responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 743
من مكة ثم ليخرجه إلى الحل وليسقه إلى مكة فاشترط فيه الجمع بين الحل والحرم ولم يوافقه أحد لنا الأصل براءة الذمة ولان القصد اللحم و يقع المساكين وهو لا يفق على ما ذكره ولا دليل على قوله فيسقط بالحلية البحث الرابع في البدل إذا لم يجد الهدى ولا ثمنه وجب عليه ان يصوم بدله عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج متابعات وسبعة إذا رجع إلى أهله ولا خلاف في ذلك بين العلماء كافة لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ويعتبر القدرة عليه في مكانه فمتى عدمه في موضعه انتقل إلى الصوم وان كان قادرا عليه في بلده لان وجوبه موقت وما كان وجوبه موقتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه كالماء في الطهارة إذا عدمه انتقل إلى التراب ولا نعلم فيه خلافا مسألة ولو لم يجب الهدى ووجد ثمنه قال الشيخان (ره) ترك الثمن عند من ثبوته من أهل مكة ليشتري له به هديا ويذبحه عنه في بقية ذي الحجة فان خرج ذو الحجة ولم يجد اشترى له في ذي الحجة في العام المقبل وبه قال علي بن بابويه ومنع ابن إدريس ذلك فأوجب الانتقال إلى الصوم لنا ان وجدان الثمن بمنزلة وجدان العين كوجدان ثمن الماء عنده مع أن النص ورد فان لم يجدوا ماء وكذا وجدان ثمن الرقبة في العتق مع ورود النص بوجدان العين وما لك الا ان التمكن يحصل باعتبار الثمن هناك ويصدق عليه انه واجد للثمن فكذا هنا ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن حريز عن أبي عبد الله (ع) في متمتع يجد الثمن قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فان مضى ذو الحجة اخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة وعن النضر بن فرواس قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو مهر حسن الحال وهو يضعف عن القيام بما ينبغي له ان يفعل قال قال يدفع عن النسك الا من يذبحه بمكة وان كان نريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة فقلت فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا واصابه بعد ذلك قال لا يذبح عنه الا في ذي الحجة ولو اخره إلى قابل احتج ابن إدريس بان الله تعالى نقلنا إلى الصوم مع عدم الوجدان والنقل إلى الثمن يحتاج إلى دليل شرعي وجوابه لا نسلمه الا عدم الوجدان يصدق لمن وجد الثمن وقد بينا في الكفارة والتيمم ومع ذلك فالدليل الشرعي ما بيناه في الحديثين فان زعم أنه لا يعلم باخبار الآحاد فهو غالط إذا كثر مسائل الشرعية مستفاد منها قال الشيخ (ره) فاما ما رواه أبو بصير عن أحدهما (ع) قال سألته عن رجل تمتع فمن لم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت فلا ينافي ما قلناه لان معنى هذا الحديث من لم يجد الهدى ولا ثمنه وصام ثلاثة أيام ثم وجد الهدي فعليه ان يصوم ما بقي عليه تمام عشرة أيام ولا يجب عليه الهدى لما رواه حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله (ع) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه صيامه مسألة ويستحب ان يكون الثلاثة في الحج هي يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفه فيكون اخرها يوم عرفه ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال عطا وطاوس والشعبي ومجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمر وابن دينار وأصحاب الرأي وقال الشافعي اخرها يوم التروية وهو محكي عن أبي عمر وعايشة ومروي عن أحمد لنا ان هذه الأيام أشرف من غيرها ويوم عرفه أفضل من غيره من أيام ذي الحجة فكان صومه أولى وما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المتمتع لم يجد الهدي قال فليصم قبل يوم التروية ويوم عرفه قلت فإنه قدم يوم التروية قال يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق قلت لم يقم عليه جمالة قال يصوم يوم الحصبة وبعده يومين قال قلت وما الحصبة قال يوم نفره قلت يصوم وهو مسافر قال نعم أفليس هو يوم عرفه مسافرا انا أهل بيت تقول ذلك لقول الله عز وجل صيام ثلاثة أيام في الحج يقول في ذي الحجة وفي الصحيح عن معوية عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته متمتع لم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام في الحج يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفه قال قلت فان فاته ذلك قال فليصم ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده قلت فان لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق قال انشاء صامها في الطريق وان شاء إذا رجع إلى أهله وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال صوم ثلاثة أيام ان صامها فاخرها يوم عرفه وغير ذلك من الأحاديث الدالة عليه احتج لمخالف بان صوم عرفه بعرفه غير مستحب وجوابه ان ذلك موضع الحاجة مسألة ويجب صومها متتابعا اما السبعة فلا يجب التتابع فيها ولم يوجب الجمهور التتابع في الثلاثة أيضا واجمع علماؤنا على ايجاب التتابع فيها الا إذا فاته قبل يوم التروية ويوم عرفه ويفطر العيد ثم يصوم يوما اخر بعد انقضاء أيام التشريق ولو صام غير هذه الأيام وجبت فيها التتابع ثلاثة ولا يجوز تحلل الافطار بين اليومين والثالث الا في الصورة التي ذكرناها لنا ان الامر بالصوم متوجه عليه فينبغي المسارعة إليه بقدر المكان وهو انما يتحقق بالتتابع وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) فيمن صام يوم التروية ويوم عرفه قال يجزيه ان يصوم يوما اخر وعن يحيى الارزق قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس هدى فصام يوم التروية ويوم عرفه قال يصوم يوما اخر بعد أيام التشريق وعن علي بن الفضل الواسطي

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 743
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست