responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 741
نصف اذنها أو قرنها لا يجزي به قال أبو يوسف ومحمد واحمد في إحدى الروايتين وكذا لا يجزي عندنا قطع ثلث اذنها وبه قال أبو حنيفة واحمد في الرواية الأخرى لما رواه الجمهور عن علي (ع) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يضحى بأعصب الاذن والقرن ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث أبي عبد الله (ع) عن علي (ع) بالحذا وهي المقطوعة الأذن ولان ما قطع اذنها لصدق عليها انها مقطوعة الأذن فيدخل تحت النهى مسألة قد بينا انه لا يجزي العصبا وهي المكسورة القرن قال علماؤنا ان كان القرن الداخل صحيحا لا بأس بالتضحية به ولان كان ما ظهر منه مقطوعا وبه قال علي (ع) وعمار وسعيد بن المسيب والحسن وقال باقي الجمهور ولا يجزي وقال مالك ان كان؟ بدمي؟ لم يجز والا جاز لنا ما رواه الجمهور عن علي (ع) وعمار ولم يظهر لهما مخالف من الصحابة فكان اجماعا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في المقطوعة القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وان كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا ولان ذلك لا يؤثر في اللحم فأجزأت كالحما؟؟ احتجوا بما رواه عن علي (ع) قال نهى رسول الله ان يضحى بأعصب الاذن والقرن والجواب يحمل على ما كان الكسر من داخله مسألة ولا بأس بمشقوقة الاذن أو شقوتها إذا لم يكن قد قطع من الاذن شئ وروى الجمهور عن علي (ع) قال أمرنا ان نستشرق العين والاذن ولا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا حذفا ولا مشرقا قال زهير قلت لأبي اسحق ما المقابلة قال (ع) يقطع طرف الاذن قلت فما المدابرة قال يقطع من مؤخر الاذن قلت فما الخرفاء قال يثنى الاذن قلت فما الشرقاء قال يشق اذنها الشيمه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن يماني عن علي (ع) قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الأضاحي ان يستشرق العين والاذن ونهانا عن الخرفاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة فقال استشرقت الشئ إذا رفعت بصرك تنظر إليه وبسطت بدك فوق حاجبك كأنك تستظل من الشمس وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر بإسناده عن أحدهما (ع) قال سأل عن الأضاحي إذا كان الأذن مشقوقة أو مشقوبه نسمه فقال ما لم يكن منها مقطوعة فلا بأس وقد ظهر بما يقدم انه لا يجوز العرجاء البين عرجها ولا العور البين عورها ولا العجفاء وهي المهزولة ولا الحذفا ولا الحذا وهي المقطوعة الأذن ولا العصباء وهي المكسورة القرن الداخل صحيحا فلا بأس به وان كان ما ظهر منه مقطوعا قال ابن بابويه سمعت شيخنا محمد بن الحسن (ر) يقول إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس ان يضحى به ويجوز بما كانت اذنه مشقوقة أو مثقوبة مسألة ولا يجزي الخصي قاله علماؤنا خلافا لبعض الجمهور لنا ما رواه الجمهور عن أبي برده أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله غدى جذعة من المعز فقال يجزيك ولا يجزي أحد بعد قال أبو عبيدة قال إبراهيم لحربي انما يجزي الجذع من الضأن في الضاحي دون الجذع المعز لان جذع الضأن يقع بخلاف جذع المعز وهكذا المقتضي موجود في صورة النزاع ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن الأضحية بالخصي قال لا ولأنه ناقص فلا يكون مجزيا فروع الأول لو ضحى بالخصي قال الشيخ وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه لأنه غير المأمور به فلا يقع به والخروج عن العهدة ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يشرى الهدى غلما ذبحه إذ خصى محبوب ولم يكن نعلم أن الخصي لا يجوز في الهدى هل يجزيه أم بعيد فلا يجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا محبوبا قال إن كان صاحبه مؤسرا فليشتر مكانه الثاني يجزي الموجود وان كان مكروها وهو مرضوض الخصيتين لما روى النبي صلى الله عليه وآله ضحى بكبشين المخير موجودين رواه الجمهور اما الذي سلب مبيضاه فالأقوى انه في حكم الخصي الثالث الحماد هي التي لم نخلق لها قرن تجرى وقال بعض الجمهور لا تجزي لان عدم القرن أكثر من ذهاب بصفة ونحن نمنع الحكم في الأصل إذ قد بينا ان أعصب القرن يجزي إذا كان الداخل سليما والأقرب الاجزاء البترا وهي المقطوعة الذنب وكذا الصمغا وهي الذي لم يخلق لها اذن أو كان لها اذن صغيرة لان فقد هذه لأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها مسألة ولا تجزي المهزولة لما رواه الشيخ عن منصور عن أبي عبد الله (ع) قال وان اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه وعن السكوني عن جعفر (ع) عن ابائه (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله صدقه رغيف خير من نسك مهزول وعن السكوني عن جعفر عن ابائه (عل) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يضحى بالعرجاء إلى قوله ولا بالعجفاء لأنه قد منع من المعيب لأجل الهزالة كالعرجاء فالمهزولة أولى بالمنع فروع الأول حد الهزال أن لا يكون على كليتيها شئ من الشحم لما رواه الشيخ عن حريز عن الفضل قال حججت باهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بالفلا فلما ألفيت أهابهما ندمت شديدة لما رأيت بهما من الهزال فاتيته فأخبرته ذلك فقال إن كان على كليتيها شئ من الشحم أجزأت الثاني يستحب ان يكون سمينه تنظر في سواد وتمشي في سواد وتبرك في مثله لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال يكون ضحاياكم سمانا فان أبا جعفر (ع) كان يستحب ان يكون أضحية سمينه وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 741
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست