responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 751
لحق الله تعالى به ولما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشتري البدنة ثم يصل قبل أن يشعرها و يفيدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر وجد هديه قال إن لم يكن أشعرها فهي من ماله انشاء نحرها وانشاء باعها وان كان أشعرها نحرها الثامن إذا غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه لم يجزه رضي المالك أو لم يرض عوضه عنها أو لم يعوضه وقال أبو حنيفة يجزيه مع رضا المالك لنا انه لم يكن في ابتدائه قربه فلا يصرفونه في انتهائه كما لو ذبحه للأكل ثم نوى به التقرب وكما لو أعتق تطوعا ثم نواه عن الكفارة ولأنه فعل منهى عنه فلا يجزي به عن عهدة المأمور به لتضادها ورضاء المالك بعد وقوع الفعل لا يخرج الفعل عن وجهه الذي وقع عليه التاسع لو ضل الهدى فوجد غيره فان ذبحه عن نفسه لم يجز عن واحد منها اما عن الذابح فلانه منهى عنه واما عن صاحبه فلعدم النية وان ذبحه عن صاحبه فان ذبحه بمنى اجزاء عنه وان ذبحه بغيرها لم يجز عنه لما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) في رجل يضل هديه فيجده رجل اخر فنحره قال إن كان نحره بمنى فقد اجزاء عن صاحبه الذي ضل عنه وان كان نحره في غير منى لم يجزه عن صاحبه ولأنه مع الذبح عن صاحبه يحصل المقصود من الامر بالذبح فيخرج عن العهدة العاشر ينبغي لواحد الهدي الضال ان يعرفه ثلاثة أيام فان عرفه صاحبه وان ذبحه عنه لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث الحادي عشر لو اشترى هديا فذبحه فاستعرفه غيره وذكر أنه هدى ضل عنه وأقام بذلك شاهدين كان له لحمه ولا يجزي عن واحد منهما اما عن صاحبه ولعدم النية منه ومن الذابح منه واما عن المشتري فلانه غير مالك ولصاحبه الغرم ما بين قيمته مذبوحا وحيا روى ذلك الشيخ (ره) عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحدهما (ع) في رجل اشتري هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها فقال هذه بدنتي ضلت منى بالأمس وشهد له رجلان بذلك فقال له لحمها ولا يجزي عن واحد منهما ثم قال ولذلك جرت السنة باشعارها وتقليدها إذا عرفت هذا الثاني عشر إذا عين هديا صحيحا عما في ذمته فهلك أو غاب عينا يمنع من الجزا بغير تفريط لم يلزمه أكثرهما كان واجبا في ذمته لان الزايد لم يجب في الذمة وانما تعلق بالعين فسقط بتلفهما كأصل الهدى إذا لم يجب بغير التعين وان أتلفه أو تلف بتفريطه قال قوم يجب مثل المعين لان الزايد تعلق به حق الله تعالى فإذا فوته لزمه ضمانه كالهدى المعين ابتداء وعندي في ذلك تردد مسألة إذا ولدت الهدية كان ولدها بمنزلتها في وجوب نحره أو ذبحه ولا فرق في ذلك بين ما عينه ابتداء وبين ما عينه بدلا عن الواجب في ذمته وقال بعض الجمهور يحتمل أن لا يبيعها الولد فما عينه بدلا عن الواجب لنا ما رواه الجمهور عن المغيرة بن حذف قال أتى رجلا عليا (ع) بقرة قد أولدها فقال لا يشرب من لبنها الا ما فضل عن ولدها وإذا كان يوم الأضحى ضحيت بها وولدها عن سبعة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال إن تنحر بدنك فاجلها مالا يضر بولدها ثم انحرهما جميعا قلت اشرب من لبنها وأسعى قال نعم ولأنه ولد هدي وأحب فكان واجبا كالمعين ابتداء احتج بان الواجب في الذمة واحد فلا يلزمه اثنان والجواب انه بتعينه خرج عن ملكه فكان الولد تماما ليس بملك فلا يكون ملكا لغير ابتداء فروع الأول لو تلفت المعينة ابتداء أو معينه وجب اقامه بدلها على ما قلناه من التفصيل ووجب ذبح الولد أيضا لأنه تبعها في الوجوب حال اتصاله بها ولم يبيعها في زواله لأنه منفصل عنها فكان كولد المعينة إذا ردها بالعيب لم يبطل البيع في الولد الثاني يجوز له شرب لبنه ما لم يضر به أو بولده لما رواه الجمهور في حديث علي (ع) فلما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال إن احتاج إلى ظهورها ركبها من غير أن يعيب عليها وان كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها ولان بقاء اللبن في الضرع مضر به فان شرب ما يضر بالأم أو بالولد ضحية لأنه منهى عنه وان كان صوفها يضربها بقاؤه أزاله وتصدق به على الفقراء ولا يجوز له التصرف فيه بخلاف اللبن لان اللبن لم يكن موجودا وقت التعين بل يتجدد فلم يدخل في التعيين كالركوب وغيره من المنافع واما الصوف فإن كان موجودا حال ايجابها فكان واجبا معها الثالث يجوز ركوب الهدى على وجه لا يضر به وبه قال احمد في إحدى الروايتين والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي وقال احمد في الرواية الأخرى لا يجوز لنا ما رواه الجمهور ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال اركبها بالمعروف إذ بحيت؟؟ إليها يحر حتى طهر أوما ورآه أبو هريرة وانس ان رسو ل الله صلى الله عليه وآله وأي رجلا يسوق بدنه فقال اركبها وتلك في الثانية أو الثالثة ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع) ولأنه نفع لا يضر بالهدى فكان سايغا كالمبني احتج المخالف بان حق الفقراء تعلق بها والجواب انه لا يمنع منافعها كاللبن وكما في وقت الحاجة إلى الركوب مسألة من النية ان يأكل من هدى المتعة وبه قال ابن عمر وعطا و الحسن واسحق ومالك واحمد وأصحاب الرأي وقال الشافعي لا يأكل منه لنا قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وما رواه الجمهور

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 751
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست