responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 747
الصيام ومع هذا الاحتمال لا ينبغي فيه دلالة على مطلوبه ولأنه صوم وجب بأصل الشرع فأشبه صوم رمضان اما لو لم يتمكن من صيام السبعة أو تمكن من بعضها فإنه يجب على الولي ان يقضي ما يمكن الميت من فعله واخل به ويستحب له قضاء الباقي مسألة ولو تمكن من صيام السبعة وجب عليه صيامها ولا يجزيه الصدقة عنها لان الصدقة بدل فلا يجزي مع التمكن من فعل المبدل عنه كالتيمم وروى الشيخ عن موسى بن القسم عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن (ع) قال وكتب إليه أحمد بن القسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام فلما قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيام وأراد أن يتصدق من الطعام فعلى من يتصدق من الطعام فعلى من يتصدق فكتب لا بد من الصيام قال الشيخ (ره) قوله (ع) لم يقدر على الصوم يعني لا يقدر عليه الا بمشقة لأنه لو لم يكن قادرا عليه على كل حال لما قال (ع) لا بد من الصيام مسألة ولو تلبس بالصوم ثم أيسر أو وجد الهدى قال الشيخ (ره) لا يجب الهدى بل يستحب والظاهر من كلامه انه اشتراط صيام ثلاثة أيام وبه قال حماد والثوري وأطلق ابن إدريس ذلك به قال الحسن وقتادة ومالك والشافعي واحمد في إحدى الروايتين وقال أبو حنيفة يجب عليه الانتقال إلى الهدى وكذلك إذا وجد الهدى بعد أن صام الثلاثة قبل يوم النفر وان وجده بعد أن مضت أيام النحر أجزأه الصوم وإن لم يتحلل لأنه قد مضى زمان التحلل لنا قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم مقتضاه وجوب الصوم على غير الواجد فلانتقال عنه إلى الهدى يحتاج إلى دليل لا يقال هذا يقتضي عدم الاجزاء بالهدي وإن لم يدخل في الصوم ان دخل فيه لا يقول لو حليا والظاهر كحكمنا بذلك لكن الوفاق وقع على خلفه فبقي ما عداه على الأصل وأيضا فإنه صوم دخل فيه لدم الهدى فإذا وجد الهدى لم يلزمه الخروج إليه كصوم السبعة لا يقال صوم السبعة ليس ببدل عن الهدى لأنا نقول إنه مخالف لكتاب الله تعالى لاشتماله على ايجاز العدم الهدى كما أوجب الثلاثة ولأنها سقط بوجود الهدى وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد عن عثمان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه صيامه احتج أبو حنيفة بأنه وجد المبدل قبل فراغه من البدل فأشبه المتيمم إذا وجد الماء في أثناء تيممه وإذا وجد الهدى قبل يوم النحر فقد وجد المبدل قبل حصول المقصود بالبدل وهو التحلل والجواب الفرق فان المقصود من التيمم الصلاة ليس بمقصود في نفسه والصوم عبادة مقصودة يجب ابتداء بالشرع لا لغيرها لا يقال قد روى الشيخ (ره) عن أبي بصير عن أحدهما (ع) قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت لأنا نقول المراد به من صيام ثلاثة أيام ثم وجد ثمن للهدى فعليه ان يصوم ما بقي على تمام العشرة وليس يجب عليه الهدى كذا ذكره الشيخ (ره) واستدل عله برواية حماد إذا عرفت هذا فإنما قلنا إنه يستحب الرجوع إلى الهدى لأنه وجد البدل قبل انتهاء البدل فكان فعله أولى ويدل عليه ما رواه الشيخ عن عقبة خالد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري هديا فلما ان صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله قال يشتري هديا فينحره فيكون صيامه الذي صامه ناقلة له مسألة ولو أحرم بالحج ولم يصم ثم وجد الهدي تعين عليه الذبح ولا يجزيه الصوم وهو قول احمد في إحدى الروايتين والشافعي في أحد أقواله وقال أيضا فرضه الصيام وان اهدى كان أفضل وقال قولا ثالثا ان عليه الهدى لا غير ولا يجزيه الصوم وهو الرواية الاخر عن أحمد والشافعي بناء أقواله على أقواله في الكفارات هل الاعتبار فيها بحال الوجوب أو الأداء فان قلنا بحال الوجوب أجزأه الصيام وان قلنا بحال الأداء أو بأغلظ المحالين لزمه الهدي لنا انه قدر على المبدل قبل شروعه في البدل فلزمه الانتقال إليه كالمتيمم إذا وجد الماء ولان البراءة القطعية حاصلة مع الهدي دون الصيام فكان الذبح متعينا احتج المخالف بان الصيام استقر في ذمته لوجوبه حال وجود السبب المتصل بشرطه وهو عدم الهدى والجواب المنع من الاستقرار قطعا نعم انه وجب بشرطه عدم القدرة على البدل مسألة لو تعين عليه الصوم وخاف الضعف عن القيام بالمناسك يوم عرفه اخر الصوم إلى بعد انقضاء أيام التشريق للضرورة ولو لم يصم الثلاثة الأيام وخرج عقيب أيام التشريق صامها في الطريق أو إذا رجع إلى أهله رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن متمتع لم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام في الحج يوم قبل يوم التروية ويوم عرفه قلت فان فاته ذلك فليتسحر ليلة الحسبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده قلت فان لم يصم عليه حماله أيصومها في الطريق قال إن شاء صامها في الطريق وان شاء رجع إذا رجع إلى أهله إذا ثبت هذا فالأفضل تقديم صومها في الطريق لان المسارعة إلى فعل العبادة أولى من تأخيرها ولا مانع عن ذلك إذ السفر لا ينافي صوم الثلاثة إذا لم يهل المحرم فاما ان أهل المحرم فإنه يتعين عليه الهدى على ما قدمناه إذا لم يصم الثلاثة قال الشيخ (ره) ولو لم يصم الثلاثة لا بمكة ولا في طريق ورجع إلى بلده وكان متمكنا من الهدى بعث به فإنه أفضل من الصوم قال (ر) والصوم بعد أيام التشريق يكون أداء لا قضاء وقد بيناه فلو أحرم بالحج ولم يكن صام ثم وجد الهدى لم يجز له الصوم وتعين الهدى فلو مات وجب ان يشتري الهدى من تركته من أصل المال لأنه دين عليه ولا يعارض

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 747
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست