن أمه وأهل يحجه عن أبيه فهو بالخيار في الذبح ان فعل فهو أفضل وإن لم يفعل فليس عليه شئ لما رواه الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله (ع) في رجل يمنع عن أبيه

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 754
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست