responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 746
ان يكون ابن عمر وعايشة قالاه عن اجتهاد وحينئذ لا يبقى حجة والآية لا يدل على مطلوبهم لان أيام الحج يستمر إلى اخر ذي الحجة على ما بيناه لا يقال قد روى الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) كان يقول من فاته صيام الثلاثة في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جايز له وروى عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه (ع) ان عليا (ع) كان يقول من فاته صيام الثلاثة بالحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد اذن له لأنا نقول إن هذين الخبرين لا يتم سندهما من قول ومع ذلك فقد ورد في معارضة الأخبار الكثيرة الواردة في نقيض هذا المعنى وعمل علمائنا عليها فكان المصير إليها أولى ومع ذلك فان المشهور من مذهب علي (ع) المنع من ذلك قد نقلناه نحن ونقله الجمهور عنه (ع) وذكر وان مذهب علي (ع) المنع من صوم أيام التشريق ولا استبعاد في أن يكون الراويان وهما ونقلا مذهب عبد الله بن الحسن وتوهما انه الصادق (ع) وبالجملة فالاحتمالات الكثيرة؟ متطرفة؟ إلى هذين الخبرين فلا حجة فيها فرع وقت وجوب الصوم وقت وجوب الهدى لأنه بدل فكان وقت وجوبه وقت وجوب مبدله كساير الابدال ولقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام والفاء يقتضي التعقيب لا يقال كيف جاز الانتقال إلى البدل قبل زمان المبدل لأنه انما يتحقق العجز المقتضي لجواز الانتقال إلى البدل ومن الوجوب وكيف جوزتم الصوم قبل وجوبه لأنا نقول انما جوزها الانتقال إلى البدل قضية لظاهر الحال وجريان العادة فان الظاهر من المعتبر استمرار عجزه واعتباره وانما يجوز الصوم قبل وقت وجوبه فقد بينا الدليل عليه مسألة ولو لم يصمها بعد أيام التشريق جاز صيامها طول ذي الحجة أداء لا قضاء وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة إذا فاته الصوم بخروج يوم عرفه سقط الصوم واستقر الهدى في ذمته لنا انه صوم واجب فلم يسقط بفوات وقته كصوم شهر رمضان ولما يقدم في حديث عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) عن جعفر (ع) انه كان يقول ذي الحجة كله من أشهر الحج وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال من لم يجد ثمن الهدى فأحب ان يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك احتج أبو حنيفة بقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج ولأنه بدل موقت فوجب ان يسقط بفوات وقته كالجمعة والجواب عن الأول ان الآية يدل على الوجوب في أشهر الحج لا على السقوط بعد انقضاء عرفة وعن الثاني ان الجمعة ليست بدلا وقد مضى البحث في ذلك مسألة ولا يجوز صيام هذه الأيام الا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة ولو خرج ذو الحجة وأهل المحرم سقط فرض الصوم واستقر الهدى في ذمته ووجب عليه دم شاة وقال أبو حنيفة يسقط الهدى في ذمته وقال احمد يجوز الصوم ولا يسقط بفوات وقته لكن يجب عليه دم شاة وقال الشافعي لا يسقط الصوم ولا يجب الشاة لنا انه صوم فات وقته فيسقط إلى مبدله كالجمعة وما رواه الشيخ في الحسن عن منصور عن أبي عبد الله (ع) قال من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبح بمنى وروى ابن بابويه عن عمران الحلبي أنه قال سال أبو عبد الله (ع) عن رجل نسي ان يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدى حتى يقدم إلى أهله قال يبعث بدم على وجوب الشاة انه ترك نسكا هو الصوم فيجب الدم لقوله (ع) من ترك نسكا فعليه دم ولما تقدم في حديث منصور ولأنه صوم موقت وجب عليه وجه البدل فوجب تأخيره كفارة كقضاء رمضان احتج الشافعي بأنه صوم يجب بفواته القضاء فلم يجب به كفارة كصوم رمضان ولأنه صوم بدل عن الهدي فإذا وجب قضاء والهدي فقد أوجب البدل والمبدل أو ما هو مثل المبدل مع البدل وهذا لا يوجد مثله في الأصول والجواب لا نسلم وجوب القضاء لأنا قد بينا انه ينتقل فرضه إلى المبدل وهو الهدى وهو الجواب عن الثاني على أن الواجب بتأخير الصوم ليس هو الهدى ولا مثله بل هو كفارة عما تركه من الصيام والكفارة عن الهدي ولان الهدى إحدى الانعام والواجب شاة بعينها ولان الموجب ليس هو الواجب للهدى لان الموجب للكفارة هو ترك الصوم والموجب للهدى هو التمتع فتغايرا مسألة ولو مات من وجب عليه الصيام ولم يصم بطل فان لم يكن قد تمكن من صيام شئ من العشرة سقط الصوم ولا يجب على وليه القضاء عنه ولا يصدقه عن ذهب إليه علماؤنا وبه قال أكثر الجمهور والشافعي في أحد القولين وقال في الاخر يطعم عنه لنا ان الهذلا؟؟ يجب عليه لأنه غير واحد والصوم لأنه لم يقدر عليه قضاء كقضاء رمضان نعم يستحب للولي ان يقضى عنه لأنها عبادات فمن وجب عليه قبل فعلها فشرع القضاء على الولي كما لو تمكن وان تمكن من فعل الجميع ولم يفعل قال الشيخ (ره) يقضي الولي عنه ثلاثة أيام وجوبا ولا يجب قضاء السبعة وأوجب ابن إدريس قضاء الجمع على المولى وبه قال الشافعي في حكاية أبي إسحاق عنه وفي القول الاخر فيصدق عنه كقضاء رمضان وهو قول الجمهور والحق عندي اختيار ابن إدريس انه صوم واجب لم يفعله من وجب عليه مع تمكنه من ذلك فوجب على وليه القضاء عنه كرمضان وما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال من مات ولم يكن له هدى لمتعته فليصم عنه وليه ولان الشيخ (ره) وافقنا على وجوب قضاء ما يفوت الميت من صيام وصلاة على الولي قال الشيخ (ره) هذه الرواية يعني بها الثلاثة الأيام فاما السبعة فليس على أحد القضاء عنه إذا مات بعد الرجوع إلى أهله لما رواه الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدى فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام على وليه ان يقضى عنه قال ما أرى عليه قضاء والتفسير الذي ذكره الشيخ للرواية الأولى لا دليل عليه والرواية الثانية لا حجة فيها لاحتمال ان يكون موته قبل أن يتمكن من

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 746
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست