responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 740
الشيخ عن كليب الأسدي قال سألته أبا عبد الله (ع) عن النحر فقال اما بمنى فثلاثة أيام واما في البلدان فيوم واحد مما رواه في الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد في الأمصار قال الشيخ لان هذين الخبرين محمولان على أن أيام النحر الذي لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيام وفي سائر البلدان يوم واحد لان ما بعد يوم النحر في سائر الأمصار يجوز صومه ولا يجوز ذلك بمنى الأبعد ثلاثة أيام لما رواه منصور بن جازم عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضى الثلاثة الأيام والنحر بالامصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد إذا عرفت هذا فإنه يجب تقديم الذبح على الحلق بمنى ولو اخره اثم واجزاء وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز فرع الليالي المتحللة لأيام النحر قال أكثر فقهاء الجمهور انه يجزي فيها ذبح الهدى لان هاتين الليلتين داخلتان في هذه الذبح فجاز الذبح فيها كالأيام احتجوا بقوله تعالى ليذكروا اسم الله في أيام معلومات والليالي لا يدخل في اسم الأيام وجوابه المنع من ذلك البحث الثالث في صفات الهدى مسألة يجب ان يكون الهدي من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم ولا نعلم فيه خلافا قال الله تعالى ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأفضله من البدن ثم البقر ثم الغنم لما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب ببيضه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (ع) في المتمتع قال وعليه الهدي فقلت وما الهدي فقال أفضله بدنه وأوسطه بقرة وأحسنه شاة ولان ما كان أكثر لحما كان أنفع للفقراء ولذلك أجزأت البدنة مكان سبعة من الغنم مسألة ولا يجزي في الهدي الا الجذع من الضان والثنى من غيره والجذع من الضان هو الذي له ستة أشهر وثنى المعز والبقر ما له ستة ودخل في الثانية وثنى الإبل ماله خمس سنين ودخل في السادسة وبه قال مالك والليث والشافعي واحمد واسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال ابن عمر والزهري لا يجزي الا الثني (الثنية) من كل شئ وقال عطا والأوزاعي يجزي الجذع من الكل الا المعز لنا ما رواه الجمهور عن ابن بلال بنت هلال عن أبيها ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال يجوز الجذع من الضان أضحية وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا مع رجل من أصحاب رسول الله عليه وآله يقال له مجامع من بنى سليم فعرف الغنم فامر مناديا فنادي ان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يذبحوا الا مسنة الا ان يعمر عليكم فيذبحوا جذعا من الضان وعن ابن برده بن يسار قال يا رسول الله ان عندي عناقا جذعا هي خير من شاتي لحم قال يجزيك ولا يجزي عن أحد بعدك وفي لفظ ان عندي جذعه من المغر قال أبو عبيد الهروي قال إبراهيم الحروي انما يجزي الجزع من الضان في الأضاحي لأنه؟ سرر؟ فتلقح فإذا كان من المعز لم يلقح حتى يصير ثنيا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القسم عن أبي عبد الله (ع) وعن علي (ع) انه كان يقول الثنية من الإبل والثنية من البقر ومن المغر والجذعة من الضان وفي الصحيح عن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) وعن علي (ع) يقول يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز الا الأنثى وفي الصحيح عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدى فقال الجذع من الضأن قلت فالمعز قال لا يجوز الجذع من الضأن قلت فالمعز قال لا يجوز الجذع من المعز قلت ولم قال لان الجذع من الضان يلفح والجذع من المعز لا يلقح مسألة ويجب ان يكون تاما فلا يجزي العور والعرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا الكسرة التي لا يبقي وقد يرفع الاتفاق بين العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع روى البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أربع لا يجوز في الأضحى العوار لبين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسرة التي لا يبقى قال قلت اني أكره ان يكون في السن نقص قال ما كرهت تدعه ولا تحرمه على أحد ومعنى قوله البين عورها اي التي انخسف عينها وذهب فان ذلك ينقصها لان شحمه العين عضو يستطاب اكله والعرجاء البين عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والرعي فهزل والتي لا يبقى هي التي لايخ لها لهزالها لأن النفي بالنون المكسورة والقاف المسكنة المخ و المريضة قيل هي الحربا لان الحرب يفسد اللحم والأقرب اعتبار كل مريض يؤثر في هزالها وفي فساد لحمها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه عن ابائه (عل) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تضحي بالعرجاء البين عرجها ولا بالعور البين عورها ولا بالحربا ولا بالجدعاء وهي المقطوع الاذن ولا بالعصباء وهي المكسورة القرن فرع العورا لو لم ينخسف عينها وكان على عينها بياض ظاهر فالوجه المنع من الاجزاء لعموم الخبر والا يخاف ليس معتبر اخر كما وقع الاتفاق على الصفات الأربع المتقدمة فكذا وقع على ما فيه نقص أكثر من هذا العيوب بطريق البينة كالعمياء لا يجزي ان العي أكثر من العور ولا يعتبر مع العمى ايخاف العين اجماعا لأنه يحل بالثني مع الغنم والمشاركة في العلف أكثر من اخلال العرج مسألة العصباء وهي ما ذهب

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 740
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست